393
الكافي ج5

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً ، فَقَضى ۱ بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ ۲ ، وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ ، هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ ؟
قَالَ : «يَبِيعُ مَا أَرَادَ ، وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ ۳ ، وَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ ، وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ».
قُلْتُ : أَ يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ؟ قَالَ : «لَا ۴ » . ۵

4366.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى 67 ، عَنْ

1.في الوسائل ، ح ۱۷۶۸۸ : «فاقتضى» .

2.في «بف» : «حاجة» .

3.في «غ» : «ما يريد» بدل «ما لم يرد» .

4.في مرآة العقول : «النهي عن الكفن لكونه حريرا ، وتجويز البيع والشراء لأنّه ليس وقفا ، بل يحبس سنة ؛ ليكون بعده لسدنة البيت أو يعمل من نماء ما وقف كذلك» .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۴ ، ح ۱۳۹۱ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . وفيه ، ص ۴۳۶ ، ح ۱۴۰۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ؛ وفيه أيضا ، ح ۱۴۰۲ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، ح ۴۱۳ ، مرسلاً عن موسى بن جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۷۹ ، ح ۲۴۲۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۴ ، ح ۲۹۸۳ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۲۵۸ ، ح ۱۷۶۸۸ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۴۹

7.هكذا في النسخ وحاشية المطبوع نقلاً من أكثر النسخ . وفي المطبوع والوسائل : «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى» . وفي البحار : «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى» . وقد روى محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى في أسناد عديدة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۴۴۴ ـ ۴۴۵ . هذا ، وقد أكثر محمّد بن يحيى من الرواية عن محمّد بن الحسين ، وتوسّط محمّد بن الحسين بين محمّد بن يحيى وبين عبدالرحمن بن أبي هاشم في عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۲ ؛ و ج ۱۸ ، ص ۳۷۹ . فعليه الظاهر وقوع التحريف في سند الكتاب ، حتّى على ما أثبتناه . و يُحتَمَل على بُعدٍ أن يكون الأصل في السند هكذا : «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ؛ ومحمّد بن الحسين ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم» بأن يكون «محمّد بن الحسين» معطوفا على «محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى» فيروي محمّد بن يحيى عن عبدالرحمن بن أبي هاشم تارةً بواسطتين واُخرى بواسطة واحدة . ويؤيّد ذلك ما ورد في كمال الدين ، ص ۳۰۰ ، ح ۷ ؛ والتهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۷۵ ، ح ۸۰۰ من رواية محمّد بن عيسى عن عبدالرحمن بن أبي هاشم ، وأنّ محمّد بن يحيى روى عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى في عددٍ من الأسناد .


الكافي ج5
392

الْبَيَاضِ ، فَأَلْبِسُوهُ ۱ مَوْتَاكُمْ» . ۲

۴۳۶۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَيَاضِ ، فَأَلْبِسُوهُ ، وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ» . ۳

۴۳۶۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي كَفَنِهِ ثَوْبٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ نَظِيفٌ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ ۴ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ ۵ فِيمَا ۶ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ ۷ . ۸

۴۳۶۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ۹، قَالَ :

1.في حاشية «بث ، بخ» والتهذيب : + «وكفّنوا فيه» .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۴ ، ح ۱۳۹۰ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۷۳ ، ح ۲۴۲۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۱ ، ذيل ح ۲۹۷۸ .

3.الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لباس البياض والقطن ، ح ۱۲۴۶۲ و ۱۲۴۶۳ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام . الأمالي للطوسي ، ص ۳۸۸ ، المجلس ۱۳ ، ح ۱۰۲ ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۷۴ ، ح ۲۴۲۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۱ ، ح ۲۹۷۸ ؛ و ج ۵ ، ص ۲۷ ، ذيل ح ۵۷۹۸ .

4.في «بح ، جس» : - «يستحبّ أن يكون ـ إلى ـ فإنّ ذلك» .

5.في الوافي : «قوله : أن يكفّن ، بدل من ذلك» .

6.في «بف» : «ممّا» .

7.في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۳۱۹ : «قوله عليه السلام : كان يصلّي فيه ، على بناء الفاعل أو المفعول ، والأوّل أظهر» .

8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۹۲ ، ح ۸۵۲ ، بسنده عن عبداللّه بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ ، ح ۴۱۰ ، مرسلاً عن الباقر عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير . وراجع: التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۹۲ ، ح ۸۵۵ الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۷۷ ، ح ۲۴۲۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۵ ، ح ۲۸۹۹ .

9.في الوسائل : «مروان بن عبدالملك» بدل «مروان عن عبدالملك» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 197026
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي