فَقَالَ : «نَعَمْ يَا عَلِيُّ ، قَدْ دُفِنَ ۱ نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً مَا مَاتُوا إِلَا فِي قُبُورِهِمْ». ۲
75 ـ بَابُ الْقَتْلى
۴۶۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ : أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ ۳ ؟
۴ قَالَ : «يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ؛ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ، وَ يُصَلّى عَلَيْهِ ۵ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله صَلّى عَلى حَمْزَةَ ، وَ كَفَّنَهُ ۶ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ ۷ جُرِّدَ ۸ » . ۹
1.في «بخ ، بف» : «دفن» بدون «قد» .
2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۹۹۱ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۴۵ ، ح ۲۴۱۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۷۵ ، ح ۲۶۸۸ .
3.في الاستبصار : + «ويصلّي عليه» .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۱۱
5.في الاستبصار : - «ويصلّى عليه» . وقد ذكر هاهنا في مرآة العقول ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۴ ستّ مسائل ، قال في سادستها : «لاخلاف بين الأصحاب في وجوب الصلاة عليه ، قال في التذكرة : الشهيد يصلّى عليه عند علمائنا أجمع ، و به قال الحسن وسعيد بن المسيّب والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية ، وقال الشافعي و مالك وإسحاق وأحمد في رواية : لايصلّى عليه . انتهى . أقول : هد الخبر ممّا استدلّ به الأصحاب على الوجوب ، ولايخفى أنّه يدلّ ظاهرا على أنّ الصلاة تابعة للكفن ؛ لأنّه لم يذكر الصلاة في الأوّل وذكرها في ما إذا اُخرج وبه رمق، وعلّل صلاة حمزة وتكفينه بأنّه كان قد جرّد . ويمكن أن يؤوّل بأنّ التعليل للتكفين فقط ، وعدم ذكر الصلاة أوّلاً لايدلّ عي النفي ، وما ذكره آخرا ـ إذا قطعنا عنه التعليل ـ يدلّ على لزوم الصلاة مطلقا» . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۳۱ ، المسألة ۱۸۱ .
6.في الفقيه : + «وحنّطه» .
7.في «ظ ، غ ، ى ، بس ، بف ، جح ، جس» والفقيه والتهذيب : - «قد» .
8.في الوافي : «كأنّ تجريده كان عن بعض ثيابه دون بعض ، إلاّ أنّه لم يبق عليه ما يكفيه لكفنه ، ولهذا كفّنه بآخره يدلّ على ما قلناه ما يأتي ، وبهذا يتوافق الأخبار» .
9.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۳۱ ، ح ۹۶۹ ، بسنده عن الكليني . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱۴ ، ح ۷۵۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۵۹ ، ح ۴۴۴ ، معلّقا عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۴۱۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۹ ، ح ۲۷۷۴ .