۵۰۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۱قَالَ ۲ : إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ ، فَسَمِعْتَهَا ۳ ، فَاسْجُدْ ۴ وَ إِنْ كُنْتَ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً ، وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي ؛ وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ ۵ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ ، وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ . ۶
۵۰۰۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ ۷ ؟
قَالَ : «لَا يَسْجُدُ ۸ إِلَا أَنْ يَكُونَ ۹ مُنْصِتاً ۱۰ لِقِرَاءَتِهِ ، مُسْتَمِعاً لَهَا ، أَوْ يُصَلِّيَ ۱۱ بِصَلَاتِهِ ۱۲ ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ ، وَ أَنْتَ
1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۱۸
2.في «بس» : - «قال» .
3.في الوسائل : «وسمعتها» .
4.في «غ» : «فاسجدوا» .
5.في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۱۷ : «قوله عليه السلام : وإن كانت المرأة لا تصلّي ، أي كانت حائضا أو نفساء ... وقوله عليه السلام : وسائر القرآن ، أي السجدات المستحبّة» .
6.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۱۷۱ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۷۴۹ ، ح ۹۰۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۳۰۹ ؛ و ج ۶ ، ص ۲۴۰ ، ح ۷۸۳۵ .
7.في «ى ، بث ، بخ ، بس» : «يقرأ» .
8.في الوافي : «لاتسجد» .
9.في الوافي : «أن تكون» .
10.«مُنْصِتا» ، أي ساكتا سكوت مستمع . والإنصاف لازم ومتعدّ بمعنى السكوت والإسكات . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۶۲ (نصت) .
11.في الوافي : «أو تصلّي» .
12.إنّ الشهيد ـ بعد ما ضعّف الرواية بأنّ في طريقها محمّد بن عيسى ، عن يونس ـ قال : «مع أنّها تتضمّن وجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالي لها ، وهو غير مستقيم عندنا ؛ إذ لاتقرأ في الفريضة عزيمة على الأصحّ ولا يجوز القدوة في النافلة غالبا» ، وردّ الشيخ البهائي بقوله : «وهو كما ترى ؛ إذ الحمل على الصلاة خلف المخالف ممكن ، والمصلّي خلفه وإن قرأ لنفسه إلّا أنّ صلاته بصلاته في الظاهر ، والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلاف الشرائط سائغة» . وقال العلّامة المجلسي : «قوله عليه السلام : أو يصلّي ، ظاهره أنّه يسجد إذا صلّى بصلاته وإن لم يكن مستمعا لها» . راجع : ذكرى الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷۰ ؛ الحبل المتين ، ص ۷۹۴ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۱۷ .