سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ ، فَيَغْلَطُ ؟
قَالَ : «يَفْتَحُ عَلَيْهِ ۱ مَنْ خَلْفَهُ» . ۲
۵۰۰۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، قَالَ : «يَكُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مَشْيِهِ ۳ حَتّى يَتَقَدَّمَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ» . ۴
۵۰۰۳.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :۵قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً ، فَيَقْرَأُ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» .
فَقَالَ : «يُرْجَعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَا مِنْ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ ۶«قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» » . ۷
5004.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
1.يقال : فتح المأموم على إمامه ، أي قرأ ما اُرْتِجَ واستُغلق على الإمام من الكلام ؛ ليعرفه ، أي لقّنه . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص۴۰۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۶۱ (فتح) .
2.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۳۴ ، صدر ح ۱۲۳ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۸ ، ص ۶۹۷ ، ح ۶۷۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۱۱۱ ، ح ۷۴۷۷ ؛ و ج ۸ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۰۷۳۷ .
3.في الوافي : «وذلك لاشتراط القيام والثبات حال القراءة في الفريضة مهما أمكن» ، وفي مرآة العقول : «الحديث ... يدلّ على لزوم الطمأنينة في حال القراءة ، فما ذكره بعض الأصحاب من عدم قطع القراءة لمن عجز عن القيام ، محلّ نظر» .
4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۱۶۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۸ ، ص ۶۹۷ ، ح ۶۷۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۱۹۰ ، ح ۶۳۰۲ ؛ و ج ۶ ، ص ۹۸ ، ح ۷۴۴۶ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۱۷
6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «و[من]» .
7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ، ح ۷۵۲ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۱۶۶ ، معلّقا عن الحسين بن محمّد الوافي ، ج ۸ ، ص ۶۷۳ ، ح ۶۸۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۹۹ ، ح ۷۴۴۷ .