105
الكافي ج6

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بِحِيَالِهِ ۱ امْرَأَةٌ ۲ قَائِمَةٌ ۳ عَلى فِرَاشِهَا جَنْبِهِ ۴ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً ۵ فَلَا يَضُرُّهُ ۶ ، وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا» . ۷

۴۹۱۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :۸ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يُصَلِّي وَ عَائِشَةُ نَائِمَةٌ ۹ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي» . ۱۰

۴۹۱۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ ، أَوْ إِلى جَانِبِهِ ،

1.في الوافي : «بحياله ، أي بإزائه إلى جانبه» .

2.في «بح» : «المرأة» .

3.في «بث ، بخ ، جن» و مرآة العقول : «نائمة» .

4.هكذا في «ظ ، غ ، ى ، بث ، بح» و حاشية «بخ ، جن» و الوسائل . و في «بس ، جن» و حاشية «بث» و الوافي : «جنبا» . و في المطبوع : «جنبته» .

5.في الوافي : «لعلّ المراد بقعودها ، قعودها عن الصلاة؛ يعني إذا كانت لم تصلّ» . و قريب منه في مرآة العقول .

6.في «بث» : «فلا يضرّكم» . و في «بح» والوافي : «فلا تضرّه» . و في الوسائل : «فلا يضرّك» . و في التهذيب : «فلا تضرّك» .

7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۳۱ ، ح ۹۱۰ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۷۵ ، ح ۶۳۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۲۱ ، ح ۶۰۹۳ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۹۹

9.في «ظ» : - «نائمة» . و في «بث» و حاشية «بح ، بخ» و الوسائل : «قائمة» .

10.الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۶۲ ، ح ۶۳۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۲۲ ، ح ۶۰۹۵ .


الكافي ج6
104

عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ 1 فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرى؟
فَقَالَ : «لَا يَنْبَغِي لَهُ ذلِكَ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ 2 ، أَجْزَأَهُ 3 » . 4

۰.قَالَ ۵ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ ۶ فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً ؟
فَقَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ ، فَإِذَا صَلّى ، صَلَّتِ الْمَرْأَةُ» . ۷

۴۹۱۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

1.في الوافي : «بحذائه ، أي بإزائه إلى جانبه» .

2.في حاشية «بث ، بخ» : «ستر» .

3.في التهذيبين هاهنا زيادة و هي : «يعني إذا كان الرجل متقدّما للمرأة بشبر» ، تفسيرا لقوله عليه السلام : «فإن كان بينهما شبر أجزأه» و احتمل الشيخ البهائي أن يكون المفسّر هو الشيخ ، أو محمّد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من الإمام عليه السلام بقرينة حاليّة أو مقاليّة ، ثمّ قال : «و قد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير و اختار جعل الستر في الحديث بالسين المهملة و التاء المثنّاة من فوق و هو كما ترى» . راجع : الحبل المتين ، ص ۵۱۹ ـ ۵۲۰؛ الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۷۴؛ مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۷۳ .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ ، ح ۹۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹۸ ، ح ۱۵۲۰ ، بسندهما عن العلاء ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۷۳ ، ح ۶۳۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۲۳ ، ذيل ح ۶۱۰۰ .

5.في «غ» : «و قال» .

6.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي «بح» : «عن الرجل والمرأة تزامل الرجل» . وفي «ظ ، ى» والمطبوع : «عن الرجل والمرأة يتزاملان» . وفي الاستبصار : «عن المرأة تواصل الرجل» .

7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۳۱ ، ح ۹۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ ، ح ۱۵۲۲ ، بسندهما عن العلاء الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۷۳ ، ح ۶۳۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۲۵ ، ذيل ح ۵۲۸۶ ؛ و ج ۵ ، ص ۱۲۴ ، ذيل ح ۶۱۰۱ ؛ و ص ۱۳۱ ، ذيل ح ۶۱۲۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161872
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي