مُسْلِمٍ ، قَالَ :1 سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرُ 2 يَوْمَ 3 الْجُمُعَةِ 4 ، وَ تَذْكُرُ اللّهَ 5 ؟
قَالَ : «أَمَّا الطُّهْرُ ، فَلَا ، وَ لكِنَّهَا تَتَوَضَّأُ 6 فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَ تَذْكُرُ اللّهَ» . 7
۴۲۰۹.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَأْكُلَ ، وَ إِذَا ۸ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ تَوَضَّأَتْ ، وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ ، وَ هَلَّلَتْ ، وَ كَبَّرَتْ ، وَ تَلَتِ الْقُرْآنَ ، وَ ذَكَرَتِ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ» . ۹
۴۲۱۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ ۱۰
1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۰۱
2.بحذف إحدى التاءين . وفي الوافي : «تطّهّر من الاطّهار بالإدغام بمعنى الاغتسال» .
3.في «بخ» : «بيوم» .
4.في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۴۴ : «المشهور فيها ـ أي الجمعة ـ الاستحباب ، وظاهر المصنّف الوجوب ، كما نقل عن ابن بابويه أيضا لحسن زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلّة ، ولو لم يتمكّن من الوضوء ففي مشروعيّة التيمّم لها قولان أظهرهما العدم» .
5.في «بخ» : «للّه » .
6.في «ظ ، غ ، ى ، بح ، بف ، جح» وحاشية «بث» : «توضّأ» .
7.الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۸۵ ، ح ۴۷۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۱۴ ، ح ۲۲۲۷ ؛ و ص ۳۴۶ ، ح ۲۳۲۵ .
8.في «جس» : «وإن» .
9.الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۸۶ ، ح ۴۷۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۴۶ ، ح ۲۳۲۶ .
10.في حاشية «بح» : «و» .