107
الكافي ج6

بِلِحْيَتِكَ ، وَ لَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ ، وَ لَا تَتَثَاءَبْ ۱ ، وَ لَا تَتَمَطَّ ۲ ، وَ لَا تُكَفِّرْ ۳ ؛ فَإِنَّمَا ۴ يَفْعَلُ ۵ ذلِكَ الْمَجُوسُ ، وَ لَا تَلَثَّمْ ۶ ،

1.في «بث» و حاشية «ظ» : «و لا تتثاوب» . و التثاؤب : هي فَتْرَة من ثقل النعاس تعتري الشخص فيفتح عندها فاه . راجع : المغرب ، ص ۶۵؛ المصباح المنير ، ص ۸۷ (ثأب) .

2.في «ى ، ظ» و حاشية «بخ» : «و لا تمطّ» . و في الوسائل ، ح ۹۲۷۵ : «و لا تتمطى» . و التّمطّي : تمديد الجسد ، و التمدّد ، و التبخترو مدّ اليدين في المشي . راجع : لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۴ (مطا) .

3.التكفير في اللغة : هو أن يخضع الإنسان لغيره بأن يضع يده على صدره و يتطامن لصاحبه . و قيل : هو أن ينحني الإنسان و يطأطئ رأسه قريبا من الركوع ، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه . قال الشيخ البهائي : «و المرادُ من التكفير في قوله عليه السلام و لا تكفّر ، وضعُ اليمين على الشمال ، و هو الذي يفعله المخالفون، و النهي فيه للتحريم عند الأكثر ، أمّا النهي عن الأشياء المذكورة قبله ـ من العبث باليد و الرأس و اللحية و حديث النفس و التثاؤب و الامتخاط ـ فللكراهة و لا يحضرني الآن أنّ أحدا من الأصحاب قال بتحريم شى ء من ذلك . و هل تبطل الصلاة بالتكفير؟ أكثر علمائنا ـ رضوان اللّه عليهم ـ على ذلك ، بل نقل الشيخ و السيّد المرتضى رحمهم اللهالإجماع عليه ... و ذهب أبو الصلاح إلى كراهته ، و وافقه المحقّق في المعتبر قال ـ طاب ثراه ـ : الوجه عندي الكراهة؛ لمخالفته ما دلّ عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين ، و الإجماع غير معلوم لنا ... و أمّا الرواية فظاهرها الكراهة؛ لما تضمّنه من التشبّه بالمجوس ، و أمر النبيّ صلى الله عليه و آله بمخالفتهم ليس على الوجوب ، ... و قد ناقشه شيخنا في الذكرى بأنّه قائل في كتبه بالتحريم و إبطاله الصلاة ، و الإجماع و إن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجّة عند جماعة من الاُصوليّين ، و أمّا الروايتان فالنهي فيهما صريح و هو للتحريم ، ... ثمّ قال : فحينئذٍ الحقّ ما ذهب إليه الأكثر و إن لم يكن إجماعا» . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۸۰۸؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۸۸ (كفر)؛ الحبل المتين ، ص ۶۹۲ ـ ۶۹۴ . و للمزيد راجع : الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ ، المسألة ۷۴؛ الانتصار ، ص ۴۱؛ الكافي في الفقه ، ص ۱۲۵؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۵۷؛ منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص۲۹۸ ـ ۳۰۲؛ ذكرى الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۵؛ مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۵۹ ـ ۴۶۱ .

4.في «غ ، جن» : «و إنّما» .

5.في «بس» : «تفعل». و في حاشية «بث» : «يعمل» .

6.«التلثّم» : شدّ الفم باللِثام ، و هو ما كان على الفم من النقاب . قال الشيخ البهائي : «و النهي في قوله عليه السلام و لاتلثّم ـ بالتشديد ـ محمول على التحريم إن منع اللثام شيئا من القراءة ، و إلّا فعلى الكراهة» . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۲۶؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۳۱ (لثم)؛ الحبل المتين ، ص ۶۹۴ .


الكافي ج6
106

فَقَالَ : «إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ ۱ ، فَلَا بَأْسَ» . ۲

16 ـ بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَ كَرَاهِيَةِ ۳ الْعَبَثِ

۴۹۱۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «إِذَا قُمْتَ فِي ۴ الصَّلَاةِ ، فَعَلَيْكَ بِالْاءِقْبَالِ ۵ عَلى صَلَاتِكَ ۶ ؛ فَإِنَّمَا يُحْسَبُ ۷ لَكَ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ ، وَ لَا تَعْبَثْ فِيهَا بِيَدِكَ ۸ ، وَ لَا بِرَأْسِكَ ، وَ لَا

1.قال العلّامة الفيض : «يعني إذا كان موضع سجودها يحاذي موضع ركوعه و هي عبارة عن تقدّمه عليها بشبر و نحوه» ، وقال العلّامة المجلسي : «قوله عليه السلام : إذا كان سجودها ، أي يكون موضع جبهتها ساجدة محاذيا لما يحاذي رأسه راكعا . و هذا يدلّ على وجوب تأخيرها بجميع البدن كظواهر بعض الأخبار السابقة» .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۷۹ ، ح ۹۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ ، ح ۱۵۲۴ ، بسندهما عن ابن فضّال ، عمّن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۴۷۶ ، ح ۶۳۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۲۸ ، ح ۶۱۱۷ .

3.في «ظ» : «و كراهة» .

4.في حاشية «بخ» و الوسائل ، ح ۷۰۸۱ : «إلى» .

5.في «بث ، بخ ، بس» و حاشية «غ» : «بالإكباب» .

6.في الحبل المتين ، ص ۶۹۲ : «المراد من الإقبال على الصلاة رعاية آدابها الظاهرة و الباطنة ، و صرف الأعمال عمّا يعتري في أثنائها من الأفكار الدنيّة و الوساوس الدنيويّة ، و توجّه القلب إليها لا من حيث إنّها أقوال و أفعال ، بل من حيث إنّها معراج روحانيّ و نسبة شريفة بين العبد و الحقّ جلّ شأنه و عظم برهانه» .

7.في «ى» و الوسائل ، ح ۷۰۸۱ : - «يحسب» .

8.في الوسائل ، ح ۷۰۸۱ : «بيديك» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161725
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي