۵۰۵۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْجِصِّ يُوقَدُ ۱ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ ۲ وَ عِظَامِ الْمَوْتى ، ثُمَّ ۳ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ : أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ ؟
فَكَتَبَ عليه السلام إِلَيَّ بِخَطِّهِ : «إِنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ ۴ » . ۵
۵۰۵۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :۶قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «دَعَا أَبِي بِالْخُمْرَةِ ۷ ، فَأُبْطِئَتْ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ
1.في «ظ» والوسائل : «توقد» .
2.. في الوسائل : «العذرة» .
3.في الوافي ، ج ۶ : «و» .
4.قال الشيخ البهائي : «ما تضمّنه الحديث من جواز السجود على الجصّ فلايحضرني الآن أنّ أحدا من علمائنا قال به ، نعم يظهر من بعض الأصحاب المعاصرين الميل إليه ، وقول المرتضى رضى الله عنهبجواز التيمّم به ربّما يعطي جواز السجود عليه عنده» . وفي هذا الحديث مباحث اُخرى شريفة ، إن شئت فراجع : الحبل المتين ، ص ۴۱۵ و ۵۴۹ ـ ۵۵۰ ؛ الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۵ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۴۴ ـ ۱۴۶ .
5.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۲۲۷ ؛ و ص ۳۰۶ ، ح ۱۲۳۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص ۲۳۵ ، ح ۹۲۸ ؛ والفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ، ح ۸۳۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير . قرب الإسناد ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۱۴۷ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهماالسلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۳۶ ، ح ۷۱۰ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۴ ، ح ۴۱۸۷ ؛ و ج ۸ ، ص ۷۳۸ ، ح ۷۰۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۳۵۸ ، ح ۶۷۸۸ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۳۱
7.قال الجوهري : «الخمرة بالضمّ : سجّادة تُعمَل من سَعَف النخل وتُرْمَل ـ أي تنسج ـ بالخيوط» . وقال ابن الأثير : «هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خُوص ونحوه من النبات ، ولا تكون خمرة إلّا في هذا المقدار ، وسمّيت خمرة ؛ لأنّ خيوطها مستورة بسعفها» . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۴۹ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۷۷ (خمر) .