459
الكافي ج5

مَنْ يُحِبُّ» . ۱

۴۴۸۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ ۲ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا؟ قَالَ : «زَوْجُهَا» .
قُلْتُ : الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَخِ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَ يُغَسِّلُهَا» . ۳

۴۴۸۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ ۴ عَلَيْهَا؟ قَالَ : «الزَّوْجُ ۵ » .
قُلْتُ: الزَّوْجُ أَحَقُّ ۶ مِنَ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْوَلَدِ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۷

1.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۰۴ ، ح ۴۸۳ ، معلّقا عن الكليني . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۸۴ ، تمام الرواية فيه هكذا : «ويصلّي عليه أولى الناس به» الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۱۵ ، ح ۲۴۳۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۱۷۰ .

2.في التهذيب والاستبصار : + «الناس» .

3.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۰۵ ، ح ۳۱ ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۸۶ ، ح ۱۸۸۳ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۵ ، ح ۴۷۴ ، معلّقا عن أبي بصير ، وفيهما مع اختلاف يسير . الخصال ، ص ۵۸۷ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام هكذا : «وأحقّ الناس بالصلاة عليها مافوقه ، إذا ماتت زوجها» الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۱۷ ، ح ۲۴۳۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۱۷۵ .

4.في «ظ» : «بالصلاة» بدل «أن يصلّي» .

5.في «ظ» : «زوجها» .

6.في مرآة العقول ، ج ۱۴ ، ص ۳۶ : «واعلم أنّ كون الزوج أولى من سائر الأقارب هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وورد صحيحة حفص بن البختري ورواية عبدالرحمن بن أبي عبداللّه بأنّ الأخ أولى من الزوج ، وحملهما الشيخ وغيره على التقيّة ... ثمّ اعلم أنّ المشهور أنّ هذا الحكم مخصوص بالزوج ولا يتعدّي إلى الزوجة» .

7.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۱۷ ، ح ۲۴۳۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۱۷۴ .


الكافي ج5
458

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ : مَنْ صَلّى عَلَى امْرَأَةٍ ، فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا ، وَ يَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا ؛ وَ إِذَا صَلّى عَلَى الرَّجُلِ ، فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ». ۱

۴۴۸۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :۲عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَقُمْ ۳ عِنْدَ رَأْسِهَا ؛ وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُمْ ۴ عِنْدَ صَدْرِهِ ۵ ». ۶

48 ـ بَابُ مَنْ أَوْلَى النَّاسِ ۷ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

۴۴۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ ۸ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ، أَوْ يَأْمُرُ

1.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹۰ ، ح ۴۳۳ ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۸۱۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۲۳ ، ح ۲۴۳۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۱۸۴ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۷۷

3.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس ، جن» وحاشية «بخ» : «قم» .

4.في حاشية «بخ» : «قم» .

5.في «ظ» : «رأسه» . وقال العلّامة الفيض : «ينبغي الجمع بين الخبرين بالتخيير . وفي التهذيبين حمل الصدر في هذا الخبر على الوسط والرأس على الصدر قال : لأنّه قد يعبّر عن الشيء باسم ما يجاوره» . وقال العلّامة المجلسي : «أقول : أخبار العامّة وأقوالهم أيضا في ذلك مختلفة ، لايتأتّى حمل البعض على التقيّة ، فالقول بالتخيير لايخلو من قوّة وإن كان العمل بالمشهور أولى» . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۴ ، ص ۳۴ .

6.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹۰ ، ح ۴۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۸۱۷ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۳ ، ص ۳۱۹ ، ح ۹۸۹ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۲۳ ، ح ۲۴۳۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۱۸۵ .

7.في «ظ ، ى ، بخ ، بس ، جح ، جن» و مرآة العقول : - «الناس» .

8.في «ى» : «الجنائز» .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 192870
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي