عَلى ثِيَابِنَا ؟
قَالَ : «مَا بِذَا بَأْسٌ ۱ ، لَا تَغْسِلْهُ ؛ كُلُّ شَيْءٍ يَرَاهُ ۲ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ» . ۳
۳۸۶۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي طِينِ الْمَطَرِ : «أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِلَا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ ، فَإِنْ ۴ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَاغْسِلْهُ، وَ إِنْ كَانَ الطَّرِيقُ نَظِيفاً لَمْ تَغْسِلْهُ ۵ » . ۶
۳۸۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ ، فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ ، فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۷ » . ۸
1.في «بح » وحاشية «بخ » : + « و» .
2.في «ى ، جس » : «تراه » .
3.الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۶ ، ح ۳۷۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ ، ح ۳۶۲ ، وفيه من قوله : «قلت : ويسيل عليّ من ماء المطر» .
4.في التهديب : «وإن » .
5.في «بف ، جن » والفقيه : «لم يغسله » . وفي الوافي : «فلا تغسله » .
6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۷۸۳ ، ح ۷۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۰ ، ح ۱۶۳ ، مرسلاً عن موسى بن جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج ۶ ، ص ۴۶ ، ح ۳۷۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، ح ۳۶۳ ، إلى قوله : «قد نجسّه شيء بعد المطر » ؛ و ج ۳ ، ص ۵۲۲ ، ح ۴۳۵۱ .
7.في الفقيه : + « وليس عليك شيء » . و قال في مرآة العقول، ج ۱۳ ، ص ۴۵ : «يستفاد من عدم البأس أنّه طاهر ، لا أنّه نجس معفوّ عنه ، كما نسبه في الذكرى إلى المحقّق في المعتبر» وذكر أنّ إطلاق الحديث يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين المخرجَين المتعدّي وغيره ، ولا بين أن ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة مميّزة أو لا ، وذكر اشتراط العلّامة عدم زيادة الوزن ، ثمّ قال : «نعم يشترط عدم تغيّره بالنجاسة ، وعدم وقوعه على نجاسة خارجة » . وراجع : ذكرى الشيعة ، ج ۱ ، ص ۸۳ .
8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۸۵ ، ح ۲۲۳ ، بسنده عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۰ ، ح ۱۶۲ ، معلّقا عن محمّد بن النعمان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۳ ، ح ۳۶۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ، ح ۵۶۵ .