وَ تُصَلِّيَ ۱ ، وَ تَغْتَسِلَ ۲ لِلْفَجْرِ ۳ ، وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ ، وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ ۴ » .
قَالَ : «وَ كَذلِكَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ ؛ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ ، أَذْهَبَ اللّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا» . ۵
۴۱۹۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ۶ الْحُبْلى قَدِ اسْتَبَانَ حَبَلُهَا ۷ ، تَرَى مَا تَرى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ ؟
قَالَ : «تِلْكَ الْهِرَاقَةُ ۸ مِنَ الدَّمِ، إِنْ كَانَ دَماً أَحْمَرَ كَثِيرا ۹ ، فَلَا تُصَلِّ ۱۰ ؛ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا أَصْفَرَ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَا الْوُضُوءُ ۱۱ » . ۱۲
1.في الاستبصار : «ثمّ تصلّي» .
2.في الوافي والتهذيب ، ص ۱۶۸ والاستبصار : «تغتسل» بدون الواو .
3.في «ظ» : «الفجر» .
4.في الوسائل ، ح ۲۳۹۶ والتهذيب ، ص ۱۶۸ والاستبصار : + «الآخرة» .
5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۱۹۷ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ ، ح ۴۸۲ ، بسنده عن الكليني . التهذيب ، ج ۱، ص ۱۶۸ ، ح ۴۸۲ ، بطريقين الآخرين عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۶۳ ، ح ۴۶۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۸۴ ، ح ۲۱۵۰ ، من قوله : «فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها» إلى قوله : «بيوم أو يومين فلتغتسل» ؛ وفيه ، ص ۳۳۰ ، ح ۲۲۷۹ ، إلى قوله : «قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ» ؛ وفيه ، ص ۳۷۴ ، ح ۲۳۹۶ ، من قوله : «إذا رأت الحامل الدم» .
6.في الوسائل : - «المرأة» .
7.في حاشية «بح» : «حملها» .
8.«الهراقة» : الصبّ ، مثل الإهراق ، وأصله الإراقة . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۶۹ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۶۰ (هرق) .
9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «كثيرا أحمر» .
10.في «ظ ، ى ، بح ، جس» وحاشية «جن» والوسائل : «فلا تصلّي» .
11.في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۳۸ : «وكأنّ المصنّف رحمه الله جمع بين الأخبار المتنافية الواردة في هذا الباب بأنّه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لونا وكثرة ولايتقدّم ولايتأخّر كثيرا ، فهو حيض ، وإلّا فاستحاضة . وهذا وجه قريب حسن» .
12.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱۱۹۱ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۶۴ ، ح ۴۶۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۳۴ ، ح ۲۲۹۲ .