عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَغْتَسِلُ ۱ الَّذِي غَسَّلَ ۲ الْمَيِّتَ ، وَ إِنْ قَبَّلَ الْمَيِّتَ إِنْسَانٌ ۳ بَعْدَ مَوْتِهِ ۴۵ وَ هُوَ حَارٌّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ، وَ لكِنْ إِذَا مَسَّهُ وَ قَبَّلَهُ وَ قَدْ بَرَدَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ ۶ » . ۷
۴۴۲۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ الْمِيْتَةَ ۸ : أَ يَنْبَغِي لَهُ ۹ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهَا؟
قَالَ : «لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ ۱۰ مِنَ الْاءِنْسَانِ وَحْدَهُ» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ ۱۱ الْمَيِّتِ؟
1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ص ۱۰۸ والاستبصار ، ص ۹۹ . وفي «جن» غير واضحة . وفي «جس» والمطبوع : «يغسّل» .
2.في حاشية «بخ» : «يغسّل» .
3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ص ۱۰۸ والاستبصار ، ص ۹۹ . وفي المطبوع : «إنسان الميّت» .
4.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ص ۱۰۸ والاستبصار ، ص ۹۹ . وفي «جس» والمطبوع : - «بعد موته» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۶۱
6.في «غ» : «أو يقبّله» . وفي «بخ» : - «ويقبّله» .
7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ، ح ۲۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۹ ، ح ۳۲۲ ، بسندهما عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۳۰ ، ح ۱۳۷۲ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وتمام الرواية فيه : «لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله» . وفيه ، ح ۱۳۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۲۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۴۰۰ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : «مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به [في الفقيه : بها ]بأس» الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۸ ، ح ۴۶۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۲۹۳ ، ح ۳۶۸۵ .
8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت ـ إلّا نسخة «جس» ؛ فإنّها غير واضحة ـ والوافي ، ص ۴۳۱ والتهذيب ، ص ۴۳۱ . وفي المطبوع والتهذيب ، ص ۲۷۶ والاستبصار ، ص ۱۹۲ : «الميّت» .
9.في الوافي ، ح ۴۶۴۱ والتهذيب ، ص ۴۳۱ : - «له» .
10.في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس» : «ذاك» .
11.في «بف» : «جلد» .