425
الكافي ج5

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَغْتَسِلُ ۱ الَّذِي غَسَّلَ ۲ الْمَيِّتَ ، وَ إِنْ قَبَّلَ الْمَيِّتَ إِنْسَانٌ ۳ بَعْدَ مَوْتِهِ ۴۵ وَ هُوَ حَارٌّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ، وَ لكِنْ إِذَا مَسَّهُ وَ قَبَّلَهُ وَ قَدْ بَرَدَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ ۶ » . ۷

۴۴۲۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ الْمِيْتَةَ ۸ : أَ يَنْبَغِي لَهُ ۹ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهَا؟
قَالَ : «لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ ۱۰ مِنَ الْاءِنْسَانِ وَحْدَهُ» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ ۱۱ الْمَيِّتِ؟

1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ص ۱۰۸ والاستبصار ، ص ۹۹ . وفي «جن» غير واضحة . وفي «جس» والمطبوع : «يغسّل» .

2.في حاشية «بخ» : «يغسّل» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ص ۱۰۸ والاستبصار ، ص ۹۹ . وفي المطبوع : «إنسان الميّت» .

4.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ص ۱۰۸ والاستبصار ، ص ۹۹ . وفي «جس» والمطبوع : - «بعد موته» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۶۱

6.في «غ» : «أو يقبّله» . وفي «بخ» : - «ويقبّله» .

7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ، ح ۲۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۹ ، ح ۳۲۲ ، بسندهما عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۰ ، ح ۱۳۷۲ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وتمام الرواية فيه : «لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله» . وفيه ، ح ۱۳۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۲۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۴۰۰ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : «مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به [في الفقيه : بها ]بأس» الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۸ ، ح ۴۶۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۲۹۳ ، ح ۳۶۸۵ .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت ـ إلّا نسخة «جس» ؛ فإنّها غير واضحة ـ والوافي ، ص ۴۳۱ والتهذيب ، ص ۴۳۱ . وفي المطبوع والتهذيب ، ص ۲۷۶ والاستبصار ، ص ۱۹۲ : «الميّت» .

9.في الوافي ، ح ۴۶۴۱ والتهذيب ، ص ۴۳۱ : - «له» .

10.في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس» : «ذاك» .

11.في «بف» : «جلد» .


الكافي ج5
424

قُلْتُ : فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ؟ قَالَ : «نَعَمْ».
قُلْتُ : فَيُغَسِّلُهُ ، ثُمَّ يُكَفِّنُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : «يُغَسِّلُهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ ۱ مِنَ الْعَاتِقِ ۲ ، ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ۳ » .
قُلْتُ : فَمَنْ حَمَلَهُ ، عَلَيْهِ غُسْلٌ ؟ قَالَ : «لَا» .
قُلْتُ : فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ ، عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ : «لَا، إِلَا أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ ۴ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ» . ۵

۴۴۱۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

1.في حاشية «بث» والتهذيب : «يديه» .

2.«العاتق» : موضع الرداء من المَنْكِب ، يذكّر ويؤنّث . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۲۱ (عتق) .

3.في الحبل المتين ، ص ۲۶۱ : «قد دلّ الحديث على تأخير غسل المسّ عن التكفين وهوخلاف ما ذكره جماعة من الأصحاب من استحباب تقديمه عليه ، وعلّل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بأنّه واجب فاستحبّ فوريّته ، واحتمل في الذكرى حمل ما تضّمنه هذا الخبر من تأخيره على الضرورة . والحقّ أنّه لاضرورة داعية إلى هذا الحمل ، وأنّه لو قيل باستحباب تأخير غسل المسّ عن التكفين عملاً بهذا الحديث الصحيح الصريح ، لكان وجها وسيما على ما مال إليه الشيخ في التهذيب من استحباب الغسل بمسّ من قد غسّل ...» .

4.كذا في المطبوع وحاشية «جت» . وفي جميع النسخ التي قوبلت ـ إلّا نسخة «جس» ؛ فإنّها غير واضحة ـ والوافي : «أن يتوضّأ» . وقال الشيخ البهائي : «والوضوء في قوله عليه السلام في آخر الحديث : إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر ، لعلّ المراد به غسل اليد ، أي إلّا أن يغسل يده ممّا أصابها من تراب القبر وإطلاق الوضوء على غسل اليد شائع ، وأمّا الحمل على التيمّم بتراب القبر فلا يخلو من بعد» . قال العلّامة المجلسي : «لأنّ إطلاق الوضوء على التيمّم غير مأنوس ، وأيضا فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر . ثمّ الظاهر من الخبر أنّ الغاسل هو المقلّب والمشهور أنّه الصابّ ، وتظهر عمدة الفائدة في النيّة والأحوط نيّتهما معا» . والعلّامة الفيض أيضا حمله على غسل اليد . راجع : الحبل المتين ، ص ۲۶۲ ؛ مشرق الشمسين ، ص ۳۲۲ ؛ الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۷ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۳۴۲ .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۲۸ ، ح ۱۳۶۴ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير . وراجع : كمال الدين ، ص ۷۱ الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۷ ، ح ۴۶۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۲۸۹ ، ذيل ح ۳۶۷۱ ؛ و ص ۵۶ ، ذيل ح ۳۰۱۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 149066
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي