عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الْوُضُوءِ ، قَالَ : «إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ ، فَحَسْبُكَ ۱ ». ۲
۳۹۰۸.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ:قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُجْنِبُ ، فَيَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً وَيَخْرُجُ ۳ ، يُجْزِئُهُ ۴ ذلِكَ مِنْ ۵ غُسْلِهِ؟ قَالَ : «نَعَمْ » . ۶
۳۹۰۹.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ لِلّهِ مَلَكاً يَكْتُبُ سَرَفَ الْوَضُوءِ كَمَا يَكْتُبُ عُدْوَانَهُ ۷ » . ۸
1.في مرآة العقول : «واستدلّ به ـ أي بهذا الحديث ـ على عدم وجود الدلك وإمرار اليد» .
2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۸۱ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۱۷ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۰ ، ح ۴۳۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۲۸۴ .
3.هكذا في النسخ والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «فيخرج » .
4.في «غ » : «أيجزئه » . وفي «بخ » : «فيجزئه » .
5.في «بخ » : «عن » .
6.الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل والوضوء ...، ح ۴۰۰۹ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ح ۱۹۱ ؛ التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۴۲۳ و ضمن ح ۴۲۲ ؛ و ص ۳۷۰ ، ضمن ح ۱۱۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، ح ۴۲۴ . وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف . الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۷ ، المجلس ۹۳ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۱ ، ح ۴۸۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ ، ح ۲۰۲۵ .
7.في «غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جس ، جن » : «عذاوته » . وفي «بس » : «عذاوته » . ويعني بالسرف صرف الماء أكثر ممّا ينبغي في ما حدّ اللّه ، كما يفعله العامّة من الغسل ثلاثا ، وبالعدوان التجاوز عمّا حدّ اللّه كغسل الرجلين مكان المسح ، أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بأن لا يحصل الجريان أو غسل عضو زائد على المفروض . راجع : و الوافي ؛ مرآة العقول .
8.الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۰ ، ح ۴۳۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۲۸۳ .