71
الكافي ج5

وَ مَا ۱ حَدُّهُ ؟ قَالَ : تَغْسِلُ ۲ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ ، وَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ » . ۳

۳۹۰۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْجُنُبُ مَا جَرى عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ ، فَقَدْ أَجْزَأَهُ ۴ » . ۵

۳۹۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۶عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ۷ غُسْلِ الْجَنَابَةِ : كَمْ يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ ؟
فَقَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبَتِهِ ، وَ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ » . ۸

1.في «بخ ، جس » والوافي : «ما » بدون الواو .

2.في «بف » : « أن تغسل » .

3.الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۰ ، ح ۴۳۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱۰۲۰ .

4.في «غ ، جن » : «فقد أجزأ » . وفي مرآة العقول : «ظاهره ـ أي الحديث ـ أنّه لبيان أنّ أقلّ الجريان كاف سواء كان الماء قليلاً أو كثيرا ، ويحتمل أن يكون لبيان تبعيض الغسل وتوزيعه على الأعضاء ... ويكون المراد بالقليل والكثير قليل الجسد وكثيره » .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۸۰ ؛ والاستبصار، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۱۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل والوضوء ... ، ح ۴۰۰۷ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ، ح ۳۶۸ الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۲ ، ح ۴۸۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۴۰ ، ح ۲۰۴۵ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۲

7.في «غ ، ى ، بث ، بس ، جس ، جن » وحاشية «بح ، جح » والوافي والمرآة والوسائل و البحار والتهذيب ، ص ۱۳۷ والاستبصار : + « وقت » .

8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۸۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۱۲ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۷۰ ، ضمن ح ۱۱۳۰ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر و أبي عبداللّه عليهماالسلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۵ ، صدر ح ۷۲ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيهما من قوله : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يغتسل» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۳ ، ح ۴۸۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۴۲ ، ح ۲۰۴۹ ؛ البحار ، ج ۸۰ ، ص ۳۵۶ .


الكافي ج5
70

عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ يَعْصِيهِ ، وَ إِنَّ 1 الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ 2 ، إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ الدَّهْنِ». 3

۳۹۰۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ أَبُو دَاوُدَ جَمِيعاً ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَـدَّاهُ لَمْ يُـؤْجَـرْ . وَ كَـانَ أَبِـي يَقُـولُ : إِنَّمَـا يَتَلَـدَّدُ ۴ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : .........

1.في «بخ » : «فإنّ».

2.في «بخ » والفقيه والعلل : + « و » . وقوله عليه السلام : «لاينجّسه شيء» ؛ يعني لاينجّسه شيء من أعضائه ، ولايتنجّس بشيء من الأحداث الخبيثة بحيث يحتاج في إزالته إلى صبّ الماء الزائد على الدهن ، كما هو الواقع في أغلب النجاسات الخبيثة ، بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان ولو باستعانة اليد . والعلّامة المجلسي نقل انتساب الاكتفاء بالمسح في الغسل عند الضرورة عن بعض الأصحاب ، واتّفاق الأصحاب على لزوم الجريان في غير حال الضرورة ، ثمّ قال : «ولايخفى عليك أنّ ظاهر الأخبار الاكتفاء بالمسح كالدهن ، وحمل الأصحاب تلك الأخبار على أقلّ مراتب الجريان مبالغة » . راجع : الحبل المتين ، ص ۱۰۰ ؛ الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۰۹ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۶۶ .

3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، ح ۳۸۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد . المحاسن ، ص ۱۳۳ ، كتاب الصفوة ، ح ۹ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، و تمام الرواية فيه : «المؤمن لاينجّسه شيء» ؛ علل الشرائع ، ص ۲۷۹ ، ح ۱ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ح ۷۸ ، مرسلاً الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۰۹ ، ح ۴۳۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۸۴ ، ح ۱۲۸۲ ؛ البحار ، ج ۸۰ ، ص ۱۲۷، ذيل ح ۱ .

4.في «ى ، بخ ، بف ، جس ، جن » : «يتلذّذ » . والتلدّد : التلفّت يمينا وشمالاً تحيّرا ، والتحيّر متلبّدا ، أي متردّدا ، مأخوذ من لَدِيدَي العنق وهما صفحتاه . هذا في اللغة ، وأمّا المراد هاهنا فقال فيه العلّامة الفيض : «التلدّد بالمهملتين من اللداد بمعنى المخاصمة والمجادلة ، أشار به إلى مخاصمة العامّة معهم في نهيهم عن الغسلات الثلاث التي يستحبّونها و غير ذلك » ، وذكر العلّامة المجلسي فيه وجوها خمسة ، منها أن يكون المراد أنّه عليه السلام كان يلتفت عند قوله ذلك يمينا وشمالاً تقيّة، ثمّ قال : «وقد يقرأ : أيّما بالياء المثنّاة من تحت ، والمراد أنّه كان يقول ذلك كلّما يتلدّد ويختصم » . هذا ، و ما قاله العلّامة الفيض لاتساعده اللغة ، كما أشار إليه العلّامة المجلسي . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۳۵ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۴۵ (لبد) .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193881
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي