415
الكافي ج5

۴۴۰۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ ۱۲ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ : هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا؟
قَالَ ۳ : «إِذاً ۴ يُدْخَلَ ۵ ذلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَ لكِنْ يَغْسِلُونَ ۶ كَفَّيْهَا» . ۷

۴۴۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ ؟
فَقَالَ ۸ : «يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ ۹ تَحْتَ قَمِيصِهَا إِلَى الْمَرَافِقِ ۱۰ » . ۱۱

1.في «جن» والاستبصار : «الرجال» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۵۸

3.في «غ ، بخ ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «فقال» .

4.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «إذن» .

5.قال الشيخ البهائي : «يدخل بالبناء للمفعول ، أي يعاب ، والدخل بالتحريك : العيب ، والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم ، وقد يقرأ بالبناء للفاعل ، وتجعل الإشارة إلى التلذّذ ، وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها» . والعلّامة الفيض اختار الأوّل ، والعلّامة المجلسي نقل عن السيّد الداماد أنّه اختار الثاني ، حيث قال : «يدخل ، على صيغة المعلوم ، واسم الإشارة للتغسيل ، وضمير الجمع المجرور للرجال ، و«على» للاستضرار ، أي إذا يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم فيستضرّون به ويكون عليهم وبالاً ونكالاً في النشأة الآخرة . وربّما يتوهّم الفعل على البناء للمفعول ... ولا يستقيم على قانون اللغة ولا يستصحّه أحد من أئمّة العربيّة» . راجع : مشرق الشمسين ، ص ۲۹۸ .

6.في «ظ» : «يغسّلون» .

7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۴۲ ، ح ۱۴۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ ، ح ۷۱۳ ، بسندهما عن عليّ بن النعمان . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۴۲۶ ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۴۰۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۲۳ ، ذيل ح ۲۸۰۷ .

8.في «ظ ، بح ، جح» والوسائل : «قال» .

9.في «غ ، بخ ، بف» : + «من» .

10.في «بف» : «المرفق» . وفي حاشية «بث» : + «ويغسلها» . وفي التهذيب : + «فيغسلها» . ولعلّ المراد بالمرافق العورتان من الميّت ومايليهما مجازا ، كما قال به الشيخ البهائي والعلّامة المجلسي عند شرح قوله عليه السلام : «غسل الميّت يبدأ بمرافقه» المرويّ في التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۴۴۴ ، واستشهد العلّامة المجلسي في ذلك بما قال في القاموس من قوله : «مرافق الدار : مصابّ الماء ونحوها» ، وبما في النهاية من قوله «في حديث أبي ايّوب : وجدنا مرافقهم قد استقبل ، يريد الكُنُف والحُشوش ، واحدها : المرافق بالكسر» . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۴۷ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۱۷۸ (رفق) ؛ الحبل المتين ، ص ۶۱ ؛ مشرق الشمس ، ص ۲۹۳ ؛ ملاذ الأخبار ، ج ۳ ، ص ۲۵۸ .

11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۸ ، ح ۱۴۱۲ ؛ والإستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ، ح ۶۹۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۹۷ ، ح ۲۴۰۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۳۰ ، ح ۲۸۲۴ .


الكافي ج5
414

۴۴۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ۱ » . ۲

۴۴۰۶.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَا النِّسَاءُ : هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ؟
فَقَالَ : «تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ وَ ذَاتُ ۳ مَحْرَمِهِ ۴ ، وَ تَصُبُّ ۵ عَلَيْهِ ۶ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ ۷ » . ۸

1.في «جن» والتهذيب ، ص ۴۳۸ : «الثياب» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۳۳۵ : «يحتمل أن يكون المراد بجميع تلك الأخبار ستر العورة ، لا كما فهمه الأكثر ، فتدبّر» .

2.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۹۰ ، بسنده عن الكليني . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۸ ، ح ۱۴۱۱ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . وفيه ، ص ۴۴۰ ، صدر ح ۱۴۲۳ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۰۰ ، صدر ح ۷۰۶ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۴۰۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۲۹ ، ح ۲۸۲۱ .

3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي «غ» : «ذات» بدون الواو . وفي «بح» والمطبوع والوسائل : «أو ذات» .

4.في «ظ ، بح ، بخ ، جس» : «محرمة» . وفي الاستبصار : «محرم» .

5.في «ظ ، بس» : «ويصبّ» . وفي «بف» : «فيصبّ» .

6.في «غ ، بث ، بس ، جح ، جس» وحاشية «بح ، جن» : «عليها» .

7.في حاشية «بخ» : «الثوب» . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : من فوق الثياب ، يمكن أن يكون ذلك للنساء الأجانب اللاتي يصببن الماء ، لا المحارم . وهذا وجه جمع بين الأخبار ، فلا تغفل» .

8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۹ ، ح ۱۴۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ، ح ۶۹۵ ، معلّقا عن حميد بن زياد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۴۰۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۱۷ ، ح ۲۷۹۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 149069
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي