417
الكافي ج5

۴۴۱۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورٍ۱، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ ۲ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ ۳ : يُغَسِّلُهَا؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هذَا ۴ ، يُلْقي عَلى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً» . ۵

۴۴۱۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ ۶ لَيْسَ ۷ مَعَهُمْ ۸ ذُو مَحْرَمٍ : هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ؟
فَقَالَ ۹ : «إِذاً يُدْخَلَ عَلَيْهِمْ ۱۰ ، وَ لكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا». ۱۱

1.هكذا في النسخ والوسائل . وفي المطبوع : + «[بن حازم]» . وقد أكثر صفوان [بن يحيى] من الرواية عن منصور بن حازم . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۴۲۲ـ۴۲۳ ؛ وص ۴۵۹ـ۴۶۰ .

2.في «جن» : «عن رجل» .

3.في الوافي والتهذيب والاستبصار : + «فتموت» .

4.في حاشية «بث» : «نحوهما» . وقال في الحبل المتين ، ص ۲۱۸ : «دلّ الحديث على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه إن جعلنا قوله عليه السلام : ونحو هذا ، منصوبا بالعطف على اُمّه واُخته بمعنى أن يغسّل اُمّه واُخته ومن هو مثل كلّ من هذين الشخصين في المحرميّة ، وحينئذٍ يكون قوله عليه السلام : يلقى على عورتها خرقة ، جملة مستأنفة لكنّ الأظهر أنّه مرفوع بالابتداء ، وجملة يلقى خبره ، والإشارة بهذا إلى الرجل ، والمعنى أنّ مثل هذا الرجل المغسّل كلّاً من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة» .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۹ ، ح ۱۴۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ، ح ۶۹۹ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ، ح ۴۳۰ ، معلّقا عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۹۷ ، ح ۲۴۰۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۱۶ ، ح ۲۷۹۰ .

6.في «جن» وحاشية «جح» : «مع الرجال» .

7.في «ى» وحاشية «جح» : «وليس» .

8.في الوافي : «فيهم» .

9.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس ، جن» : «قال» .

10.في «غ» : «عليهم ذلك» . وفي الوافي : «ذلك عليهم» ، كلاهما بدل «عليهم» .

11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۴۳ ، ح ۱۴۳۱ ، بسند آخر ومع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۴۰۵۷ .


الكافي ج5
416

۴۴۰۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ ۱ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ ، أَوْ فِي الْأَرْضِ ۲ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلَا النِّسَاءُ، قَالَ : «يُدْفَنُ ، وَ لَا يُغَسَّلُ» .
وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ : «بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِلَا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا ۳ زَوْجُهَا ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا ۴ ، فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ ۵ ، وَ يَسْكُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ سَكْباً ، وَ لْتُغَسِّلْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ ، وَ الْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِثْلَ الرَّجُلِ ۶ ، الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً حِينَ تَمُوتُ» . ۷

1.في «بس» والوسائل : «في رجل» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ص ۳۴۳ وفي حاشية «بث» والمطبوع : «في أرض» .

3.في «جس» : «مع» .

4.في «جس» : - «فإن كان معها زوجها» .

5.درع المرأة : قميصها . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۱۴ (درع) .

6.في حاشية «غ» : «الرجال» . وفي الوسائل : + «و» .

7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۰۰۳ ، معلّقا عن الكليني ، إلى قوله : «يدفن ولايغسل» . وفيه ، ص ۴۳۸ ، ح ۱۴۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ، ح ۶۹۴ ، معلّقا عن سهل بن زياد . وفيه ، ح ۶۹۳ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۸ ، ح ۱۴۱۴ ، بسند آخر . وفيه ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۴۲۴ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۰۱ ، ح ۷۰۷ ، بسند آخر . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۴۲۷ ، مرسلاً . وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : «يدفن ولا يغسل» ، مع زيادة ، وفي كلّ المصادر ـ إلّا التهذيب ، ص ۳۴۳ ـ مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۴۰ ، ح ۱۴۲۳ الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۹۹ ، ح ۲۴۰۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۳۱ ، ح ۲۸۲۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 149061
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي