87
الكافي ج5

فَقَالَ : «مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيٍّ عليه السلام ۱ إِلَا مَرَّةً مَرَّةً » . ۲

هذَا دَلِيلٌ عَلى ۳ أَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ مَرَّةٌ ۴ مَرَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه و آله كَانَ ۵ إِذَا وَرَدَ ۶ عَلَيْهِ أَمْرَانِ كِلَاهُمَا لِلّهِ طَاعَةٌ ، أَخَذَ بِأَحْوَطِهِمَا ، وَ أَشَدِّهِمَا عَلى بَدَنِهِ . ۷ وَ إِنَّ الَّذِي جَاءَ عَنْهُمْ عليهم السلام أَنَّهُ قَالَ : «الْوُضُوءُ مَرَّتَانِ» إِنَّهُ ۸ هُوَ لِمَنْ ۹ لَمْ يُقْنِعْهُ مَرَّةٌ وَ اسْتَزَادَهُ ، فَقَالَ : «مَرَّتَانِ» ثُمَّ قَالَ : «وَ مَنْ زَادَ عَلى مَرَّتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ». ۱۰ وَ هُوَ ۱۱ أَقْصى ۱۲ غَايَةِ الْحَدِّ فِي الْوُضُوءِ الَّذِي مَنْ تَجَاوَزَهُ أَثِمَ ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُضُوءٌ ، وَ كَانَ كَمَنْ ۱۳ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَ لَوْ لَمْ يُطْلِقْ عليه السلام فِي الْمَرَّتَيْنِ ، لَكَانَ سَبِيلُهُمَا

1.في الفقيه والاستبصار : «رسول اللّه صلى الله عليه و آله » بدل «عليّ عليه السلام » .

2.التهذيب ، ج۱ ، ص۸۰ ، ح۲۰۷ ؛ والاستبصار ، ج۱ ، ص۷۰ ، ح۲۱۲ ، بسندهما عن الكليني . الخصال ، ص۲۸ ، باب الواحد ، ح ۱۰۱ ، بسند آخر عن ابن عمر ، وفيه : «... عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله توضّأ مرّة مرّة» . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، ح ۷۶ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۸ ، ح ۴۳۷۴ ؛ الوسائل ، ج۱ ، ص۴۳۷ ، ح۱۱۴۷ .

3.في «ظ ، ى ، بث ، بس ، بف ، جس » : - «على » .

4.في «غ ، جس » : - «مرّة » .

5.في «جس » : - «كان » .

6.في «جن » : «إذا أورِدَ» .

7.الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ۱۴۹۱۵ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ۶۹۲ ، المجلس ۳۹ ، ضمن ح ۱۳ ، بسندهما عن أبي جعفر عليه السلام . الكافي ، نفس الكتاب ، ضمن ح ۱۴۹۸۸ ، بسنده عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۲۸۱ المجلس ۴۷ ، ضمن ح ۱۴ ، بسنده عن أبي جعفر عليه السلام ، والأخيران في شأن عليّ عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۴۱ ، ذيل ح ۱۱۶۶ .

8.في حاشية «بح ، بخ » : «إنّما » .

9.في «ظ ، غ ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس » : - «لمن » . وفي الوسائل : «هو أنّه » بدل «إنّه هو لمن » .

10.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۸۰ ، صدر ح ۲۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۰ ، صدر ح ۲۱۵ ، بسندهما عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما : «الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه» . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۹ ، ذيل ح ۸۰ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : «إنّ من زاد على مرّتين لم يؤجر» . راجع : الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۵ ، المجلس ۹۳ ؛ والخصال ، ص ۶۰۳ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ح ۹ ؛ والفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۱ ، ح ۸۳ ؛ و ص ۴۷ ، ذيل ح ۹۲ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ ، ح ۵۸ ؛ وتحف العقول ، ص ۴۱۵ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۴۲ ، ح ۱۱۷۰ .

11.هكذا في أكثر النسخ . وفي «ظ » والمطبوع : «وهذا » . وفي «جس » : «وهي » .

12.في «ظ » : - «أقصى».

13.في «ظ ، بث ، بف ، جس » : + «قد » .


الكافي ج5
86

الْقَدَمِ ۱ . ۲

۳۹۲۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَمَلَأَ ۳ بِهِ كَفَّهُ ، فَعَمَّ بِهِ وَجْهَهُ ، ثُمَّ مَلَأَ كَفَّهُ ، فَعَمَّ بِهِ يَدَهُ الْيُمْنى ، ثُمَّ مَلَأَ كَفَّهُ ، فَعَمَّ بِهِ ۴ الْيُسْرى ، ثُمَّ مَسَحَ عَلى رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ ، وَ قَالَ : «هذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً» يَعْنِي بِهِ التَّعَدِّيَ فِي الْوُضُوءِ . ۵

۳۹۲۹.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ۶، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْوُضُوءِ ؟

1.قال ابن الأثير في النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۷۸ : «الكعبان : العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين ، وذهب قوم إلى أنّهما العظمان اللذان في ظهر القدم ، وهو مذهب الشيعة » . وفي الوافي : «وَصْفُ الكعب في ظهر القدم لا ينافي كونها المفصل ؛ لأنّه في ظهرها و منتهاها ، وإنّما قال ذلك ردّا على المخالفين ؛ حيث جعلوها في طرفي القدم وجانبيها » . وللشيخ البهائي قدّس سرّه هاهنا بحث مفصّل مفيد ، إن شئت فراجع : الحبل المتين ، ص ۱۸ـ۲۳ .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۱۸۹ ؛ و ص ۸۰ ، ح ۲۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۹ ، ح ۲۱۰ ، بسند آخر عن الحسين بن سعيد . التهذيب ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ضمن ح ۱۹۰ ، بسنده عن ميسّر ، وتمام الرواية فيه : «ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال : هذا هو الكعب» . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ ، ح ۵۵ ، عن ميسّر . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۸ ، صدر ح ۷۷ ، وتمام الرواية فيه هكذا : «بإسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول ذكره عمّن رواه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة» الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۷ ، ح ۴۳۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۳۵ ، ذيل ح ۱۱۴۱ .

3.في «جس » : «وملأ» .

4.هكذا في معظم النسخ والوافي . وفي «بس » والمطبوع والوسائل : + «يده » .

5.الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۱ ، ح ۴۳۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۳۷ ، ح ۱۱۴۸ .

6.في التهذيب والاستبصار : «محمّد بن الحسن وغيره » بدل «عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن».

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191706
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي