109
الكافي ج6

الصَّلَاةِ مُتَكَاسِلًا ۱ ، وَ لَا مُتَنَاعِساً ، وَ لَا مُتَثَاقِلًا ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خِلَالِ النِّفَاقِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ نَهى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُومُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَ هُمْ سُكَارى ۲ ، يَعْنِي سُكْرَ النَّوْمِ ۳ ، وَ قَالَ لِلْمُنَافِقِينَ: «وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النّاسَ وَ لَايَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلًا»۴ » . ۵

۴۹۱۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ۶الْفَارِسِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :۷

1.التكاسل : من الكسل ، و هو ـ على ما قال الجوهري ـ التثاقل عن الأمر . و قال الراغب : «الكَسَل : التثاقل عمّا لا ينبغي التثاقل عنه ، و لأجل ذلك صار مذموما» . راجع : الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۱۰؛ المفردات للراغب ، ص ۷۱۱ (كسل) .

2.إشارة إلى الآية ۴۳ من سورة النساء (۴) .

3.في الوافي : «يعني سكر النوم ، اُريد به أنّ منه سكر النوم ، كما يأتي في حديث الشحّام ، و منه سكر الاستغراق في التفكّر في اُمور الدنيا بحيث لا يعقل ما يقوله في صلاته و يفعله . و يأتي في كتاب المطاعم و المشارب أنّ شارب الخمر لا يحتسب صلاته أربعين صباحا ، أي لايعطى عليها أجرا» .

4.النساء (۴) : ۱۴۲ .

5.علل الشرائع ، ص ۳۵۸ ، ح ۱ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب القيام والقعود في الصلاة ، ح ۵۰۸۷ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : «ولاتكفّر» إلى قوله : «ولاتفترش ذراعيك» مع زيادة في أوّله . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱۳۸۶ ، بسند آخر. وفي الكافي ، باب بناء المساجد وما يؤخذ منها ...، ح ۵۲۳۸ ؛ والتهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۵۸ ، ح ۷۲۲ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : «فإنّ اللّه سبحانه نهى المؤمنين» إلى قوله : «يعني سكر النوم» . وفي تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ ، ح ۱۳۴ ؛ و ص ۲۸۲ ، ح ۲۹۳ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قطعات منه ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۸۴۳ ، ح ۷۲۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۴۶۳ ، ح ۷۰۸۱ ؛ وفيه ، ج ۷ ، ص ۲۵۹ ، ح ۹۲۷۵ ، إلى قوله : «لا تتثاءب ولا تتمطّ» ؛ وفيه ، ص ۲۶۲ ، ح ۹۲۸۵ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص ۲۶۵ ، ح ۹۲۹۳ ، إلى قوله : «فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة» ؛ وفيه ، ص ۲۶۶ ، ح ۹۲۹۶ ، إلى قوله : «فإنّما يفعل ذلك المجوس» .

6.في «ظ ، بح» و حاشية «بث» : «أبي الحسين» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۰۰


الكافي ج6
108

وَ لَا تَحْتَفِزْ ۱ ، وَ لَا تَفَرَّجْ ۲ كَمَا يَتَفَرَّجُ ۳ الْبَعِيرُ ، وَ لَا تُقْعِ ۴ عَلى قَدَمَيْكَ ، وَ لَا تَفْتَرِشْ ۵ ذِرَاعَيْكَ ، وَ لَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ ۶ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ كُلَّهُ نُقْصَانٌ مِنَ الصَّلَاةِ ۷ ، وَ لَا تَقُمْ إِلَى

1.في «غ ، ى ، بخ ، بس» و مرآة العقول : «لا تحتقن» . و في «جن» : «لم تحتقن» . و الاحتفاز : أن يتضامّ و يجتمع في السجود خلاف التخوية ، و هو أن يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه و يرفعهما عن الأرض و لا يفرشهما افتراش الأسد و يكون شبه المعلّق ، كما يتخوّى البعير عند البروك ، و يسمّى هذا تخوية؛ لأنّه ألقى التخوية بين الأعضاء . و الاحتفاز أيضا : هو أن يجلس مستعجلاً مستوفزا غير مطمئنّ في جلوسه كأنّه يريد القيام ، يقال : احتفز ، أي استوى جالسا على وركيه كأنّه ينهض . و المراد هنا المعنى الثاني بقرينة قوله عليه السلام : «و لا تفرّج» . و على نسخة «و تفرّج» بدون «لا» احتمل المعنى الأوّل ، كما نصّ عليه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ، ثمّ قال : «والجمع بين النهي عنه على تقدير إرادة هذا المعنى ـ أي الثاني ـ و بين النهي عن الإقعاء ، مثل الجمع بينه و بين الأمر بالتفرّج مع إرادة المعنى الأوّل» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۸۷۴؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۰۷؛ مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۱۶ (حفز)؛ منتقى الجمان ، ج ۲ ، ص ۸۳ . و للمزيد راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۹۰؛ مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ (خوا) .

2.في «غ ، بس ، جن» و الوافي و الوسائل ، ح ۷۰۸۱ : «و تفرّج» بدون «لا» . و في «ى ، بح» : «و لاتفرح» .

3.في «ى ، بح» : «يتفرّح» .

4.في حاشية «جن» : «لا تقعي» . و الإقعاء في اللغة : هو أن يُلصق الرجل أليتيه بالأرض ، و ينصب ساقيه و فخذيه ، و يضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلب . و فسّره الفقهاء بأنّه عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه . و المشهور فيه الكراهة . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۶۵؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۸۹ (قعا) ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۱۸؛ منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۷۰؛ ذكرى الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۲ ؛ الحبل المتين ، ص ۶۹۴؛ مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۱۵ .

5.في «ظ ، بخ» : «و لا تفرش» .

6.في «ى» : «و لا تقرقع أصابعك» . و قال ابن الأثير : «فَرْقَعَةُ الأصابع : غمزها حتّى يُسمَع لمفاصلها صوت» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۴۰ (فرقع) .

7.في العلل : «في الصلاة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128292
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي