161
الكافي ج6

۵۰۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۱قَالَ ۲ : إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ ، فَسَمِعْتَهَا ۳ ، فَاسْجُدْ ۴ وَ إِنْ كُنْتَ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً ، وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي ؛ وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ ۵ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ ، وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ . ۶

۵۰۰۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ ۷ ؟
قَالَ : «لَا يَسْجُدُ ۸ إِلَا أَنْ يَكُونَ ۹ مُنْصِتاً ۱۰ لِقِرَاءَتِهِ ، مُسْتَمِعاً لَهَا ، أَوْ يُصَلِّيَ ۱۱ بِصَلَاتِهِ ۱۲ ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ ، وَ أَنْتَ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۱۸

2.في «بس» : - «قال» .

3.في الوسائل : «وسمعتها» .

4.في «غ» : «فاسجدوا» .

5.في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۱۷ : «قوله عليه السلام : وإن كانت المرأة لا تصلّي ، أي كانت حائضا أو نفساء ... وقوله عليه السلام : وسائر القرآن ، أي السجدات المستحبّة» .

6.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۱۷۱ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۷۴۹ ، ح ۹۰۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۳۰۹ ؛ و ج ۶ ، ص ۲۴۰ ، ح ۷۸۳۵ .

7.في «ى ، بث ، بخ ، بس» : «يقرأ» .

8.في الوافي : «لاتسجد» .

9.في الوافي : «أن تكون» .

10.«مُنْصِتا» ، أي ساكتا سكوت مستمع . والإنصاف لازم ومتعدّ بمعنى السكوت والإسكات . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۶۲ (نصت) .

11.في الوافي : «أو تصلّي» .

12.إنّ الشهيد ـ بعد ما ضعّف الرواية بأنّ في طريقها محمّد بن عيسى ، عن يونس ـ قال : «مع أنّها تتضمّن وجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالي لها ، وهو غير مستقيم عندنا ؛ إذ لاتقرأ في الفريضة عزيمة على الأصحّ ولا يجوز القدوة في النافلة غالبا» ، وردّ الشيخ البهائي بقوله : «وهو كما ترى ؛ إذ الحمل على الصلاة خلف المخالف ممكن ، والمصلّي خلفه وإن قرأ لنفسه إلّا أنّ صلاته بصلاته في الظاهر ، والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلاف الشرائط سائغة» . وقال العلّامة المجلسي : «قوله عليه السلام : أو يصلّي ، ظاهره أنّه يسجد إذا صلّى بصلاته وإن لم يكن مستمعا لها» . راجع : ذكرى الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷۰ ؛ الحبل المتين ، ص ۷۹۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۱۷ .


الكافي ج6
160

قَالَ : «لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَا أَنْ يَبْدَأَ ۱ بِهَا فِي جَهْرٍ ، أَوْ إِخْفَاتٍ ۲ » .
قُلْتُ : أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ ، إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا يَقْرَأُ بِسُورَةٍ ، أَوْ فَاتِحَةِ ۳ الْكِتَابِ ؟
قَالَ : «فَاتِحَةَ ۴ الْكِتَابِ». ۵

22 ـ بَابُ عَزَائِمِ السُّجُودِ

۵۰۰۷.جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَرَأْتَ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِي يُسْجَدُ ۶ فِيهَا ، فَلَا تُكَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِكَ ، وَ لكِنْ تُكَبِّرُ حِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ ؛ وَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ : حم السَّجْدَةُ ، وَ تَنْزِيلٌ ، وَ النَّجْمُ ، وَ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» » . ۷

1.في التهذيب ، ح ۵۷۶ : «بفاتحة» .

2.في الوافي : «أن يقرأ» .

3.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : في جهر أو إخفات ، أي سواء كان في الركعات الجهريّة والإخفاتيّة ، وربما يفهم منه التخيير بين الجهر والإخفات ، ولايخفى بعده» .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ ، ح ۵۷۶ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۳۳۹ ، إلى قوله : «يبدأ بها في جهر أو إخفات» . وفيه ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۱۵۲ ، وفي الثلاثة الأخيرة بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۸ ، ص ۶۵۳ ، ح ۶۸۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۷ ، ذيل ح ۷۲۸۰ .

5.في «بخ» : «تسجد» .

6.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۱۷۰ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۷۴۹ ، ح ۹۰۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۲۳۹ ، ح ۷۸۳۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128161
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي