رِفَاعَةَ ، قَالَ 1 :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْأَقْطَعِ ؟
قَالَ 2 : «يَغْسِلُ مَا قُطِعَ مِنْهُ 3 ». 4
۳۹۳۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ۵ عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ : كَيْفَ يَتَوَضَّأُ ؟
قَالَ : «يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ ۶ ». ۷
۳۹۴۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ : إِنَّ بَطْنَ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ ، وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ ؟
فَقَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَ لَا مَسْحٌ » . ۸
1.في «بح» وحاشية «ى» : + «قال» .
2.في الوسائل : «فقال» .
3.في الوافي : «يعني ما بقي من العضو الذي قطع منه» . وفي مرآه العقول : «وحمل الوالد رحمه اللهبهذا الخبر ألصق ، وفيه أظهر وأبين كما لايخفى» .
4.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۰۷۸ ، بسنده عن رفاعة ، مع اختلاف و زيادة الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۶۲ ، ح ۴۴۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۲۷۱ .
5.في «ظ ، بس ، بف»: - «بن جعفر» .
6.إنّ العلّامة المجلسي ذكر أقوال العلماء في المراد من قوله عليه السلام : «ما بقي من عضده» ثمّ قال : «وجملة القول في ذلك أنّه لايخلو أن يكون قطع اليد إمّا من تحت المرفق فيجب غسل الباقي إجماعا ، أو من فوقه فيسقط الغسل ...» . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۹۴ .
7.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۰۸۶ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۸ ، ح ۹۹ ، مرسلاً الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۶۳ ، ح ۴۴۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۲۷۲ .
8.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۹۴ ، ح ۲۴۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۳ ، ح ۱۸۷ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ف ص ۵۵ ، ح ۱۵۶ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۰۱ ، ح ۴۳۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۰۵۱ .