زَكَرِيَّا ۱ ، فَلَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّى بَلَغَتْ ، فَلَمَّا بَلَغَتْ مَا تَبْلُغُ ۲ النِّسَاءُ ، خَرَجَتْ ، فَهَلْ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلى أَنْ تَقْضِيَ تِلْكَ الْأَيَّامَ الَّتِي خَرَجَتْ ۳ وَ هِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ ۴ الدَّهْرَ فِي الْمَسْجِدِ ؟» . ۵
19 ـ بَابُ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ تَقْرَءَانِ ۶ الْقُرْآنَ
۴۲۲۲.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْحَائِضُ تَقْرَأُ ۷ الْقُرْآنَ ، وَ تَحْمَدُ اللّهَ» . ۸
۴۲۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :۹عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تَقْرَأُ الْحَائِضُ ۱۰ الْقُرْآنَ ، وَ النُّفَسَاءُ وَ الْجُنُبُ أَيْضاً» . ۱۱
1.في «بخ ، جس» والوافي والوسائل : - «زكريّا» .
2.في «بخ ، بس ، بف» : «ما يبلغ» .
3.قال في مرآة العقول : «يحتمل أن يكون للمحرّر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاتهم فلو كان عليها قضاء الصلوات التي فاتتها لزم التكليف بما لايطاق : ويحتمل أن يكون باعتبار أصل الكون في المسجد ؛ فإنّه عبادة أيضا ، هذا أظهر من العبارة كما لايخفى» ثمّ ذكر احتمالات اُخر .
4.في «ظ ، جس» : «أن يكون» . وفي «بخ» : + «في» .
5.علل الشرائع ، ص ۵۷۸ ، ح ۶ ، بسنده عن أبان بن عثمان . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۴۲ ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۰۰۷ ، ح ۷۶۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۳۳۱ ؛ البحار ، ج ۱۴ ، ص ۲۰۲ ، ح ۱۳ .
6.في «بث ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن» : «يقرآن» .
7.في «ظ» : «تقرأ الحائض» .
8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، ح ۳۴۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۸۲ ، بسند آخر هكذا : «الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن» . التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۱۷۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف . راجع : الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۱۹۳ الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۸۶ ، ح ۴۷۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۴۳ ، ح ۲۳۱۷ .
9.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۰۶
10.في «ظ ، بخ ، بف» والوافي : «الحائض تقرأ» .
11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، ح ۳۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۸۰ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام هكذا : «لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن» . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، ح ۳۴۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۸۱ ، بسند آخر . وفي علل الشرائع ، ص ۲۸۸ ، ذيل ح ۱ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۱۳۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه مع زيادة في آخره ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۸۶ ، ح ۴۷۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۱۵ ، ح ۱۹۶۴ .