تَأْخُذَ مَا فِيهِ إِلَا مِنْهُ» . ۱
21 ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا ثُمَّ يَعُودُ ، وَ حَدِّ الْيَأْسِ ۲ مِنَ الْمَحِيضِ ۳
۴۲۲۸.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ ذَهَبَ طَمْثُهَا سِنِينَ ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا شَيْءٌ ؟
قَالَ: «تَتْرُكُ الصَّلَاةَ حَتّى تَطْهُرَ ۴ » . ۵
۴۲۲۹.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ ۶ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ۷ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً» . ۸
1.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱۲۳۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص ۲۸۸ ، ضمن ح ۱ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ ، ضمن الحديث ، مرسلاً ، مع اختلاف . راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ...، ح ۴۰۵۰ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، ح ۳۳۹ ؛ وتفسير القميّ ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص ۸۴ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۴۳ ، ح ۱۳۸ الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۸۸ ، ح ۴۷۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۴۰ ، ح ۲۳۰۷ .
2.في «ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس» : «الإياس» .
3.في «ظ ، ى ، بح ، بس ، جس» : «من الحيض» .
4.في مرآة العقول : «وظاهره ترك الصلاة بمجرّد الرؤية ، ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة» .
5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱۲۳۴ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۴۳ ، ح ۴۶۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ ، ح ۲۳۰۳ .
6.في الوافي : - «قد» .
7.في «ى» : «من الحيض» .
8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱۲۳۵ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۴۴ ، ح ۴۶۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۳۵ ، ح ۲۲۹۶ .