215
الكافي ج6

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ ۱ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام إِذَا هَوى ۲ سَاجِداً ، انْكَبَّ وَ هُوَ يُكَبِّرُ» . ۳

۵۰۸۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۴، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ۵عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ ، فَلَا يَعْجِنُ ۶ بِيَدَيْهِ فِي ۷ الْأَرْضِ ، وَ لكِنْ يَبْسُطُ كَفَّيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ مَقْعَدَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ ۸ » . ۹

۵۰۸۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : «تَضُمُّ فَخِذَيْهَا» . ۱۰

5086.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ،

1.في البحار : - «سمعته يقول» .

2.في الوسائل والبحار : «أهوى» .

3.الوافي ، ج ۸ ، ص ۸۳۸ ، ح ۷۲۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۸۳ ، ح ۸۲۴۶ ؛ البحار ، ج ۸۴ ، ص ۱۹۲ .

4.في الوسائل : - «بن إبراهيم» .

5.في المطبوع : - «بن» . ولعلّه سهو وقع حين الطبع .

6.في الحبل المتين ، ص ۷۸۶ : «العجن المنهيّ عنه يراد به الاعتماد على ظهور الأصابع حال كونهما مضمومة إلى الكفّ ، كما يفعله العجّان حالة العجن» . وراجع أيضا : النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۸۸ (عجن) .

7.في «ى» : - «في» .

8.في الحبل المتين : «قوله عليه السلام : من غير أن يضع مقعدته على الأرض ، لعلّ المراد به ترك الإقعاء» .

9.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۲۲۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۲۶ ، ح ۶۹۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۷۴ ، ح ۸۲۱۹ .

10.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۹۵ ، ح ۳۵۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۸ ، ص ۸۴۲ ، ح ۷۲۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۹۱ ، ذيل ح ۸۲۶۰ .


الكافي ج6
214

۵۰۸۱.جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تُقْعِ ۱ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِقْعَاءً» . ۲

۵۰۸۲.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۳، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ ، بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَا» . ۴

۵۰۸۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۵، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ۶، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

1.الإقعاء في اللغة : هو أن يُلصق الرجل أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه ، ويضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلب . وفسّره الفقهاء بأنّه عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . والمشهور فيه الكراهة . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۶۵ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۸۹ (قعا) ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ ؛ منتهى المطلب ، ج ۵ ، ص ۱۷۰ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۰۱ ؛ الحبل المتين ، ص ۶۹۴ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۱۵ .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۲۱۳ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۲۲۵ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۳۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۲۲۷ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيهما هكذا : «لاتقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب» الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۲۳ ، ح ۶۹۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۴۸ ، ذيل ح ۸۱۴۸ .

3.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، جماعة .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۹۴ ، ح ۳۵۱ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۸ ، ص ۸۴۲ ، ح ۷۲۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۴۱ ، ح ۸۱۲۹ .

5.السند معلّق ، كسابقه .

6.في «ظ ، ى ، بح ، بس ، جن» : «معلّى بن عثمان» . ومعلّى هذا ، هو معلّى بن عثمان ـ وقيل : «ابن زيد» ـ أبو عثمان الأحول . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۱۷ ، الرقم ۱۱۱۴ـ۱۱۱۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161932
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي