169
الكافي ج6

سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي 1 مَنْزِلِهِ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ مُبْتَدِئاً : «مَنْ أَتَمَّ رُكُوعَهُ 2 ، لَمْ تَدْخُلْهُ 3 وَحْشَةٌ فِي الْقَبْرِ» . 4

۵۰۲۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ : لَا إِلهَ إِلَا اللّهُ ۵ ، وَ اللّهُ أَكْبَرُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ۶ » . ۷

1.في «بح» : «و» .

2.في مرآة العقول : «لعلّ المراد بالإتمام الإتيان بالأذكار والآداب المستحبّة وإن احتمل الواجبات . ولا يتوهّم تعيّن الحمل على الواجبات ، لأنّ تركه يصير سببا لوحشة القبر ؛ إذ يمكن أن يكون الإتيان بالمستحبّات سببا لرفع الوحشة التي يكون من قبائح الأعمال ، مع أنّه يمكن المناقشة في كون الوحشة بنفسها عقوبة» .

3.في «غ ، بث ، بس» : «لم يدخله» .

4.ثواب الأعمال ، ص ۵۵ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن السنديّ بن الربيع ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۰۳ ، ح ۶۹۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۰۶ ، ح ۸۰۳۸ .

5.في الكافي ، ح ۵۰۵۳ والتهذيب : + «والحمدللّه » .

6.في الكافي ، ح ۵۰۵۳ : + «كلّ ذا ذكر اللّه » . و في التهذيب : + «كلّ هذا ذكر اللّه » .

7.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره ، ح ۵۰۵۳ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۲۱۷ ، وفيهما بسند آخر عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۰۳ ، ح ۶۹۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۰۷ ، ذيل ح ۸۰۴۲ .


الكافي ج6
168

۵۰۱۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَرْكَعُ رُكُوعاً أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِ كُلِّ مَنْ رَأَيْتُهُ يَرْكَعُ ، وَ كَانَ ۱ إِذَا رَكَعَ جَنَّحَ بِيَدَيْهِ ۲ . ۳

۵۰۲۰.أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَأَقِمْ صُلْبَكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ» . ۴

5021.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ 56 ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ

1.في «ظ» : «فكان» . وفي العيون : «كان» بدون الواو .

2.التجنيح باليدين : جعلهما مثل جناحي الطائر . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۰۵ (جنح) .

3.عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۷ ، ح ۱۸ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۰۳ ، ح ۶۹۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۲۳ ، ح ۸۰۸۸ .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۷۸ ، ح ۲۹۰ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ؛ وفيه ، ص ۳۲۵ ، ضمن ح ۱۳۳۲ ، بسنده عن أبي بصير ، إلى قوله : «فأقم صلبك» . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۰۲ ، وتمام الرواية فيه : «وإذا رفعت رأسك من الركوع فانصب قائما حتّى ترجع مفاصلك كلّها إلى المكان» الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۰۳ ، ح ۶۹۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۲۱ ، ح ۸۰۸۲ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۲۱

6.أحمد بن محمّد شيخ محمّد بن يحيى ، هو أحمد بن محمّد [بن عيسى] وهو يروي عن سعيد بن جناح كتابيه . كما يروي عنه في الأسناد مباشرة . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۹۱ ، الرقم ۵۱۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۸ ، ص ۴۳۴ـ۴۳۵ . ثمّ إنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد ، عن السنديّ بن الربيع في موضع ، بل روى عنه محمّد بن أحمد [بن يحيى ]في بعض الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۸ ، ص ۴۸۴ . فعليه الظاهر أنّ وقوع «أحمد بن محمّد» في السند سهو ، والمظنون أنّ الصواب هو «محمّد بن أحمد» . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال ، ص ۵۵ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن السنديّ بن الربيع .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161510
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي