407
الكافي ج5

فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ ؟
فَقَالَ : «مِنَ الْجَانِبِ ۱ الْأَيْمَنِ» . ۲

25 ـ بَابُ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ

۴۳۹۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ ۳ : مَاتَ مَيِّتٌ ۴ وَ هُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يُغَسَّلُ ؟ وَ مَا يُجْزِئُهُ مِنَ الْمَاءِ؟
فَقَالَ ۵ : «يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً ، يُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ لِجَنَابَتِهِ ۶ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ ۷ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ» . ۸

1.في «غ ، بث» : «من جانب» .

2.راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ، ذيل ح ۴۱۶ الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۸۷ ، ح ۲۴۲۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۲۶ ، ح ۲۹۳۶ .

3.في «بح» : «لأبي جعفر عليه السلام » بدل «له» .

4.في الوافي : «ميّت مات» .

5.في «ظ ، غ ، بث ، جح» : «قال» .

6.في «بث» : «عن الجنابة» بدل «عنه لجنابته» .

7.الحُرْمة : ما لا يحلّ انتهاكه . قال الطريحي : «وجميع ما كلّف اللّه به بهذه الصفة ، فمن خالف فقد انتهك الحرمة ومنه حديث غسل الجنب الميّت : يغسّل غسلاً واحدا ؛ لأنّها حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ، أي تكليفان اجتمعا في واحد» . و قال العلّامة المجلسي : «لعلّ معناه طبيعتان تحقّقتا في ضمن فرد ، فيمكن الاستدلال به على التداخل في غير الأغسال أيضا» . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ؛ مجمع البحرين ، ج ۶ ، ص ۳۸ (حرم) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۳۲۹ .

8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۳۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶۸۰ ، بسندهما عن حمّاد . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۳۸۶ ، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶۸۲ ، ۶۸۳ و ۶۸۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «يغسّل غسلاً واحدا» مع اختلاف يسير وزيادة . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۳۸۸ ؛ والاستبصار ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶۸۴ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، إلى قوله : «يغسّل غسلاً واحدا» مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۳۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶۸۱ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : «يغسّل غسلاً واحدا» مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۳۸۳ ، بسند آخر عن أبي إبراهيم عليه السلام ، إلى قوله : «يغسّل غسلاً واحدا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۳۱ ، ح ۲۴۱۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۳۹ ، ح ۲۸۵۰ .


الكافي ج5
406

۴۳۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ۱، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ :۲أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ ۳ عَنِ الْجَرِيدَةِ : إِذَا لَمْ نَجِدْ ۴ نَجْعَلُ ۵ بَدَلَهَا ۶ غَيْرَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ النَّخْلُ؟
فَكَتَبَ : «يَجُوزُ إِذَا أُعْوِزَتِ الْجَرِيدَةُ ۷ ، وَ الْجَرِيدَةُ أَفْضَلُ ، وَ بِهِ جَاءَتِ الرِّوَايَةُ ۸ » . ۹

۰.وَ رَوى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى ، قَالَ : «يُجْعَلُ ۱۰ بَدَلَهَا عُودُ الرُّمَّانِ» . ۱۱

۴۳۸۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ : تُوضَعُ مِنْ دُونِ الثِّيَابِ ، أَوْ مِنْ فَوْقِهَا؟
قَالَ : «فَوْقَ الْقَمِيصِ وَ دُونَ ۱۲ الْخَاصِرَةِ ۱۳ » .

1.في «بس» : «القاشاني» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۵۴

3.في «بف» : «ليسأله» .

4.في «ى ، جس» والوسائل : «لم يجد» . وفي «بخ» : «لم تجد» . وفي «جن» : «لم تجدها» .

5.في «ى» والوسائل : «يجعل» . وفي «بح» : «أ نجعل» .

6.في «ظ» : - «بدلها» .

7.«اُعْوِزَت الجريدة» ، أي لم يُقْدَر عليها مع الاحتياج إليها ، من قولهم : أعوزه الشيء ، إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه . ونقل عن ابن القطّاع أنّه قال : «أعوز الشيء ، أي تعذّر» فعليه الفعل معلوم . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۸۸۸ ؛ تاج العروس ، ج ۱۵ ، ص ۲۵۲ (عوز) .

8.في الوافي : «وبه جاءت الرواية ؛ يعني عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .

9.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ ، ح ۸۶۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ ، ح ۴۰۴ ، معلّقا عن عليّ بن بلال ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۸۶ ، ح ۲۴۲۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۲۴ ، ح ۲۹۳۰ .

10.في «بث» : «تجعل» .

11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ ، ح ۸۶۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۸۶ ، ح ۲۴۲۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۲۵ ، ح ۲۹۳۲ .

12.في «بح» : «دون» بدون الواو .

13.«الخاصِرَةُ» : ما بين الحَرْقَفَة والقُصَيْرى . والحرقفة : رأس الوَرِك ، والقُصيرى : أسفل الأضلاع . وقيل غير ذلك . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۲۴۰ (خصر) ؛ و ج ۵ ، ص ۱۰۳ (قصر) ؛ و ج ۹ ، ص ۴۶ (حرقف) . وقال العلّامة المجلسي في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ودون الخاصرة ، أي قرب الخاصرة من فوق ، وظاهره الاكتفاء بالواحدة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 150656
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي