فَقَالَ : «بِالْمَقْعَدَةِ ، ثُمَّ بِالْاءِحْلِيلِ» . ۱
۳۸۸۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ » . ۲
۳۸۸۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي الْفَصِّ يُتَّخَذُ مِنْ حِجَارَةِ زُمُرُّدٍ ۳ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ، وَ لكِنْ إِذَا أَرَادَ الاِسْتِنْجَاءَ ۴ نَزَعَهُ». ۵
۳۸۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ » . ۶
1.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۹ ، ح ۷۶ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۹۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۲۳ ، ح ۸۵۱ .
2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۸ ، ح ۷۳ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۴ ، ح ۳۹۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۸۴۲ .
3.في «ى ، بث ، بح ، جح ، جس» وحاشية «غ ، بخ ، بس ، بف ، بن » والوافي والفقيه : «زمزم » . وفي التهذيب : «أحجار زمزم » بدل «حجارة زمرّد » . وقال في الوافي : «في كثير من النسخ : زمرّد ، مكان زمزم ، وكأنّه الصواب ؛ إذ لا تعرف حجارة يؤتى بها من زمزم» . وهاهنا كلام على النسختين ، الأنسب منهما ذكره العلّامة المجلسي . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۵۵ ـ ۵۶ .
4.في «بف » : + « به » .
5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۰۵۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۹ ، ذيل ح ۵۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۵ ، ح ۳۹۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ذيل ح ۹۵۳ .
6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۸ ، ح ۷۴ ، بسنده عن الكليني . الخصال ، ص ۵۴ ، باب الاثنين ، ح ۷۲ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الجعفريّات ، ص ۱۷ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۷ ، ح ۵۱ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۵ ، ح ۳۹۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۸۴۳ .