399
الكافي ج5

فَاغْسِلْنِي ۱ بِسَبْعِ قِرَبٍ ۲ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ» . ۳

۴۳۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :۴ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ : كَمْ حَدُّهُ ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ : يُغْسَلُ حَتّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللّهُ» .
قَالَ : وَ كَتَبَ إِلَيْهِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَ مَاؤُهُ الَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلى بِئْرِ كَنِيفٍ ۵ ، أَوِ ۶ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ۷ أَنْ يُصَبَّ ۸ مَاءُ وُضُوئِهِ فِي ۹ كَنِيفٍ ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «يَكُونُ ذلِكَ فِي بَلَالِيعَ ۱۰ » . ۱۱

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «فغسّلني» .

2.في مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۳۲۳ : «الظاهر أنّ السبع تصحيف ؛ فإنّ أكثر الروايات وردت بالستّ ، ويحتمل أن يكون إحداهما موافقة لروايات المخالفين تقيّة» .

3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۳۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۸۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الإشارة والنصّ علي أميرالمؤمنين عليه السلام ، ضمن ح ۷۷۲ بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وراجع : بصائر الدرجات ، ص ۲۸۴ ، ح ۱۰ الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۱۱ ، ح ۲۴۰۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۳۶ ، ح ۲۸۴۵ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۵۱

5.«الكنيف» : المستراح ، وهو موضع غسل البول والغائط ، وكلّ ما يستر من بناء أو غيره فهو كنيف ، وقيل للمستراح كنيف لأنّه يستر قاضي الحاجة . راجع : المغرب ، ص ۴۱۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۴۲ (كنف) .

6.في الوافي ، ج ۶ : «كتبت إلى أبي محمد عليه السلام » بدل «وكتب إليه ـ إلى ـ بئر كنيف أو» .

7.في الوافي ، ج ۶ : + «هل يجوز» .

8.في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن» والوسائل ، ح ۲۸۴۷ : «أن ينصبّ» . وفي الوسائل ، ح ۱۲۹۷ : «ينصب» بدل «أن يصبّ» .

9.في «غ ، بث ، بخ ، بف» والوافي : + «بئر» .

10.«البَلاليع» : جمع البالوعة ، وهو ثقب في وسط الدار . قال العلّامة الفيض : «والمراد البئر الضيّق الفم التي يجري فيها ماء المطر ونحوه». راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۸۸ (بلع) ؛ الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۳۹ .

11.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۹۳ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۱ ، ح ۱۳۷۷ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ، ح ۶۸۶ ، بسنده عن الصفّار، عن أبي محمّد عليه السلام ، وفي كلّها إلى قوله : «يغسّل حتّى يطهر إن شاء اللّه » مع اختلاف يسير وزيادة . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۱ ، ح ۱۳۷۸ ، معلّقا عن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام ، من قوله : «هل يجوز أن يغسّل الميّت» مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ، ذيل ح ۴۱۶ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۳۹ ، ح ۴۴۲۱ ؛ و ج ۲۴ ، ص ۳۱۲ ، ح ۲۴۰۹۶ ؛ و ج ۲۴ ، ص ۳۲۹ ، ح ۲۴۱۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۲۹۷، من قوله : «هل يجوز أن يغسّل الميّت» ؛ و ج ۲ ، ص ۵۳۶ ، ح ۲۸۴۳ ، إلى قوله : «يغسّل حتّى يطهر إن شاء اللّه » ؛ و ص ۵۳۸ ، ح ۲۸۴۷ .


الكافي ج5
398

فُضَيْلٍ سُكَّرَةَ 1 ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هَلْ لِلْمَاءِ 2 حَدٌّ مَحْدُودٌ ؟
قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ لِعَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ : إِذَا أَنَا مِتُّ ، فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ 3 مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ 4 ، فَغَسِّلْنِي 5 ، وَ كَفِّنِّي ، وَ حَنِّطْنِي 6 ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَ كَفْنِي وَ تَحْنِيطِي 7 ، فَخُذْ بِمَجَامِعِ 8 كَفَنِي ، وَ أَجْلِسْنِي ، ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ ، فَوَاللّهِ ، لَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَا أَجَبْتُكَ فِيهِ» . 9

۴۳۷۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام : يَا عَلِيُّ ، إِذَا أَنَا مِتُّ ،

1.في «بث ، بس» : «فضيل بن سكرة» .

2.في الوافي والكافي ، ح ۷۷۲ : + «الذي يغسّل به الميّت» .

3.«القِرَب» : جمع القِرْبَة ، وهو ما يستقى فيه الماء . قال الجوهري : «والجمع في أدنى العدد : قِرَبات وقِرِبات وقِرْبات ، وللكثير : قِرَب» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ (قرب) .

4.«الغَرْس» : بئر بالمدينة . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۵۹ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۷۶۸ (غرس) .

5.في «ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، جح ، جس ، جن» : «فاغسلني» .

6.تحنيط الميّت : استعمال الحَنوط في بدنه ، والحنوط : هو ما يُخْلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۵۰ (حنط) .

7.في الوافي والكافي ، ح ۷۷۲ والتهذيب : - «وتحنيطي» .

8.«المجامع» : جمع المَجْمَع ، وهو يطلق على الجمع وعلى موضع الاجتماع ، والمراد : بمجتمعها . راجع : المصباح المنير ، ص ۱۰۹ ؛ مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۳۱۴ (جمع) .

9.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۳۹۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۸۸ ، إلى قوله : «فاغسلني وكفّنّي» ، وفيهما معلّقا عن سهل بن زياد . الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الإشارة والنصّ على أميرالمؤمنين عليه السلام ، ح ۷۷۲ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن فضيل بن سكّرة . بصائر الدرجات ، ص ۲۸۴ ، ح ۸ ، من قوله : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال لعليّ» ؛ وفيه ، ح ۹ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . وفيه ، ص ۲۸۳ ، ح ۲ ، بسند آخر ، من قوله : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال لعليّ» ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . خصائص الأئمّة ، ص ۵۵ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف . وراجع : بصائر الدرجات ، ص ۲۸۳ ، ح ۱ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ و ۷ الوافي ، ج ۲ ، ص ۳۲۴ ، ح ۷۸۱ ؛ و ج ۲۴ ، ص ۳۱۱ ، ح ۲۴۰۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۳۷ ، ذيل ح ۲۸۴۶ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۵۱۴ ، ذيل ح ۱۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 192894
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي