389
الكافي ج5

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُجَمَّرُ ۱ الْكَفَنُ» . ۲

۴۳۵۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُسَخَّنُ ۳ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ ۴ ، وَ لَا يُعَجَّلُ ۵ لَهُ النَّارُ ، وَ لَا يُحَنَّطُ ۶ بِمِسْكٍ» . ۷

4359.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ 8 ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ؛

1.في «ظ» : «لا تجمر» . وفي الوافي : «لا تجمّروا» .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ ، ح ۸۶۲ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۶۷ ، ح ۲۴۲۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۷ ، ح ۲۹۰۵ .

3.في «جن» : «لاتسخن» .

4.في «ظ ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جس» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۹۳۷ : «للميّت الماء» . وقال في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۳۱۷ : «قيّد بعض الأصحاب النهي عن التسخين بعدم الضرورة فيه» .

5.في «غ ، بخ ، جح ، جس» والوافي والتهذيب ، ح ۹۳۷ : «لايعجّل» بدون الواو . وفي «ى» والوسائل : «لاتعجل» بدون الواو . وفي «بح» : «ولا تعجّل» . وفي «جن» : «ولا تعجل» .

6.في «بث» : «ولا تحنّط» . وتحنيط الميّت : استعمال الحَنوط في بدنه . والحَنوط : هو ما يُخْلَط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۵۰ (حنط) .

7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ، ح ۹۳۷ ، بسنده عن الكليني . وفيه ، ح ۹۳۸ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۳۹۴ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيهما : «لا يسخّن الماء للميّت» الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۲۸ ، ح ۲۴۱۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۹۹ ، ح ۲۷۴۵ ؛ و ج ۳ ، ص ۱۸ ، ح ۲۹۰۹ .

8.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد الكوفي» ، وهو سهو . والظاهر أنّ منشأ هذا السهو ، أنّ الشيخ الطوسي والشيخ الحرّ تلقّيا السند معلّقا على سابقه ، فأضافا إليه : «عدّة من أصحابنا» كالراوي عن أحمد بن محمّد الكوفي . والمتتبّع في أسناد الكافي يرى أنّ أحمد بن محمّد في مشايخ عدّة المصنّف منحصر في أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن محمّد بن خالد ، لاغيرهما ، كما يرى أنّ المصنّف يروي عن أحمد بن محمّد الكوفي ـ وهو مشترك بين أحمد بن محمّد العاصمي وأحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة في بادي النظر ، ومتعيّن في العاصمي على التحقيق إلّا في الكافي ، ح ۱۴۸۳۷ ـ مباشرةً . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۳۳۵ ، الرقم ۹۵۲ .


الكافي ج5
388

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، وَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً ۱ فِي خَمْسَةٍ : دِرْعٍ ۲ ، وَ مِنْطَقٍ ۳ ، وَ خِمَارٍ ۴ ، وَ لِفَافَتَيْنِ ۵ » . ۶

21 ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ تَجْمِيرِ الْكَفَنِ ۷ وَ تَسْخِينِ الْمَاءِ

۴۳۵۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۸:

1.قال الشيخ البهائي : «عظيمة ، أي ذات شأن» . وقال العلّامة المجلسي : «ويحتمل ذات مال أو ذات بدن جسيم» . راجع : مشرق الشمسين ، ص ۳۰۲ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۳۱۶ .

2.قال ابن الأثير : «درع المرأة : قميصها» . وقال الشيخ البهائي : «المراد بالدرع القميص» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۱۴ (درع) ؛ الحبل المتين ، ص ۲۲۶ ؛ مشرق الشمسين ، ص ۳۰۲ .

3.في حاشية «بث» والتهذيب : «منطقة» . وقال ابن الأثير : «المنطق : هو أن تلبس المرأة ثوبها ، ثمّ تشدّ وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال ؛ لئلّا تعثر في ذيلها» . وقال صاحب القاموس : «المنطق كمنبر : شُقّة تلبسها المرأة وتشدّ وسطها ، فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض والأسفل ينجرّ على الأرض ليس لها حُجْزَة ولا نَيفق ولا ساقان» . والشيخ البهائي بعد ما نقل مقالة صاحب القاموس ، قال : «ولعلّ المراد به هنا المئزر ، كما قال شيخنا في الذكرى . وقال بعض الأصحاب : لعلّ المراد ما يشدّ بها الثديان ، وهو كماترى؛ لأنّ كلام أهل اللغة يخالفه ، وأيضا فالتسمية بالمنطق يدلّ علي أنّه يشدّ في الوسط ؛ لأنّه مأخوذ من المنطقة ، وأيضا فالمئزر في هذا الحديث غير مذكور ، فينبغي حمل المنطق عليه» . والعلّامة المجلسي بعد نقل كلام الشيخ البهائي ، قال : «وأقول : الظاهر المراد به الخرقة التي تلفّ على الفخذين ؛ فإنّها تشدّ على الوسط ، ولا يدلّ الأخبار على المئزر كما لا يخفى على المتدرّب فيها» . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۷۵ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۲۲۶ (نطق) ؛ ذكرى الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ ؛ الحبل المتين ، ص ۲۲۶ ؛ مشرق الشمسين ، ص ۳۰۷ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۳۱۶ .

4.في «ظ» : «خمار ومنطق» .

5.«اللِفافة» بالكسر : ما يُلَفّ على الرِجل وغيرها ، والجمع : لفائف . راجع : المصباح المنير ، ص ۵۵۶ (لفف) .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۲۴ ، ح ۹۴۵ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۵۹ ، ح ۲۴۲۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۸ ، ح ۲۸۷۵ .

7.تجمير الكفن وإجماره: تبخيره بالطيب، والتجمير أكثر.راجع: النهاية، ج۱، ص۲۹۳؛ المغرب، ص۸۸(جمر)

8.في «بخ ، جس» : «أصحابنا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 153696
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي