59
الكافي ج5

۳۸۸۵.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلٍ۱، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :۲ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ ، فَيُصِيبُ فَخِذَهُ ۳ قَدْرَ نُكْتَةٍ ۴ مِنْ بَوْلِهِ ۵ ، فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ ؟
قَالَ : «يَغْسِلُهُ ، وَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ » . ۶

۳۸۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلٍ۷، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۸ : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ كَيْفَ يَقْعُدُ؟
قَالَ : «كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ ۹ » وَ قَالَ : «إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ ۱۰ ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ ۱۱ » . ۱۲

1.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « بن زياد» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۸

3.هكذا في معظم النسخ والوافي . وفي التهذيب : «بعض فخذه» . وفي المطبوع : + « وركبته » . وفي «بح » : + « وركبتيه » . وفي الوسائل ، ح ۴۰۶۹ : «بعض جسده » بدل «فخذه » .

4.في حاشية «جح » : - « قدر نكتة » . وفي الوافي : - « قدر » . والنكتة في الشيء كالنقطة ، أي أثر قليل ، يقال : نَكَتَ عليّ نكتةٌ من بول ونقطة من بول . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۱۴ ؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۲۲۶ (نكت) .

5.هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «ى » والمطبوع : «بول » .

6.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو ... ، ح ۵۳۹۶ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۴۸۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۶۳۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۹۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۲۹ ، ح ۴۰۶۹ ؛ و ص ۴۸۱ ، ح ۴۲۳۳ .

7.في الوسائل : + « بن زياد » .

8.في «جس » : - « له » .

9.في مرآة العقول : «يفهم منه أنّه ينبغي التنزّه عن استقبال القبلة واستدبارها حين الاستنجاء أيضا ، ولم أر قائلاً بالوجوب هنا » .

10.في التهذيب ، ص ۴۵ و ۵۲ و الاستبصار : «منها » .

11.في التهذيب ، ص ۴۵ و ۵۲ و الاستبصار : «باطنها » .

12.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ، ح ۲۴ ؛ معلّقا عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم . وفيه ، ص ۴۵ ، ضمن ف ح ۶۶ ؛ و ص ۵۲ ، ذيل ح ۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۲ ، ذيل ح ۱۴۹ ، بسنده عن عمرو بن سعيد ، من قوله : «وقال : إنّما عليه أن يغسل » . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸ ، ح ۵۴ ، مرسلاً ، إلى قوله : «كما يقعد للغائط » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۹۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ، ح ۹۵۵ .


الكافي ج5
58

۰.وَ رُوِيَ «أَنَّهُ ۱ إِذَا كَانَتْ بِالْيَسَارِ عِلَّةٌ » . ۲

۳۸۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ ۴ ، فَصُبَّ الْمَاءَ » . ۵

۳۸۸۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ ۶ : لِلاِسْتِنْجَاءِ حَدٌّ؟ قَالَ : «لَا، يُنَقّى ۷ مَا ثَمَّةَ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُنَقّى ۸ مَا ثَمَّةَ، وَ يَبْقَى ۹ الرِّيحُ؟ قَالَ : «الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا ۱۰ » . ۱۱

1.في «جن » وحاشية «بح » : «كان» بدل «كانت » . وفي الوافي : + « لا بأس » . وفي مرآة العقول : «قوله : وروي ، أي تجويز الاستنجاء باليمين » .

2.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۷ ، ح ۵۲ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : «وقد روي أنّه [الاستنجاء باليمين ]لا بأس إذا كان اليسار معتلّة» الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۵ ، ح ۳۹۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۸۴۴ .

3.في التهذيب : + «بن درّاج » .

4.دِرَّة البول : كثرته وسيلانه ، أو صبّه ، قال الجوهري : الدِرَّة : كثرة اللبن وسيلانه ، وللسحاب دِرَّة ، أي صَبٌّ ، والجمع : دِرَرٌ . وقال : «ويفهم منه أنّه مخيّر بين الاستبراء والصبر إلى انقطاع درّة البول . ويمكن أن يقال : انقطاع الدرّة لايحصل إلّا بالاستبراء ، لكنّه بعيد » . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۵۶ (درر) .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۰۶۵ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰ ، ذيل ح ۵۹ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۶ ، ح ۳۹۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۹۲۶ .

6.في التهذيب : - « له » .

7.في التهذيب : «لا حتّى ينقّى» .

8.في «جس » : «تنقى» .

9.في «جس» والوافي : «وتبقى» .

10.في «جس » : - « قال الريح » . وقال في حبل المتين ، ص ۱۲۹ : «الحديث ... يدلّ على عدم العبرة بالرائحة ، وقوله عليه السلام : لاينظر إليها ، أي لا يلتفت إليها ، ويمكن أن يكون مراده عليه السلام أنّ الرائحة ليست أمرا مدركا بحسّ البصر فلا يعبأ به . ولشيخنا الشهيد طاب ثراه هنا كلام مشهور ، وهو أنّ وجود الرائحة يرفع أوصاف الماء ، وذلك يقتضي النجاسة . وأجاب عنه تارة بالعفو عن الرائحة للنصّ والإجماع ، واُخرى بأنّ الرائحة إن كان محلّها الماء نجس لانفعاله ، وإن كان محلّها اليد أو المخرج فلا حرج ، وهو كلام حسن » .

11.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۸ ، ح ۷۵ ، بسنده عن الكليني . و راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۰ ، ذيل ح ۵۹ الوافي ، ف ج ۶ ، ص ۱۲۴ ، ح ۳۹۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ، ح ۸۴۹ ؛ و ص ۳۵۸ ، ح ۹۵۲ ؛ و ج ۳ ، ص ۴۳۹ ، ح ۴۱۰۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 150698
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي