199
الكافي ج6

الصَّارُوجِ ۱ » . ۲

۵۰۶۱.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ:كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَيْهِ بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ ـ يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ۳ ـ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ الْمَدَنِيَّةِ ۴ ؟
فَكَتَبَ : «صَلِّ فِيهَا مَا كَانَ مَعْمُولًا بِخُيُوطَةٍ ۵ ، وَ لَا تُصَلِّ ۶ عَلى مَا كَانَ مَعْمُولًا بِسُيُورَةٍ ۷ » قَالَ : فَتَوَقَّفَ أَصْحَابُنَا ۸ ، فَأَنْشَدْتُهُمْ بَيْتَ ۹ شِعْرٍ ۱۰ «لِتَأَبَّطَ شَرّاً» الْعَدْوَانِيِّ ۱۱ :

1.قال الجوهري : «الصاروج : النورة وأخلاطها ، فارسيّ معرّب . وكذلك كلّ كلمة فيها صاد و جيم ؛ لأنّهما لايجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب» . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۲۵ (صر ج) .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۲۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۲۵۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۳۵ ، ح ۶۹۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۳۵۳ ، ذيل ح ۶۷۷۳ .

3.في «بخ» والوافي : «كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إليه ـ يعني أبا جعفر ـ يسأله» .

4.في «بث ، بح ، بخ» : «المدينيّة».

5.قال الجوهري : «الخَيْط : السِلْك ، و جمعه خُيوط وخُيوطة ، مثل فحل و فُحول وفُحولة» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۲۵ (خيط) .

6.في الوافي : «لعلّ النهي عن الصلاة على الخمر المعمولة بالسيور مع أنّها مستورة فيها بالنبات ولايقع عليها السجود ، إنّما هو لأنّ عامليها كانوا لايحترزون عن الميتة ، أو يزعمون أنّ دباغها طهورها» ، وقيل غير ذلك . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۴۷ ـ ۱۴۸ .

7.في الوافي : «السيور: جمع السَير بالفتح ، وهوما يقدّ من الجلد» . والسُيورة في اللغة جمع السَيْر بمعنى الشِراك ، وهو سَيْر النعل . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۳۹۰ (سير) .

8.في الوافي : «لعلّ توقّفهم لمكان التاء في الخيوطة والسيورة ؛ فإنّها غير معهودة ـ أي في الجمع ـ فأنشد البيت ؛ ليستشهد لهم على صحّتها ، وتأبّط شرّا اسم شاعر» . وقريب منه في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۴۷ .

9.في «بث» : «ببيت» . وفي «بح» : «بيتا» .

10.في «بح» : - «شعر» .

11.في التهذيب : «الفهمي» .


الكافي ج6
198

حَصًى ۱ ، فَجَعَلَهُ عَلَى الْبِسَاطِ ، ثُمَّ سَجَدَ ۲ » . ۳

۵۰۵۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَى الْمُصَلّى مِنَ الشَّعْرِ وَ الصُّوفِ إِذَا كَانَ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَإِنْ ۴ كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ ، فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ وَ السُّجُودِ عَلَيْهِ» . ۵

۵۰۶۰.أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۶، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «لَا تَسْجُدْ ۷ عَلَى الْقِيرِ ۸ ، وَ لَا عَلَى

1.في الوافي : «حصباء» .

2.في «ظ» : «فسجد عليه» بدل «ثمّ سجد» .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۲۳۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۳۱ ، ح ۶۹۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۳۴۷ ، ح ۶۷۵۳ .

4.في «بخ» والوسائل : «وإن» .

5.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۲۳۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۲۶۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۳۱ ، ح ۶۹۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۳۴۴ ، ح ۶۷۴۴ .

6.تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۴۹۰۵ ، أنّه لم يثبت توسّط أحمد بن محمّد بين أحمد بن إدريس و عليّ بن إسماعيل ، وأنّ الصواب في مثل هذا المورد هو محمّد بن أحمد ، فلاحظ .

7.في «بخ» : «لايسجد» . وفي التهذيب : + «على القفر و لا» .

8.في الاستبصار : + «ولا على القفر» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 162239
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي