123
الكافي ج6

۴۹۴۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ۱:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ؟
قَالَ : «لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ ۲ ، فَإِنْ عَلِمَ ۳ الْأَذَانَ ، فَأَذَّنَ ۴ بِهِ ، وَ إِنْ ۵ لَمْ يَكُنْ عَارِفاً ، لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَ لَا إِقَامَتُهُ ، وَ لَا يُقْتَدى ۶ بِهِ» .
وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ ۷ ، وَ يُقِيمُ ۸ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ ، فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيَقُولُ

1.في «ظ» : «عمّار بن موسى الساباطي» .

2.في مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص۲۶۹ : «والأصحّ اشتراط الإيمان أيضا ـ أي مضافا إلى اشتراط الإسلام ـ ؛ لبطلان عبادة المخالف ، ولرواية عمّار ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان» . وفي الوافي : «المراد بالعارف ، العارف بإمامة الأئمّة ، كما مرّ مرارا ؛ فإنّه بهذا المعنى في عرفهم عليهم السلام ، لعمري أنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئا ، كما في الحديث النبويّ صلى الله عليه و آله : من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ، ومن عرفه كفاه به معرفة إذا عرفه حقّ معرفته . وفي بعض النسخ : لا يعتدّ به ، مكان : لايقتدى به ، وهو أوضح ، وعلى نسخة لايقتدى به ؛ يعني إذا كان إماما للصلاة» .

3.في «ظ» : «عرف» .

4.في الوسائل : «وأذّن» .

5.في «غ ، بخ ، بس ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب : - «إن» .

6.في «بث ، بح» : «ولا يعتدّ» .

7.في «بث ، بح» : + «به» .

8.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ولكن يؤذّن ويقيم ، حمله المحقّق وبعض المتأخّرين على استحباب الإعادة وقالوا : يجوز الاكتفاء بما سبق» .


الكافي ج6
122

۴۹۴۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَ لَا يُقِيمُ إِلَا وَ هُوَ عَلى وُضُوءٍ ۲ » . ۳

۴۹۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ۴، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْاءِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ ؟
قَالَ ۵ : «لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ، فَلْيَدْخُلْ ۶ مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ ، فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا ، أَعَادَ الْأَذَانَ» . ۷

1.هكذا في «ظ ، بح ، جن» والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : - «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .

2.نقل الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص ۶۵۹ و ۶۶۳ حديثا يقرب من هذا الحديث ، ثمّ قال : «أقول : قد دلّ الحديث على عدم اشتراط الأذان بالطهارة وعلى اشراط الإقامة بها، والأوّل إجماعي ، كما أنّ الاستحباب كون المؤذّن متطهّرا إجماعي أيضا ، فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : حقّ وسنّة أن لايؤذّن أحد إلاّ وهو متطهّر . وأمّا الثاني فهو مرضي المرتضى ومختار العلّامة في المنتهى ، والقول به غير بعيد ، وأكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالّة عليه على تأكيد الاستحباب» . وراجع : منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۹۹ و ۴۰۰ .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۳ ، ح ۱۸۰ ، بسنده عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۵۰ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۹۲ ، ح ۶۶۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۶۸۸۶ .

4.في التهذيب : «خالد بن سعيد» ، ولم نجد في هذه الطبقة من يسمّى بخالد بن سعيد ، وقد تكرّرت رواية إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد في الأسناد ، وتوسّط صالح بن سعيد في بعضها بينه و بين يونس [بن عبدالرحمن]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۳۷۷ ـ ۳۷۸ .

5.في الوافي والتهذيب : «فقال» .

6.في «جن» : «فيدخل» .

7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ ، ح ۱۱۰۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۷ ، ص ۶۰۶ ، ح ۶۷۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۴۲۹ ، ح ۷۰۰۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128304
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي