93
الكافي ج5

رِفَاعَةَ ، قَالَ 1 :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْأَقْطَعِ ؟
قَالَ 2 : «يَغْسِلُ مَا قُطِعَ مِنْهُ 3 ». 4

۳۹۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ۵ عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ : كَيْفَ يَتَوَضَّأُ ؟
قَالَ : «يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ ۶ ». ۷

۳۹۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ : إِنَّ بَطْنَ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ ، وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ ؟
فَقَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَ لَا مَسْحٌ » . ۸

1.في «بح» وحاشية «ى» : + «قال» .

2.في الوسائل : «فقال» .

3.في الوافي : «يعني ما بقي من العضو الذي قطع منه» . وفي مرآه العقول : «وحمل الوالد رحمه اللهبهذا الخبر ألصق ، وفيه أظهر وأبين كما لايخفى» .

4.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۰۷۸ ، بسنده عن رفاعة ، مع اختلاف و زيادة الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۶۲ ، ح ۴۴۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۲۷۱ .

5.في «ظ ، بس ، بف»: - «بن جعفر» .

6.إنّ العلّامة المجلسي ذكر أقوال العلماء في المراد من قوله عليه السلام : «ما بقي من عضده» ثمّ قال : «وجملة القول في ذلك أنّه لايخلو أن يكون قطع اليد إمّا من تحت المرفق فيجب غسل الباقي إجماعا ، أو من فوقه فيسقط الغسل ...» . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۹۴ .

7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۰۸۶ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۸ ، ح ۹۹ ، مرسلاً الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۶۳ ، ح ۴۴۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۲۷۲ .

8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۹۴ ، ح ۲۴۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۳ ، ح ۱۸۷ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ف ص ۵۵ ، ح ۱۵۶ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۰۱ ، ح ۴۳۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۰۵۱ .


الكافي ج5
92

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : «فَرَضَ اللّهُ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ ۱ أَنْ يَبْتَدِئْنَ ۲ بِبَاطِنِ ۳ أَذْرُعِهِنَّ ۴ ، وَ فِي الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ ». ۵

۳۹۳۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۶، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ ؟ قَالَ : «يَغْسِلُهُمَا ۷ ». ۸

3938.عَنْهُ 9 ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ؛ وَ 10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ

1.في «بخ ، بف » والوافي والتهذيب : - «للصلاة» .

2.في الوسائل و التهذيب : «يبدأن » .

3.في «جس » : «باطن » .

4.في «بخ ، بس» وحاشية «بث» والوسائل : «أذرعتهنّ» .

5.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، ، ح ۱۹۳ ، بسنده عن الكليني . الخصال ، ص ۵۸۵ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . المقنعة ، ص ۴۵ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۳۴ ، ح ۴۴۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۶۶ ، ح ۱۲۳۸ .

6.في الوسائل : + «عن ابن أبي عمير » ، لكنّه سهو؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم ، عن [عبدالرحمن ]بن أبي نجران مباشرةً في أسنادٍ عديدة، ولم نجد روايته عنه بالواسطة في شيءٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۴۹۳ـ۴۹۴ ، و ۵۲۳ . والظاهر أنّ الجمع بين ابن أبي عمير و ابن أبي نجران من باب الجمع بين النسخة وبدلها . ويؤيّد ذلك ما ورد في حاشية «بح » نقلاً من بعض النسخ من «عمير » بدل «نجران » .

7.في «جس » : «يغسلها » . وفي مرآة العقول : «قال بعض الأصحاب : إنّ المراد ما بقي من المرفق إن لم يقطع منه ، وبعضهم : وإن قطع منه أيضا ، و ابن الجنيد : ما بقي من العضد . والذي أفاده الوالد العلّامة رحمه اللهأنّ السؤال عن حكم الأقطع اليد والرجل وأنّه كيف يصنع بهما ، فأجاب عليه السلام بأنّه يغسّلهما من التغسيل ؛ لأنّهما عضوان مشتملان على العظم ، ولايخفى لطفه ودقّته . ويؤيّد ما أفاده رحمه الله أنّه يحتاج غيره إلى تكلّف في نسبة الغسل إلى الرجل إمّا تغليب أو غيره ، فلا تغفل » .

8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۰۸۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۶۲ ، ح ۴۴۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۸۰ ، ح ۱۲۷۳ .

9.هكذا في أكثر النسخ . وفي «ظ ، ى » : «عليّ» . وفي المطبوع : «[و]عنه » .

10.في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن رفاعة » على ف «عليّ بن إبراهيم ـ وهوالمرجع للضمير ـ عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة » .

  • نام منبع :
    الكافي ج5
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 150680
الصفحه من 654
طباعه  ارسل الي