عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ ، فَيَقْطُرُ ۱ الْمَاءُ عَنْ جَسَدِهِ فِي الْاءِنَاءِ ، وَ يَنْتَضِحُ ۲ الْمَاءُ مِنَ ۳ الْأَرْضِ ، فَيَصِيرُ فِي الْاءِنَاءِ : «إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهذَا كُلِّهِ» . ۴
۳۸۶۳.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : قَالَ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ ، فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْاءِنَاءِ ۶ ، فَقَالَ : «لَا بَأْسَ ۷ ، مَا جُعِلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». ۸
۳۸۶۴.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَغْتَسِلُ فِي مُغْتَسَلٍ يُبَالُ فِيهِ ، وَ يُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ۹ ، فَيَقَعُ فِي الْاءِنَاءِ مَاءٌ يَنْزُو ۱۰ مِنَ الْأَرْضِ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ۱۱ » . ۱۲
1.في «بح » : «يغسل ويقطر » .
2.في «بث » : «ينضح » .
3.في الوافي : «في » .
4.بصائر الدرجات ، ص ۲۳۸ ، ضمن ح ۱۳ ، عن محمّد بن إسماعيل ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶ ، ذيل ح ۲۰ ، مع اختلاف الوافي ، ج ۶ ، ص ۶۷ ، ح ۳۷۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۵۴۴ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۴
6.في التهذيب ، ح ۲۲۴ : «الماء في إنائه » بدل «من الماء في الإناء» .
7.في التهذيب ، ح ۲۲۴ : + « به » .
8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ح ۲۲۴ ، بسنده عن الكليني . وفيه ، ح ۲۲۵ ، بسنده عن الفضيل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۶۷ ، ح ۳۷۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۵۴۳ .
9.في «بح » : «جنابة » .
10.في «بث » والوافي والوسائل : «ما ينزو» بدل «ماء ينزو» . ويَنْزُو ، أي يثب ويَطْفر ، وبابه قتل . راجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۵۳ ؛ مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۴۱۳ (نزو) .
11.في «جس » والوافي : - « به » . وفي مرآة العقول : «ينبغي حمله على ما إذا لم يقع على البول والنجس ، أو يكون المراد مغتسل الحمّام ؛ فإنّه يرد عليه تلك الأشياء والماء الذي يطهّره ... أو المراد أنّه يظنّ وقوع تلك الأشياء عليه غالبا فالجواب بعدم البأس لعدم العبرة بذلك الظنّ » .
12.الوافي ، ج ۶ ، ص ۶۸ ، ح ۳۷۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ ، ح ۵۴۵ .