لِئَلَا ۱ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَ مَا يُصْنَعُ ۲ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا ، ثُمَّ يُخْرَقُ ۳ الْقَمِيصُ إِذَا غُسِّلَ ، وَ يُنْزَعُ ۴ مِنْ رِجْلَيْهِ» قَالَ : «ثُمَّ الْكَفَنُ قَمِيصٌ غَيْرُ مَزْرُورٍ ، وَ لَا مَكْفُوفٍ ۵ ، وَ عِمَامَةٌ ۶ يُعَصَّبُ ۷ بِهَا رَأْسُهُ ، وَ يُرَدُّ فَضْلُهَا عَلى رِجْلَيْهِ ۸ » . ۹
۴۳۴۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْعِمَامَةِ لِلْمَيِّتِ، فَقَالَ : «حَنِّكْهُ» . ۱۰
1.في الوافي : «وأن لا» .
2.في «بس» وحاشية «بخ» : «وما يضع» . وفي «بف» والوافي : «وما تضع» . وفي حاشية «بث» : «وما يوضع» .
3.في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح» والوافي : «ثمّ تخرق» .
4.في «بح» : «وتنزع» . وفي «بخ» : «ونزع» .
5.في مشرق الشمسين ، ص ۳۰۳ : «غير مزور ، أي خال عن الأزرار ، والثوب المكفوف ما خيطت حاشيته» . وفي الوافي : «غير مكفوف ولامزرور ، يعني ليس له كفّ ولا أزرار» . والأزرار : جمع الزِرّ ، وهو الذي يوضع في القميص . وقيل : الزرّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۳۲۱ (زرر) .
6.في حاشية «بث» : «بعمامة» .
7.التعصيب : شدّ الرأس بالعِصابة ، وهي العمامة وكلّ ما يُعَصَّب به الرأس . راجع : المغرب ، ص ۳۱۶ ؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۶۰۲ (عصب) . قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين ، ص ۳۰۳ : «لا يخفى أنّ هذا الحديث يعطي بظاهره أنّ العمامة من الكفن ، وقد ذكر الفقهاء في كتب الفروع أنّها ليست منه و فرّعوا على ذلك عدم قطع سارقها من القبر ؛ لأنّه حرز للكفن لا لها ، وقد دلّ حديث زرارة السابق ـ وهو الخامس هاهنا ـ على خروجها عن الكفن الواجب» .
8.في حاشية «جح» : «وجهه» . وفي منتقى الجمان ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ : «لا يخفى ما في متن الحديث من القصور ، لا سيّما قوله في العمامة : يردّ فضلها على رجليه ؛ فإنّه تصحيف بغير توقّف ، وفي بعض الأخبار الضعيفة : يلقى فضلها على وجهه ، وهو قريب لأن يصحّف برجليه ، لكنّ الحديث المتضمّن لذلك مختلف اللفظ في التهذيب و الكافي ... وبالجملة فالغالب على أخبار هذا الباب قصور العبارة أو اختلالها» . وفي مشرق الشمسين ، ص ۳۰۴ : «واعلم أنّ في كثير من النسخ : ويردّ فضلها على رجليه ، وهو من قلم الناسخ ، وفي بعض الروايات : ويلقى فضلها على صدره» .
9.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ ، ح ۸۹۴ ، بسنده عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، ح ۴۱۴ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : «ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف ولامزرَّر» الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۶۵ ، ح ۲۴۲۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۸ ، ح ۲۸۷۴ .
10.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ ، ح ۸۹۵ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۶۶ ، ح ۲۴۲۲۲ ؛ الوسائل ، ف ج ۳ ، ص ۳۲ ، ح ۲۹۵۳ .