۴۳۵۲.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ ؟
فَقَالَ ۱ : «اجْعَلْهُ فِي مَسَاجِدِهِ ۲ » . ۳
۴۳۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله نَهى ۴ أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ ۵ » . ۶
20 ـ بَابُ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ
۴۳۵۴.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ ؟
قَالَ ۷ : «تُكَفَّنُ ۸ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا الْخِمَارُ ۹ » . ۱۰
1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «قال» .
2.في «بح» : + «السبعة» . وفي مرآة العقول : «يمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الأنف والصدر ، إذ الأوّل يستحبّ في جميع السجدات ، والثاني في سجدة الشكر» .
3.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۶۵ ، ح ۲۴۲۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۶ ، ح ۲۹۶۰ .
4.في «بف» : «ينهى» .
5.في مرآة العقول : «الحنوط إمّا الكافور للإسراف والبدعة ، أو المسك للنهي عن تقريبه الميّت ، أو الأعمّ» .
6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۷ ، ح ۱۴۰۸ ، معلّقا عن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي . الجعفريّات ، ص ۲۰۵ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۶۸ ، ح ۲۴۲۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۸ ، ح ۲۹۶۷ .
7.في «بخ ، بف» : «فقال» . وفي «جس» : - «قال» .
8.في «بف ، جح» : «يكفّن» . وفي «جس» : - «تكفّن» .
9.«الخِمار» النصيف ، وهو ثوب تتغطّى به المرأة فوق ثيابها كلّها ، سمّى نصيفا لأنّه نَصَفَ بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها ، أو الخمار : ما تغطّي به المرأة رأسها . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۲۵۷ (خمر) ؛ و ج ۹ ، ص ۳۳۲ (نصف) .
10.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۲۴ ، ح ۹۴۶ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۴۲۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ف ص ۱۲ ، ح ۲۸۸۴ .