73
الكافي ج5

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الْوُضُوءِ ، قَالَ : «إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ ، فَحَسْبُكَ ۱ ». ۲

۳۹۰۸.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ:قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُجْنِبُ ، فَيَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً وَيَخْرُجُ ۳ ، يُجْزِئُهُ ۴ ذلِكَ مِنْ ۵ غُسْلِهِ؟ قَالَ : «نَعَمْ » . ۶

۳۹۰۹.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ لِلّهِ مَلَكاً يَكْتُبُ سَرَفَ الْوَضُوءِ كَمَا يَكْتُبُ عُدْوَانَهُ ۷ » . ۸

1.في مرآة العقول : «واستدلّ به ـ أي بهذا الحديث ـ على عدم وجود الدلك وإمرار اليد» .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۸۱ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۱۷ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۰ ، ح ۴۳۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۲۸۴ .

3.هكذا في النسخ والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «فيخرج » .

4.في «غ » : «أيجزئه » . وفي «بخ » : «فيجزئه » .

5.في «بخ » : «عن » .

6.الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل والوضوء ...، ح ۴۰۰۹ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ح ۱۹۱ ؛ التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۴۲۳ و ضمن ح ۴۲۲ ؛ و ص ۳۷۰ ، ضمن ح ۱۱۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، ح ۴۲۴ . وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف . الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۷ ، المجلس ۹۳ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف الوافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۱ ، ح ۴۸۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ ، ح ۲۰۲۵ .

7.في «غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جس ، جن » : «عذاوته » . وفي «بس » : «عذاوته » . ويعني بالسرف صرف الماء أكثر ممّا ينبغي في ما حدّ اللّه ، كما يفعله العامّة من الغسل ثلاثا ، وبالعدوان التجاوز عمّا حدّ اللّه كغسل الرجلين مكان المسح ، أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بأن لا يحصل الجريان أو غسل عضو زائد على المفروض . راجع : و الوافي ؛ مرآة العقول .

8.الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۰ ، ح ۴۳۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۲۸۳ .


الكافي ج5
72

۳۹۰۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ۱، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُجْزِئُكَ مِنَ الْغُسْلِ وَ الاِسْتِنْجَاءِ ۲ مَا بَلَّتْ ۳ يَمِينُكَ». ۴

۳۹۰۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

1.ورد الخبر في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۱۵ ، بسنده عن يزيد بن إسحاق ، عن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي . ولم يرد «عن إسحاق» في بعض نسخه ، وهو الصواب ؛ فقد روى يزيد بن إسحاق شعر كتاب هارون بن حمزة الغنوي ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۳۷ ، الرقم ۱۱۷۷ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۴۶۹ ، الرقم ۱۸۸۶ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲۰ ، ص ۲۵۸ ـ ۲۶۰ .

2.يمكن قراءة «الغسل » بفتح الغين وضمّها ، وعلى الأوّل يشمل الوضوء والغسل ، والثاني يخصّ الغسل . والاستنجاء : غسل موضع النجو ، وهو ما يخرج من البطن ، أو مسحه بحجر أو مدر ، والأوّل مأخوذ من استنجيتُ الشجر إذا قطعته من أصله ؛ لأنّ الغسل يزيل الأثر . والثاني من استنجيتُ النخلة إذا التقطتَ رطبتها ؛ لأنّ المسح لايقطع النجاسة بل يبقى أثرها . وبالجملة الاستنجاء : إزالة الخبث من المخرجين . وقال في الوافي : «واُريد بالاستنجاء تطهير الفرج من النجاسة سواء كانت البول أو المنيّ أو الغائط ؛ وذلك لأنّ إزالة العين لايتعيّن أن تكون بالماء ، بل يكفي فيه الخرقة ونحوها ، فيجزي للتطهير جريان أدنى ماء عليه » . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۶۸ : «لعلّ المراد بالاستنجاء الاستنجاء من البول بقرينة اليمين » . وانظر : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۵۰۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۱۴ (نجا) .

3.هكذا في النسخ والوافي والمرآة والوسائل . وفي المطبوع : «ملئت » . وفي التهذيب والاستبصار : «بللت يدك » بدل «بلّت يمينك » . وقال العلّامة المجلسي في المرآة : «لعلّ المراد ببللها أخذ ماء قليل بها مرّة واحدة ، ويؤيّده أنّ في بعض النسخ القديمة : ما ملّت يمينك ، فيكون أصله ملأت فخفّف وحذف ، وعلى التقديرين يدلّ على عدم وجوب التعدّد في الاستنجاء . وقد يقرأ على النسخة الاُولى : بلت ، بالتخفيف أي عملت ، كما يقال : للّه بلاء فلان ، أي لا يشترط في الغسل والاستنجاء استعمال ظرف ، بل يكفي الصبّ باليد ، ولا يخفى ما فيه » .

4.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ، ح ۳۸۶ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق . الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۱۵ ، معلّقا عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق ، عن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي . راجع : فقه الرضا عليه السلام ، ص ۸۱ الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۱ ، ح ۴۳۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۲۲ ، ح ۸۵۰ ؛ و ج ۲ ، ص ۲۴۱ ، ح ۲۰۴۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 193384
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي