۰.وَ رُوِيَ «أَنَّهُ ۱ إِذَا كَانَتْ بِالْيَسَارِ عِلَّةٌ » . ۲
۳۸۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ ۴ ، فَصُبَّ الْمَاءَ » . ۵
۳۸۸۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ ۶ : لِلاِسْتِنْجَاءِ حَدٌّ؟ قَالَ : «لَا، يُنَقّى ۷ مَا ثَمَّةَ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُنَقّى ۸ مَا ثَمَّةَ، وَ يَبْقَى ۹ الرِّيحُ؟ قَالَ : «الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا ۱۰ » . ۱۱
1.في «جن » وحاشية «بح » : «كان» بدل «كانت » . وفي الوافي : + « لا بأس » . وفي مرآة العقول : «قوله : وروي ، أي تجويز الاستنجاء باليمين » .
2.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۷ ، ح ۵۲ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : «وقد روي أنّه [الاستنجاء باليمين ]لا بأس إذا كان اليسار معتلّة» الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۵ ، ح ۳۹۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۸۴۴ .
3.في التهذيب : + «بن درّاج » .
4.دِرَّة البول : كثرته وسيلانه ، أو صبّه ، قال الجوهري : الدِرَّة : كثرة اللبن وسيلانه ، وللسحاب دِرَّة ، أي صَبٌّ ، والجمع : دِرَرٌ . وقال : «ويفهم منه أنّه مخيّر بين الاستبراء والصبر إلى انقطاع درّة البول . ويمكن أن يقال : انقطاع الدرّة لايحصل إلّا بالاستبراء ، لكنّه بعيد » . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۵۶ (درر) .
5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۰۶۵ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰ ، ذيل ح ۵۹ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۹۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۹۲۶ .
6.في التهذيب : - « له » .
7.في التهذيب : «لا حتّى ينقّى» .
8.في «جس » : «تنقى» .
9.في «جس» والوافي : «وتبقى» .
10.في «جس » : - « قال الريح » . وقال في حبل المتين ، ص ۱۲۹ : «الحديث ... يدلّ على عدم العبرة بالرائحة ، وقوله عليه السلام : لاينظر إليها ، أي لا يلتفت إليها ، ويمكن أن يكون مراده عليه السلام أنّ الرائحة ليست أمرا مدركا بحسّ البصر فلا يعبأ به . ولشيخنا الشهيد طاب ثراه هنا كلام مشهور ، وهو أنّ وجود الرائحة يرفع أوصاف الماء ، وذلك يقتضي النجاسة . وأجاب عنه تارة بالعفو عن الرائحة للنصّ والإجماع ، واُخرى بأنّ الرائحة إن كان محلّها الماء نجس لانفعاله ، وإن كان محلّها اليد أو المخرج فلا حرج ، وهو كلام حسن » .
11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۸ ، ح ۷۵ ، بسنده عن الكليني . و راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰ ، ذيل ح ۵۹ الوافي ، ف ج ۶ ، ص ۱۲۴ ، ح ۳۹۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ، ح ۸۴۹ ؛ و ص ۳۵۸ ، ح ۹۵۲ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۳۹ ، ح ۴۱۰۲ .