481
الكافي ج5

كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَإِذَا بِجَنَازَةٍ لِقَوْمٍ ۱ مِنْ جِيرَتِهِ ، فَحَضَرَهَا وَ كُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اللّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ ۲ خَلَقْتَ هذِهِ النُّفُوسَ ، وَ أَنْتَ تُمِيتُهَا ، وَ أَنْتَ ۳ تُحْيِيهَا ، وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرَائِرِهَا وَ عَلَانِيَتِهَا مِنَّا ۴ وَ مُسْتَقَرِّهَا وَ مُسْتَوْدَعِهَا ۵ ؛ اللّهُمَّ وَ هذَا عَبْدُكَ ، وَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ شَرّاً ۶ ، وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ ، وَ قَدْ جِئْنَاكَ شَافِعِينَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَوْجِباً فَشَفِّعْنَا فِيهِ ، وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَاهُ ۷ » . ۸

58 ـ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّاصِبِ ۹

۴۵۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ ۱۰ ، حَضَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله

1.في «بح» : «قوم» . وفي «بس» : «القوم» .

2.في «غ ، ى ، بس ، جس» والوسائل والتهذيب : - «أنت» .

3.في «بخ» : - «أنت» .

4.في «ظ ، ى ، بح ، بس ، جن» : - «منّا» .

5.في حاشية «بح» : + «منّا» . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ومستقرّها و مستودعها ، بالجرّ فيهما [عطفا] على قوله : بسرائرها ، أي أنت أعلم بمستقرّها و مستودعها منّا ؛ أو بالرفع بتقدير الخبر ، أي مستقرّها ومستودعها في علمك أو بيدك أو بتقديرك . والأوّل أظهر» .

6.في «غ ، بخ ، بف» والتهذيب : «سوءا» .

7.في «بف» والوافي : «يتولّى» .

8.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۹۶ ، ح ۴۵۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۶۲ ، ح ۲۴۴۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۶۹ ، ح ۳۰۳۸ .

9.في «جن» : «الناصبة» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۴ ، ص ۷۲ : «فاعلم أنّه قد يطلق الناصب على مطلق المخالف غير المستضعف ، كما هو الظاهر من كثير الأخبار ، وقد يطلق ويراد به من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام وهذا كافر لايجوز الصلاة عليه ؛ لأنّه منكر لما علم من دين الإسلام ضرورة . وظاهر الأصحاب أنّه لا خلاف بينهم فيه ، وإنّما الخلاف في المخالف الذي لم ينكر ضروريّا من ضروريّات دين الإسلام ... أقول : الظاهر أنّ مراد المصنّف بالناصبيّ المعنى الأعمّ ، ويحتمل الأخصّ» .

10.في «بث» وحاشية «بح» : «أبي سلول» بدل «اُبيّ بن سلول» . وفي «بح» : «اُبيّ بن مسلول» . وفي «بس» : «اُبيّ بن شلول» . وفي «جس» : «أبي سلوك» . وعبداللّه هذا، هو عبداللّه بن اُبيّ بن سلول ، رأس المنافقين بالمدينة.


الكافي ج5
480

كَانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ ، فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ ، وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ . وَ إِنْ كَانَ الْمُسْتَضْعَفُ مِنْكَ بِسَبِيلٍ ۱ ، فَاسْتَغْفِرْ لَهُ عَلى وَجْهِ الشَّفَاعَةِ ، لَا عَلى وَجْهِ الْوَلَايَةِ». ۲

۴۵۲۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «التَّرَحُّمُ عَلى جِهَتَيْنِ : جِهَةِ الْوَلَايَةِ ، وَ جِهَةِ الشَّفَاعَةِ». ۳

۴۵۲۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ۴رَجُلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تَقُولُ ۵ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَا اللّهُ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ ؛ اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ ۶ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ ؛ اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ ، وَ بَيِّضْ وَجْهَهُ ، وَ أَكْثِرْ تَبَعَهُ ؛ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي ، وَ تُبْ عَلَيَّ؛ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً دَخَلَ فِيهَا ، وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ خَرَجَ مِنْهَا» . ۷

۴۵۲۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ ثَابِتٍ أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ :

1.السبيل في الأصل : الطريق ، قال العلّامة المجلسي : «ثمّ يستعار لكلّ ما يصير سببا لاختصاص وارتباط بين الأمرين أو شخصين من قرابة أو مودّة أو خلطة أو نحو ذلك» . وقال العلّامة الفيض : «منك بسبيل ، أي له عليك حقّ ، ويعني بالولاية ، ولاية أهل البيت عليهم السلام ؛ يعني حقّ من لا ولاية له عليك لايوجب أن تدعو له كما تدعو لأهل الولاية ، بل يكفي لذلك أن تستغفر له على وجه الشفاعة» وقيل غير ذلك . راجع : الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۶۰ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۴ ، ص ۶۹ .

2.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ، ضمن ح ۴۹۱ ، معلّقا عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۸۷ . إلى قوله : «وقهم عذاب الجحيم» الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۶۰ ، ح ۲۴۴۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۶۸ ، ح ۳۰۳۵ .

3.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۶۱ ، ح ۲۴۴۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۶۸ ، ح ۳۰۳۶ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۸۸

5.في «بث ، بخ ، جس» : «يقول» .

6.في «بخ» : - «محمّد» .

7.الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۶۱ ، ح ۲۴۴۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۶۸ ، ح ۳۰۳۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 160864
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي