533
الكافي ج5

۴۶۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۱ : كَيْفَ رَأَيْتَ ، الشَّهِيدُ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ ۲ ، وَ لَا يُحَنَّطُ ، وَ لَا يُغَسَّلُ ۳ ، وَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ».
ثُمَّ قَالَ : «دَفَنَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَمَّهُ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ ۴ بِدِمَائِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا ، وَ رَدَّاهُ ۵ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله بِرِدَاءٍ ۶ ، فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَيْهِ ، فَدَعَا لَهُ بِإِذْخِرٍ ۷ ، فَطَرَحَهُ عَلَيْهِ ، وَ صَلّى ۸ عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً ۹ ، وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً» . ۱۰

1.في «بث ، بس ، جن» : - «له» .

2.في «بف» : «ودمائه» .

3.في الاستبصار : «ولا يغسّل ولا يحنّط» .

4.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : في ثيابه ، ربّما يتوهّم المنافاة بين هذا وبين ما مرّ في الخبر السابق من تجريده ، وأقول : يمكن التوفيق بوجهين : الأوّل : أن يكون ضمير «ثيابه» راجعا إلى الرسول صلى الله عليه و آله ، وضمير «دمائه» إلى حمزة . الثاني : أن يكون المراد بالتجريد عن بعض ثيابه ، فردّاه النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ ليستتر جميع بدنه» .

5.في التهذيب : «وزاده» .

6.في البحار : «بردائه» .

7.«الإذخر» بكسر الهمزة : نبات ذكيّ الريح ، إذا جفّ ابيضّ . راجع : المصباح المنير ، ص ۲۰۷ (ذخر) .

8.في البحار : «فصلّى» .

9.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : سبعين صلاة ، أي سبعين دعاء خارجا عن الصلاة ، أو قرأ مع كلّ تكبير دعاء بناء على ما يظهر من بعض الأخبار من أنّ تعدّد الصلاة عليه كان باعتبار التشريك . ويحتمل أن يكون السبعون في الدعاء على التغليب بناء على أنّ أكثر التكبيرات مع الدعاء . ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالصلاة الصلاة التامّة ، وبالتكبير تكبيرة الافتتاح ، والثاني أظهر . واستدلّ بهذا الخبر أيضا على وجوب الصلاد على الشهيد» .

10.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۳۱ ، ح ۹۷۰؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱۴ ، ح ۷۵۶ ، بسندهما عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : «ولا يغسّل ويدفن كما هو» الكافي ، كتاب الجنائز ، باب من زاد على خمس تكبيرات ، ح ۴۵۱۴ ، بسنده عن زرارة ، وتمام الرواية فيه : «صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله علي حمزة سبعين صلاة» الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۴۸ ، ح ۲۴۱۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۹ ، ح ۲۷۷۵ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۸۱ ، ح ۳۹ من قوله : «قال : دفن رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .


الكافي ج5
532

فَقَالَ : «نَعَمْ يَا عَلِيُّ ، قَدْ دُفِنَ ۱ نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً مَا مَاتُوا إِلَا فِي قُبُورِهِمْ». ۲

75 ـ بَابُ الْقَتْلى

۴۶۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ : أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ ۳ ؟
۴ قَالَ : «يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ؛ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ، وَ يُصَلّى عَلَيْهِ ۵ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله صَلّى عَلى حَمْزَةَ ، وَ كَفَّنَهُ ۶ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ ۷ جُرِّدَ ۸ » . ۹

1.في «بخ ، بف» : «دفن» بدون «قد» .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۹۹۱ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۴۵ ، ح ۲۴۱۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۴۷۵ ، ح ۲۶۸۸ .

3.في الاستبصار : + «ويصلّي عليه» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۱۱

5.في الاستبصار : - «ويصلّى عليه» . وقد ذكر هاهنا في مرآة العقول ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۴ ستّ مسائل ، قال في سادستها : «لاخلاف بين الأصحاب في وجوب الصلاة عليه ، قال في التذكرة : الشهيد يصلّى عليه عند علمائنا أجمع ، و به قال الحسن وسعيد بن المسيّب والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية ، وقال الشافعي و مالك وإسحاق وأحمد في رواية : لايصلّى عليه . انتهى . أقول : هد الخبر ممّا استدلّ به الأصحاب على الوجوب ، ولايخفى أنّه يدلّ ظاهرا على أنّ الصلاة تابعة للكفن ؛ لأنّه لم يذكر الصلاة في الأوّل وذكرها في ما إذا اُخرج وبه رمق، وعلّل صلاة حمزة وتكفينه بأنّه كان قد جرّد . ويمكن أن يؤوّل بأنّ التعليل للتكفين فقط ، وعدم ذكر الصلاة أوّلاً لايدلّ عي النفي ، وما ذكره آخرا ـ إذا قطعنا عنه التعليل ـ يدلّ على لزوم الصلاة مطلقا» . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۳۱ ، المسألة ۱۸۱ .

6.في الفقيه : + «وحنّطه» .

7.في «ظ ، غ ، ى ، بس ، بف ، جح ، جس» والفقيه والتهذيب : - «قد» .

8.في الوافي : «كأنّ تجريده كان عن بعض ثيابه دون بعض ، إلاّ أنّه لم يبق عليه ما يكفيه لكفنه ، ولهذا كفّنه بآخره يدلّ على ما قلناه ما يأتي ، وبهذا يتوافق الأخبار» .

9.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۳۱ ، ح ۹۶۹ ، بسنده عن الكليني . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۱۴ ، ح ۷۵۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۵۹ ، ح ۴۴۴ ، معلّقا عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۴۱۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۹ ، ح ۲۷۷۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 153698
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي