103
الكافي ج6

۴۹۱۲.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ ۱ يَمْنَةً ۲ أَوْ يَسْرَةً ۳ ؟
قَالَ ۴ : «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي» . ۵

۴۹۱۳.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي وَقْتٍ ۶ وَاحِدٍ ، الْمَرْأَةُ عَنْ ۷ يَمِينِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ ۸ ، قَالَ : «لَا ، إِلَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ ، أَوْ ذِرَاعٌ ۹ ». ۱۰

4914.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ 11 ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

1.في «غ ، ى ، بث ، بس» و حاشية «جن» و الوسائل : + «عن» . و في الوافي : «بحذائه» .

2.في «غ ، بث» و حاشية «بخ ، جن» و الوسائل : «يمينه» .

3.في «غ ، ى ، بث ، بس» و حاشية «بخ ، جن» : «أو يساره» . و في الوسائل : «أو عن يساره» .

4.في «غ ، بث ، بح» و الوسائل : «فقال» .

5.الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۷۶ ، ح ۶۳۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۲۱ ، ح ۶۰۹۴ .

6.في «ظ ، غ» و حاشية «بح ، بخ ، جن» والتهذيب و الاستبصار : «بيت» .

7.في «ى» : «في» .

8.في الوافي : «بحذائه» .

9.في التهذيب ، ص ۲۳۱ و الاستبصار ، ص ۳۹۹ : + «أو نحوه» .

10.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۳۱ ، ح ۹۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ ، ح ۱۵۲۳ ، بسندهما عن محمّد بن سنان . وفي التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ ، ح ۹۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹۸ ، ح ۱۵۲۱ ، بسندهما عن ابن مسكان ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۷۴ ، ح ۶۳۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۲۴ ، ذيل ح ۶۱۰۳ .

11.في «ى» : - «بن زياد» .


الكافي ج6
102

وَ هذَا تَأْدِيبٌ ۱ مِنْهُ عليه السلام لَا أَنَّهُ ۲ تَرَكَ الْفَضْلَ ۳ .

15 ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ ۴

۴۹۱۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلى جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْهُ ، فَقَالَ : «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ ۵ ، فَلَا بَأْسَ ۶ » . ۷

1.«هذا تأديب» كلام المصنّف ، نصّ عليه العلّامة الفيض ، و قال العلّامة المجلسي في مرآة العقول : «قوله : هذا تأديب منه ، الظاهر أنّ هذا كلام الكليني ، و في بعض النسخ : قال الكليني ، و ربّما يتوهّم أنّه من كلام الإمام عليه السلام » .

2.في «بث» و حاشية «جن» : «لأنّه» . و في «بح» : «إلّا أنّه» .

3.قال العلّامة الفيض في الوافي : «أقول : ليس في الحديث أنّه عليه السلام ترك السترة ، و إنّما فيه أنّه لم ينه الناس عن المرور، فلعلّه لا يلزم نهي الناس بعد وضع السترة ، و إنّما اللازم حنيئذٍ حضور القلب مع اللّه حتّى يكون جامعا بين التوقير الظاهر للصلاة و التوقير ، الباطن لها و لهذا أدّب عليه السلام أبا حنيفة بذلك و كأنّ هذا هو المراد من كلام صاحب الكافي» . و ذكر العلّامة المجلسي احتمالات اُخر قريبة من هذا . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۷۱ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۹۸

5.في «غ ، بث ، بح ، بخ» و حاشية «بس» و الوسائل : «رجل» . و في الوافي : «أراد بالرحل رحل البعير ، و هو الذي يكون له كالسرج للفرس» . و راجع أيضا : النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۰۹ (رحل) .

6.قال في الحبل المتين ، ص ۵۱۹ : «ما تضمّنه الحديث من المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل أو قدّامه من دون الحائل و ما في حكمه محمول عند أكثر المتأخّرين و المرتضى و ابن إدريس على الكراهة ، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام في الحديث العاشر ـ و هو الحديث ۴۹۱۴ هاهنا ـ : لا ينبغي ذلك ، ... و عند الشيخين و ابن حمزة وأبي الصلاح على التحريم ، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع ، و هو ظاهر الأحاديث الاُخر . و القول به غير بعيد ، و قد اتّفق الكلّ على زوال الكراهة أو التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أزرع» .

7.الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۷۳ ، ح ۶۳۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۲۶ ، ح ۶۱۱۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128235
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي