9
الكافي ج5

۳۸۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ۱، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ ۲ » . ۳

۳۸۰۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ : أَ طَهُورٌ هُوَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » . ۴

1.يونس الراوي عن حمّاد بن عثمان هو يونس بن عبدالرحمن ، كما في المحاسن ، ص ۲۷۶ ، ح ۳۹۱ ؛ و ص ۳۱۸ ، ح ۴۵ ؛ وفي رجال النجاشي ، ص ۴۱۳ ، الرقم ۱۱۰۱ ، في طريقه إلى كتاب منصور بن حازم . وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ۳۸۳ ؛ أنّه لم يثبت رواية من يسمّى بجعفر بن محمّد ، عن يونس بن عبدالرحمن واستظهرنا أنّ الصواب هو «جعفر بن محمّد بن يونس » ـ والمراد به جعفر بن محمّد بن يونس الأحول ـ وأنّ ما ورد في بعض الأسناد من رواية جعفر بن محمّد ، عن يونس ، فهو إمّا محرّف أو مشكوك الصحّة ، كما في ما نحن فيه ؛ فقد وردت رواية جعفر بن محمّد بن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۴۴ ، ح ۱۱۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۹۶ ، والخبر المذكور في الموضعين واحد . وأمّا ما ورد في بصائر الدرجات ، ص ۲۵۶ ، ح ۹ ، من رواية جعفر بن محمّد ، عن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، فلا يعوّل عليه ؛ فإنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة «جعفر بن محمّد بن يونس» ، وكذا في البحار ، ج ۱۶ ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۳ ؛ و ج ۱۷ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۵ ، نقلاً من بصائر الدرجات . ثمّ اعلم أنّ ما تقدم في ذيل الحديث السابق نقلاً من التهذيب ، ج ۱ ، ح ۶۲۰ ، من «حمّاد بن عيسى» بدل «حمّاد بن عثمان» ، فالمظنون وقوع التحريف فيه أيضا ؛ فإنّه لم يعهد رواية جعفر بن محمّد بن يونس ، عن حمّاد بن عيسى . ووجه التحريف لايخفى على من تتبّع النسخ ، من حذف «الألف» من لفظة «عثمان» كما كان شائعا في بعض الخطوط القديمة .

2.لم ترد هذه الرواية في «جس » .

3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ ، ح ۶۲۱ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۵ ، ح ۳۶۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ذيل ح ۳۲۶ .

4.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ ، ح ۶۲۲ ، بسنده عن الكليني . راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۶۵۶ ، المجلس ۹۳ الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۶ ، ح ۳۶۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۳۳۲ .


الكافي ج5
8

إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْمَاءُ يُطَهِّرُ 1 ، وَ لَا يُطَهَّرُ». 2

۳۸۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَ غَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتّى يُعْلَمَ ۳ أَنَّهُ قَذِرٌ ۴ » . ۵

1.حذف المفعول هنا يفيد العموم ، فيقع التعارض بين الصدر والذيل ؛ لأنّ أوّل الكلام يدلّ على أنّ الماء يُطهِّر كلّ شيء حتّى نفسه ، وآخره يدلّ على أنّ الماء لايتطهّر من شيء حتّى من نفسه . ورفع التعارض في المشهور بأنّ المراد أنّ الماء لايتطهّر من غيره ، وهو مؤيّد بأنّ صدر الكلام أولى بالتعميم ، وآخره أولى بالتخصيص . و العلّامة الفيض حمله على ظاهره حيث لايرى التعارض ، فإنّه قال : «إنّما لا يطهّر ؛ لأنّه إن غلب على النجاسة حتّى استهلكت فيه طهّرها ولم ينجّس حتّى يحتاج إلى التطهير ، وإن غلبت عليه النجاسة حتّى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير إلّا بالاستهلاك في الماء الطاهر ، وحينئذٍ لم يبق منه شيء » . وأمّا العلّامة المجلسي رحمه الله فإنّه ردّ حَمْلَ المشهور بقوله : «ولايخفى ما فيه » وحَمْلَ العلّامة الفيض بأنّه مبنيّ على قوله بعدم انفعال القليل ، ثمّ قال : «والحقّ أنّ هذا الخبر بالنسبة إلى مطهرّيّة الماء للماء مجمل لايمكن الاستدلال به ، فينبغي الرجوع في ذلك إلى غيره من الدلائل والنصوص . وتكلّف متكلّف فقرأ كلايهما بالتخفيف على البناء للفاعل ، أي قد يكون الماء طاهرا وقد لايكون ، ولايخفى ركاكته » .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۶۱۸ ، بسنده عن الكليني . المحاسن ، ص ۵۷۰ ، كتاب الماء ، ذيل ح ۴ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . وفيه ، صدر ح ۴ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهماالسلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ الجعفريّات ، ص ۱۱ و ۳۹ بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع زيادة في أوّله . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵ ، ح ۲ ، مرسلاً عن أبي عبداللّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۷ ، ح ۳۶۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳۲۷ .

3.في «جس » والوافي : «تعلم » .

4.في «جس » : «أنّه قد قذر » . والقَذر ، يجوز في ذاله السكون والحركات الثلاث ، وأصله من القَذَر ، وهو ضدُّ النظافة ، والوسخُ وما يستكرهه الطباع ، وقد يطلق على النجس ، وهو المراد هنا كما صرّح به العلّامة المجلسي رحمه الله . راجع : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۸۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۹۴ (قذر) .

5.التهذيب ، ج۱ ، ص۲۱۵ ، ح۶۱۹ ، بسنده عن الكليني . وفيه ، ح ۶۲۰ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين الؤلؤي ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمّد ، عن يونس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵ ، ح ۱ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : «كلّ ماء طاهر إلّا ما علمت أنّه قذر » . الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۵ ، المجلس ۹۳ ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۵ ، ح ۳۶۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ذيل ح ۳۲۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 148935
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي