۴۹۴۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَ لَا يُقِيمُ إِلَا وَ هُوَ عَلى وُضُوءٍ ۲ » . ۳
۴۹۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ۴، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْاءِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ ؟
قَالَ ۵ : «لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ، فَلْيَدْخُلْ ۶ مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ ، فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا ، أَعَادَ الْأَذَانَ» . ۷
1.هكذا في «ظ ، بح ، جن» والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : - «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .
2.نقل الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص ۶۵۹ و ۶۶۳ حديثا يقرب من هذا الحديث ، ثمّ قال : «أقول : قد دلّ الحديث على عدم اشتراط الأذان بالطهارة وعلى اشراط الإقامة بها، والأوّل إجماعي ، كما أنّ الاستحباب كون المؤذّن متطهّرا إجماعي أيضا ، فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : حقّ وسنّة أن لايؤذّن أحد إلاّ وهو متطهّر . وأمّا الثاني فهو مرضي المرتضى ومختار العلّامة في المنتهى ، والقول به غير بعيد ، وأكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالّة عليه على تأكيد الاستحباب» . وراجع : منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۹۹ و ۴۰۰ .
3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۳ ، ح ۱۸۰ ، بسنده عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۵۰ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۹۲ ، ح ۶۶۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۶۸۸۶ .
4.في التهذيب : «خالد بن سعيد» ، ولم نجد في هذه الطبقة من يسمّى بخالد بن سعيد ، وقد تكرّرت رواية إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد في الأسناد ، وتوسّط صالح بن سعيد في بعضها بينه و بين يونس [بن عبدالرحمن]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۳۷۷ ـ ۳۷۸ .
5.في الوافي والتهذيب : «فقال» .
6.في «جن» : «فيدخل» .
7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ ، ح ۱۱۰۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۷ ، ص ۶۰۶ ، ح ۶۷۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۴۲۹ ، ح ۷۰۰۳ .