۴۴۱۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورٍ۱، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ ۲ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ ۳ : يُغَسِّلُهَا؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هذَا ۴ ، يُلْقي عَلى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً» . ۵
۴۴۱۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ ۶ لَيْسَ ۷ مَعَهُمْ ۸ ذُو مَحْرَمٍ : هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ؟
فَقَالَ ۹ : «إِذاً يُدْخَلَ عَلَيْهِمْ ۱۰ ، وَ لكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا». ۱۱
1.هكذا في النسخ والوسائل . وفي المطبوع : + «[بن حازم]» . وقد أكثر صفوان [بن يحيى] من الرواية عن منصور بن حازم . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۴۲۲ـ۴۲۳ ؛ وص ۴۵۹ـ۴۶۰ .
2.في «جن» : «عن رجل» .
3.في الوافي والتهذيب والاستبصار : + «فتموت» .
4.في حاشية «بث» : «نحوهما» . وقال في الحبل المتين ، ص ۲۱۸ : «دلّ الحديث على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه إن جعلنا قوله عليه السلام : ونحو هذا ، منصوبا بالعطف على اُمّه واُخته بمعنى أن يغسّل اُمّه واُخته ومن هو مثل كلّ من هذين الشخصين في المحرميّة ، وحينئذٍ يكون قوله عليه السلام : يلقى على عورتها خرقة ، جملة مستأنفة لكنّ الأظهر أنّه مرفوع بالابتداء ، وجملة يلقى خبره ، والإشارة بهذا إلى الرجل ، والمعنى أنّ مثل هذا الرجل المغسّل كلّاً من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة» .
5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۹ ، ح ۱۴۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۹۹ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ، ح ۴۳۰ ، معلّقا عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۹۷ ، ح ۲۴۰۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۱۶ ، ح ۲۷۹۰ .
6.في «جن» وحاشية «جح» : «مع الرجال» .
7.في «ى» وحاشية «جح» : «وليس» .
8.في الوافي : «فيهم» .
9.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس ، جن» : «قال» .
10.في «غ» : «عليهم ذلك» . وفي الوافي : «ذلك عليهم» ، كلاهما بدل «عليهم» .
11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۴۳۱ ، بسند آخر ومع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۴۰۵۷ .