۴۲۳۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثَوْبِهَا مَا لَمْ يُصِبْهُ دَمٌ» . ۱
۴۲۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السلام ، قَالَ: سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ ، فَقَالَتْ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَ أَنَا ۲ أَسْتَحْيِي ۳ مِنْهُ ۴ ، فَقَالَ ۵ : «سَلِي ۶ ، وَ لَا تَسْتَحْيِي» قَالَتْ ۷ : أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ ، فَغَسَلْتُهُ ۸ ، فَلَمْ يَذْهَبْ ۹ أَثَرُهُ ؟
فَقَالَ : «اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ ۱۰ حَتّى يَخْتَلِطَ وَ يَذْهَبَ ۱۱ » . ۱۲
1.الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۷۳ ، ح ۴۰۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۴۹ ، ح ۴۱۴۰ .
2.في «جح» : «وإنّما» .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۱۰
4.في «بف» : - «منه» .
5.في «ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن» والكافي ،ح ۴۰۹۱ والتهذيب ، ح ۸۰۰ : «قال» .
6.في التهذيب ، ح ۸۰۰ : «سليني» .
7.في الوسائل ، ح ۴۱۰۱ : - «جعلت فداك ـ إلى ـ لا تستحيي ، قالت» .
8.في «جس» : - «فغسلته» .
9.في «بح ، جح» : «ولم يذهب» .
10.في «بخ» : - «بمشق» . والمِشْق : المَغْرَة ، وهي طين أحمر . المغرب ، ص ۴۳۰ (مشق) .
11.في التهذيب ، ح ۸۰۰ : + «أثره» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ص ۲۵۷ : «الظاهر أنّه لمّا لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس ، فلذا أمرها عليه السلام بالصبغ ؛ لئلّا تتميّز وترتفع استنكاف النفس ، ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثّرا في إزالة الدم ولونه ، لكنّه بعيد» .
12.الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الثوب يصيبه الدم والمدّة ، ح ۴۰۹۱ . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۰۰ ، بسنده عن الحسين بن سعيد . وفيه أيضا ، ص ۲۵۷ ، ذيل ح ۷۴۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر و أبي عبداللّه عليهماالسلام . وفيه ، ص ۲۷۲ ، ح ۸۰۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما من قوله : «أصاب ثوبي دم الحيض» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۴ ، ح ۴۰۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۶۹ ، ح ۲۳۸۹ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۳۹ ، ح ۴۱۰۱ .