عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ : مَنْ صَلّى عَلَى امْرَأَةٍ ، فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا ، وَ يَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا ؛ وَ إِذَا صَلّى عَلَى الرَّجُلِ ، فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ». ۱
۴۴۸۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :۲عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَقُمْ ۳ عِنْدَ رَأْسِهَا ؛ وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُمْ ۴ عِنْدَ صَدْرِهِ ۵ ». ۶
48 ـ بَابُ مَنْ أَوْلَى النَّاسِ ۷ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
۴۴۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ ۸ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ، أَوْ يَأْمُرُ
1.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹۰ ، ح ۴۳۳ ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۸۱۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۲۳ ، ح ۲۴۳۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۱۸۴ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۷۷
3.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس ، جن» وحاشية «بخ» : «قم» .
4.في حاشية «بخ» : «قم» .
5.في «ظ» : «رأسه» . وقال العلّامة الفيض : «ينبغي الجمع بين الخبرين بالتخيير . وفي التهذيبين حمل الصدر في هذا الخبر على الوسط والرأس على الصدر قال : لأنّه قد يعبّر عن الشيء باسم ما يجاوره» . وقال العلّامة المجلسي : «أقول : أخبار العامّة وأقوالهم أيضا في ذلك مختلفة ، لايتأتّى حمل البعض على التقيّة ، فالقول بالتخيير لايخلو من قوّة وإن كان العمل بالمشهور أولى» . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۴ ، ص ۳۴ .
6.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹۰ ، ح ۴۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۸۱۷ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۳ ، ص ۳۱۹ ، ح ۹۸۹ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۲۳ ، ح ۲۴۳۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۱۸۵ .
7.في «ظ ، ى ، بخ ، بس ، جح ، جن» و مرآة العقول : - «الناس» .
8.في «ى» : «الجنائز» .