كَانَتْ ۱ ، وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ ۲ » .
قُلْتُ : ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ ۳ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . قُلْتُ : يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ ۴ ؟ قَالَ ۵ : «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ، فَغَسِّلْهُ ۶ مِنْ تَحْتِهِ» وَ قَالَ : «أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ» . ۷
۴۳۳۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :۸قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ : مَرَّةً بِالسِّدْرِ ، وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ ۹ فِيهِ الْكَافُورُ ، وَ مَرَّةً أُخْرى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ۱۰ ، ثُمَّ يُكَفَّنُ».
1.في مرآة العقول : «ما تضمّنه ـ أي الحديث ـ من إضافة الذريرة إلى الكافور محمول على الاستحباب ، ولعلّ في قوله عليه السلام : إن كانت ، نوع إشعار بعدم تحتّمها» .
2.قال الجوهري : «الماء القَراح : الذي لايشوبه شيء» . وقال ابن الأثير : «هو بالفتح الماء الذي لم يخالطه شيء يُطَيَّب به ، كالعسل والتمر والزبيب» . وقال الشيخ البهائي : «المراد من القراح بالفتح : الماء الخالي عن الخليطين ، لا عن كلّ شيء حتّى الطين القليل الغير المخرج له عن الإطلاق ، على ما توهّمه بعضهم من قول بعض اللغويين : القراح : هو الذي لايشوبه شيء» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۹۶ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۶ (قرح) ؛ الحبل المتين ، ص ۲۱۰ . وللمزيد راجع : الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۱۷ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۳۰۴ .
3.في التهذيب ، ص ۳۰۰ : «ثلاث غسلات قلت» بدل «قلت : ثلاث غسلات» .
4.في «بح» : «إذا غسلت» .
5.في التهذيب ، ص ۱۰۸ : «فقال» .
6.في «بث» وحاشية «جن» والوافي : «تغسله» .
7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ، ح ۲۸۲ ؛ و ص ۳۰۰ ، ح ۸۷۵ ، بسندهما عن الكليني . وفيه ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۴۴۳ ، بسند آخر ، إلى قوله : «فغسله من تحته» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۱۷ ، ح ۲۴۱۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۷۹ ، ح ۲۶۹۴ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۴۰
9.في «غ» : «ويطرح» .
10.في «بس» : «بالقراح» بدل «بالماء القراح» .