297
الكافي ج5

25 ـ بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ ۱ الْخُمْرَةَ ۲ أَوِ الْمَاءَ

۴۲۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ ؟
فَقَالَ : «قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله تَسْكُبُ ۳ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ هِيَ حَائِضٌ ، وَ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ» . ۴

تَمَّ كِتَابُ الْحَيْضِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي؛ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَ صَلَّى اللّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ. ۵

1.في «غ ، ى ، بث» : «تناول» .

2.قال الجوهري : «الخُمْرَةُ ـ بالضمّ ـ سجّادة تُعمَل من سَعَف النخل وتُرمَل بالخيوط» . وقال ابن الأثير : «الخمرة : هي ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحو ذلك من النبات ، ولاتكون خمرة إلّا في هذا المقدار ، وسمّيت خمرة لأنّ خيوطها مستورة بسَعَفها» . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۴۹ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۷۷ (خمر) .

3.«تسكب» أي تصبّ . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ (سكب) .

4.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱۲۳۸ ، معلّقا عن محمّد بن إسماعيل . المحاسن ، ص ۳۱۷ ، كتاب العلل ، ح ۴۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۷ ، ح ۱۵۴ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۸۹ ، ح ۴۷۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۵۶ ، ح ۲۳۵۳ .

5.في النسخ بدل «تمّ الكتاب الحيض ـ إلى ـ محمّد وآله» عبارات مختلفة .


الكافي ج5
296

۴۲۳۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثَوْبِهَا مَا لَمْ يُصِبْهُ دَمٌ» . ۱

۴۲۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السلام ، قَالَ: سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ ، فَقَالَتْ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَ أَنَا ۲ أَسْتَحْيِي ۳ مِنْهُ ۴ ، فَقَالَ ۵ : «سَلِي ۶ ، وَ لَا تَسْتَحْيِي» قَالَتْ ۷ : أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ ، فَغَسَلْتُهُ ۸ ، فَلَمْ يَذْهَبْ ۹ أَثَرُهُ ؟
فَقَالَ : «اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ ۱۰ حَتّى يَخْتَلِطَ وَ يَذْهَبَ ۱۱ » . ۱۲

1.الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۷۳ ، ح ۴۰۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۴۹ ، ح ۴۱۴۰ .

2.في «جح» : «وإنّما» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۱۰

4.في «بف» : - «منه» .

5.في «ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن» والكافي ،ح ۴۰۹۱ والتهذيب ، ح ۸۰۰ : «قال» .

6.في التهذيب ، ح ۸۰۰ : «سليني» .

7.في الوسائل ، ح ۴۱۰۱ : - «جعلت فداك ـ إلى ـ لا تستحيي ، قالت» .

8.في «جس» : - «فغسلته» .

9.في «بح ، جح» : «ولم يذهب» .

10.في «بخ» : - «بمشق» . والمِشْق : المَغْرَة ، وهي طين أحمر . المغرب ، ص ۴۳۰ (مشق) .

11.في التهذيب ، ح ۸۰۰ : + «أثره» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ص ۲۵۷ : «الظاهر أنّه لمّا لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس ، فلذا أمرها عليه السلام بالصبغ ؛ لئلّا تتميّز وترتفع استنكاف النفس ، ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثّرا في إزالة الدم ولونه ، لكنّه بعيد» .

12.الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الثوب يصيبه الدم والمدّة ، ح ۴۰۹۱ . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۰۰ ، بسنده عن الحسين بن سعيد . وفيه أيضا ، ص ۲۵۷ ، ذيل ح ۷۴۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر و أبي عبداللّه عليهماالسلام . وفيه ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۰۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما من قوله : «أصاب ثوبي دم الحيض» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۴ ، ح ۴۰۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۶۹ ، ح ۲۳۸۹ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۳۹ ، ح ۴۱۰۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 150650
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي