379
الكافي ج5

وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَا :قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ 1 عليه السلام : الْعِمَامَةُ لِلْمَيِّتِ مِنَ الْكَفَنِ 2 ؟
قَالَ : «لَا 3 ، إِنَّمَا الْكَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ ، وَ 4 ثَوْبٌ تَامٌّ 5 لَا أَقَلَّ مِنْهُ يُوَارِي بِهِ 6 جَسَدَهُ كُلَّهُ ، فَمَا زَادَ فَهُوَ سُنَّةٌ إِلى أَنْ يَبْلُغَ 7 خَمْسَةَ أَثْوَابٍ 8 ، فَمَا زَادَ فَهُوَ مُبْتَدَعٌ 9 ،

1.في «بث» : «لأبي عبداللّه » .

2.في الوسائل والتهذيب : «الكفن هي» بدل «من الكفن» .

3.في ظاهر مرآة العقول : «ليس من الكفن» .

4.في الوسائل : «أو» .

5.في «بث ، جح» : «تمام» . وقال الشيخ البهائي : «ما تضمّنه ... من تكفين الرجل في ثلاثة أثواب أطبق عليه الأصحاب سوى سلّار ؛ فإنّه اكتفى بالواحد ، والأحاديث الدالّة على الثلاثة كثيرة ، واستدلّ شيخنا في الذكرى لسلّار بما تضمّنه الحديث الثالث من قوله عليه السلام : وثوب تامّ لا أقلّ منه ، ثمّ أجاب تارة بحمل الثوب التامّ على التقيّة ؛ لأنّه موافق لمذهب العامّة من الاجتزاء بالواحد ، واُخرى بأنّه من عطف الخاصّ على العامّ ، وهو كما ترى . والنسخ في هذا الحديث مختلفة ، ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه ويوافقه كثير من نسخ الكافي وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى ، وفي بعضها هكذا : إنّما المفروض ثلاثة أثواب تامّ لا أقلّ منه ، وهذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقّق في المعتبر والعلّامة في كتبه الاستدلاليّة ، ولفظة «تامّ» فيها خبر مبتدأ محذوف ، أي وهو تامّ . وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب : أو ثوب تامّ ، بلفظ «أو» بدل الواو ، وهي موافقة في المعنى للنسخة الاُولى على أوّل الحملين السابقين . ويمكن حملها على حال الضرورة أيضا» . وقال العلّامة الفيض : «هذا الخبر ممّا يشمّ منه رائحة التقيّة ، كما يومي إليه تعبير الراوي فيه عن أبي عبداللّه عليه السلام بالشيخ على ما يوجد في نسخ الكافي كافّة ، وفي بعض نسخ التهذيب : ثلاثة أثواب تامّ ، بدون «وثوب» وفي بعضها : أو ثوب تامّ ، وكأنّه الصحيح ، وعلى النسختين فلا تقيّة في الحكم» . راجع : الحبل المتين ، ص ۲۲۷ ؛ الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۵۹ . وراجع أيضا : ذكرى الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۵۳ ؛ منتقى الجمان ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : - «به» . وفي الوسائل والتهذيب : «فيه» .

7.في «ظ ، غ ، جن» : «أن تبلغ» .

8.في الوسائل والتهذيب : - «أثواب» .

9.في «بخ ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «فمبتدع» بدل «فهو مبتدع» .


الكافي ج5
378

۴۳۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۱ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ ، فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ ، فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ ، وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا ، وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ ، وَ عَلى صَدْرِهِ ۲ مِنَ الْحَنُوطِ» . وَ قَالَ : «حَنُوطُ الرَّجُلِ ۳ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ» . وَ قَالَ : «وَ أَكْرَهُ ۴ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ ۵ » . ۶

4342.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى 7 ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۴۴

2.في الحبل المتين ، ص ۲۲۹ : «الجارّ في قوله عليه السلام : وعلى صدره ، متعلّق بمحذوف ، أي ضع على صدره ، ويحتمل تعلّقه ب «امسح» وهو بعيد» .

3.في التهذيب والاستبصار : «الحنوط للرجل» بدل «حنوط الرجل» .

4.في «غ» : «ويكره» . وفي «جح» : «أكره» بدون الواو.

5.المِجْمَر ، وقد تؤنّث ، وهي التي تُدَخَّن بها الثياب ، قيل : من أنّثه ذهب به إلى النار ، ومن ذكّره عنى به الموضع . وقيل : المجمر ، بكسر الميم : هو الذي يوضع فيه النار للبخور . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۹۳ ؛ لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۱۴۴ (جمر) .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۰۷ ، ح ۸۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۷۴۶ ، بسندهما عن الكليني . الكافي ، كتاب الجنائز ، باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء ، ح ۴۳۶۰ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة» . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۸۵ ، ذيل الحديث ، وتمام الرواية فيه : «حنوط الرجل والمرأة سواء» الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۶۴ ، ح ۲۴۲۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۷ ، ح ۲۹۰۴ ؛ و ص ۳۲ ، ح ۲۹۵۲ ؛ و ص ۱۵۸ ، ح ۳۲۸۴ .

7.هكذا في حاشية «بث ، بح ، بخ ، بف» . وفي النسخ والمطبوع و الوسائل : «حمّاد بن عثمان» . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ هذا الطريق أشهر طرق الكليني إلى روايات حريز بن عبداللّه ، تكرّر في قريب من أربعمائة مورد في أسناد الكافي . والمذكور في أربعين ومأتين مورد هو حمّاد بن عيسى ، وفي الباقي حمّاد المطلق المراد منه حمّاد بن عيسى . وأمّا حمّاد بن عثمان ، فقد توفّي سنة تسعين ومائة ، كما صرّح به النجاشي في رجاله ، ص ۱۴۳ ، الرقم ۳۷۱ ، والظاهر من طبقة إبراهيم بن هاشم والد عليّ ، أنّه لم يدرك حمّاد بن عثمان ، ولذا قال الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۱۳ حين ما ذكر طريقه إلى وصيّة أميرالمؤمنين عليه السلام لابنه محمّد بن الحنفيّة وهو مشتمل على «عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى »: «ويغلط أكثر الناس في هذا الإسناد ، فيجعلون مكان حمّاد بن عيسى ، حمّاد بن عثمان ، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان وإنّما لقي حمّاد بن عيسى وروى عنه» . ويؤيّد ذلك ما ورد في كثير من الأسناد من رواية إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۲ ، ص ۲۷۴ ـ ۲۷۶ . هذا ، والظاهر أنّ رداءة الخطّ في بعض الخطوط القديمة وكتابة «عثمان» من دون الألف «عثمن» أوجبا التحريف في ما نحن فيه .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 195530
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي