وَ مَا ۱ حَدُّهُ ؟ قَالَ : تَغْسِلُ ۲ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ ، وَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ » . ۳
۳۹۰۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْجُنُبُ مَا جَرى عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ ، فَقَدْ أَجْزَأَهُ ۴ » . ۵
۳۹۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۶عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ۷ غُسْلِ الْجَنَابَةِ : كَمْ يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ ؟
فَقَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبَتِهِ ، وَ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ » . ۸
1.في «بخ ، جس » والوافي : «ما » بدون الواو .
2.في «بف » : « أن تغسل » .
3.الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۰ ، ح ۴۳۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱۰۲۰ .
4.في «غ ، جن » : «فقد أجزأ » . وفي مرآة العقول : «ظاهره ـ أي الحديث ـ أنّه لبيان أنّ أقلّ الجريان كاف سواء كان الماء قليلاً أو كثيرا ، ويحتمل أن يكون لبيان تبعيض الغسل وتوزيعه على الأعضاء ... ويكون المراد بالقليل والكثير قليل الجسد وكثيره » .
5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۸۰ ؛ والاستبصار، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۱۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . راجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل والوضوء ... ، ح ۴۰۰۷ ؛ والتهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ، ح ۳۶۸ الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۲ ، ح ۴۸۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۴۰ ، ح ۲۰۴۵ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۲
7.في «غ ، ى ، بث ، بس ، جس ، جن » وحاشية «بح ، جح » والوافي والمرآة والوسائل و البحار والتهذيب ، ص ۱۳۷ والاستبصار : + « وقت » .
8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۸۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۱۲ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۷۰ ، ضمن ح ۱۱۳۰ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر و أبي عبداللّه عليهماالسلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۵ ، صدر ح ۷۲ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيهما من قوله : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يغتسل» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۳ ، ح ۴۸۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۴۲ ، ح ۲۰۴۹ ؛ البحار ، ج ۸۰ ، ص ۳۵۶ .