جَسَدِهَا خَارِجٌ ۱ ، وَ لَا يَأْتِيهَا بَعْلُهَا ۲ أَيَّامَ قُرْئِهَا ۳ ، وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ لَا يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ ، تَوَضَّأَتْ ، وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ ، وَ صَلَّتْ ۴ كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ ، وَ هذِهِ ۵ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا ۶ إِلَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا» . ۷
۴۱۸۲.مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْفَضْلِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ ؟
1.في الوافي : «الواو في قوله عليه السلام : وسائر جسدها خارج ، واو الحال ؛ يعني أنّها لا تدخل المسجد ولكن تجلس قريبا من المسجد بحيث يكون سجودها فيه ضامّة فخذيها حين تدخل رأسها للسجود ... وكأنّ المراد بالمسجد محلّ صلاتها الذي كانت تصلّي فيه وإنّما لا تدخله احتراما له» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۲۳۹۰ والتهذيب ، ص ۱۰۶ و ۱۷۰ . وفي المطبوع : + «في» .
3.«القرء» بضمّ القاف وفتحها وسكون الراء من الأضداد يقع على الحيض والطهر . وقيل : هو بالفتح بمعنى الطهر ، وبالضمّ بمعنى الحيض ، والأوّل هو الأشهر . قال العلّامة المجلسي : «الظاهر أنّ القرء هنا بمعنى الطهر ، أو أيّام رؤية الدم مطلقا بقرينة قوله عليه السلام : «وهذه يأتيها بعلها» إلى آخره ، لكنّ الأصحاب حملوها على الحيض بدلالة سائر الأخبار» . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۲ ؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ (قرأ) .
4.في «جس» : + «في» .
5.في «جن» : «وبعده» .
6.في «جس» : - «بعلها» .
7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۰۶ ، ح ۲۷۷ ؛ و ص ۱۷۰ ، ح ۴۸۴ ، بسندهما عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحبلى ترى الدم ، ح ۴۱۹۳ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ، ح ۴۸۲ ؛ و ص ۳۸۸ ، ح ۱۱۹۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ ، ح ۴۸۲ الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۶۹ ، ح ۴۷۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۸۳ ، ح ۲۱۴۶ ، إلى قوله : «يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر» ؛ وص ۳۱۷ ، ح ۲۲۳۶ ؛ و ص ۳۷۱ ، ح ۲۳۹۰ .