419
الكافي ج5

غُسْلِهِ؟
قَالَ : «تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ ، وَ لَا تَقْرَبُهُ ۱ النَّصَارى» .
وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ، وَ مَعَهَا نِسَاءٌ نَصَارى ، وَ عَمُّهَا وَ خَالُهَا ۲ مُسْلِمَانِ ۳ ؟
قَالَ : «يُغَسِّلَانِهَا ۴ ، وَ لَا تَقْرَبُهَا النَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتِ الْمُسْلِمَةُ تُغَسِّلُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ ، فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ».
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، وَ لَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذِي قَرَابَتِهِ ۵ ، وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارى ، وَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ؟
قَالَ: «يَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيُّ ، ثُمَّ يُغَسِّلُهُ ، فَقَدِ اضْطُرَّ».
وَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ، وَ لَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي ۶ قَرَابَتِهَا ، وَ مَعَهَا ۷ نَصْرَانِيَّةٌ، وَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُمْ ۸ قَرَابَةٌ ؟
قَالَ : «تَغْتَسِلُ ۹ النَّصْرَانِيَّةُ ، ثُمَّ تُغَسِّلُهَا».
وَ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَمُوتُ؟
قَالَ: «لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ ۱۰ وَ لَا كَرَامَةَ ، وَ لَا يَدْفِنُهُ ، وَ لَا يَقُومُ عَلى قَبْرِهِ» . ۱۱

1.في «غ ، بح ، بخ ، بس ،بف ، جح ، جس ، جن» والتهذيب ، ص ۳۴۰ : «ولا يقربه» .

2.في «ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس» : + «ومعهم» . وفي «بخ ، بف» : + «معهم» .

3.في «ظ ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس» : «مسلمون» . وفي «غ» : «مسلمون قال» . وفي حاشية «بث» : «ومعهم مسلمان» .

4.في «ظ ، ى ، بث ، بس ، جح ، جس ، جن» : «يغسلونها» .

5.في «غ ، ى ، بف ، جن» والوافي : «ذوي قرابته» . وفي «بخ» : «ذا قرابته» . وفي «جس» : «ذي قرابة» .

6.في «ى ، بث ، بس ، جس» : «ذي» .

7.في «غ ، بث ، بف» والوافي : + «امرأة» .

8.في «بخ ، بف» والوافي : «بينهم وبينها» .

9.في «بح» : «تغسل» .

10.في «بخ» والوافي : «المسلم» .

11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۴۰ ، ح ۹۹۷ ، إلى قوله : «تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسّلها» ؛ فيه ، ص ۳۳۵ ، ح ۹۸۲ ، من قوله : «وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين» ، وفيهما بسندهما عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ ، ح ۴۳۳ ، إلى قوله : «فيصبّ الماء من فوق الدرع» ؛ وفيه ، ح ۴۳۶ ، من قوله : «فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم» إلى قوله : «ثمّ يغسّله فقد اضطرّ» ؛ وفيه أيضا ، ح ۴۳۴ ، من قوله : «وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين» وفي الثلاثة الأخيرة معلّقا عن عمّار بن موسى الساباطي ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۹۸ ، ح ۲۴۰۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۱۴ ، ذيل ح ۲۷۸۵ ، إلى قوله : «فيصبّ الماء من فوق الدرع» ؛ وص ۵۱۵ ، ذيل ح ۲۷۸۸ ، إلى قوله : «تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسّلها» ؛ و ص ۵۱۷ ، ذيل ح ۲۷۹۴ ، من قوله : «عن الرجل المسلم يكون في السفر» .


الكافي ج5
418

۴۴۱۲.سَهْلٌ۱، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَ لَيْسَ ۲ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا ، قَالَ : «يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا ، فَيُغَسِّلُهَا ۳ إِلَى الْمَرَافِقِ» . ۴

۴۴۱۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ۵، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا يَمْنَعُهَا أَهْلُهَا تَعَصُّباً» . ۶

۴۴۱۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۷، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ ۸ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارى ، وَ مَعَهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ ۹ : كَيْفَ يُصْنَعُ فِي

1.هكذا في «ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن» والوسائل . وفي «بث» والمطبوع : + «بن زياد» . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن سهلٍ ، عدّة من أصحابنا.

2.في الوافي : «ليس» بدون الواو .

3.في «بح» : «فليغسّلها» . وفي حاشية «بح» : «ويغسّلها» .

4.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۸ ، ح ۱۴۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ، ح ۶۹۲ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۹۷ ، ح ۲۴۰۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۳۱ ، ح ۲۸۲۷ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۵۹

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۹ ، ح ۱۴۱۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ ، ح ۷۰۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۲۹۷ ، ح ۲۴۰۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۲۹ ، ح ۲۸۲۳ .

7.الظاهر وقوع التقديم والتأخير في العنوان ، والصواب «محمّد بن أحمد» ؛ فقد روى المصنّف عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن [بن عليّ] في عددٍ من الأسناد . ولم يثبت توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى و أحمد بن الحسن في هذا الطريق المنتهي إلى عمّار بن موسى . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۴۳۷ ـ ۴۳۸ . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۴۰ ، ح ۹۹۷ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال .

8.في حاشية «بح» : «سفر» .

9.في «بخ» والتهذيب ، ص ۳۴۰ : «مسلمات» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 149045
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي