221
الكافي ج6

فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الْاءِمَامِ وَ لَيْسَ عَلى 1 يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ ؟
قَالَ : «يُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ» . 2

۵۰۹۷.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ ، فَاعْتَمِدْ عَلى كَفَّيْكَ ، وَ قُلْ : بِحَوْلِ اللّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ ۳ ؛ فَإِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ» . ۴

۵۰۹۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ۵ ، فَتَشَهَّدْتَ ، ثُمَّ

1.في «جن» : «في» .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۳۴۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۳۰۵ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۷۹ ، ح ۷۱۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۴۲۰ ، ذيل ح ۸۳۲۹ .

3.في مرآة العقول : «لعلّ الكليني رحمه الله حمل هذا الخبر أيضا على القيام من التشهّد ، فناسب الباب . ويؤيّده الخبر الثاني . و المشهور استحبابه في القيام مطلقا ، والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنّها متقاربة ، بأيّها أتى كان حسنا» .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۸۹ ، ح ۳۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۲۶۹ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، وفي الأخير إلى قوله : «أقوم وأقعد» . وفي التهذيب ، ج ۲ ، ص ۸۸ ، ح ۳۳۷ ؛ و ص ۳۲۵ ، ذيل ح ۱۳۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۲۶۸ ، بسند آخر، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۳۲۰ ، بسند آخر ، إلى قوله : «أقوم وأقعد» مع اختلاف الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۲۷ ، ح ۶۹۷۷ ؛ و ص ۷۴۴ ، ح ۷۰۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۶۲ ، ذيل ح ۸۱۸۹ .

5.في التهذيب : «الاوّليين» .


الكافي ج6
220

وَ إِنْ ۱ قُلْتَ : السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ ، فَقَدِ انْصَرَفْتَ». ۲

۵۰۹۴.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ ، فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِكَ ، وَ تَسْلِيمَةً عَنْ يَسَارِكَ ؛ لِأَنَّ عَنْ يَسَارِكَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، وَ إِذَا ۳ كُنْتَ إِمَاماً ، فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً ۴ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ» . ۵

۵۰۹۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ ۶ » . ۷

5096.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ

1.في «بث ، بخ ، بس ، جن» والوافي : «فإن» .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۲۹۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن الحلبيّ الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۶۶ ، ح ۷۰۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۴۲۶ ، ذيل ح ۸۳۴۶ .

3.في «بخ» والوافي : «فإذا» .

4.في الوافي : + «واحدة» .

5.الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۷۹ ، ح ۷۱۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۴۱۹ ، ح ۸۳۲۳ .

6.في مرآة العقول : «الظاهر أنّ المؤلّف فهم منه التسليم على اليمين . ويحتمل أن يكون المراد التوجّه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والتوجّه إلى غيره من الجوارح ، كما فهمه الصدوق ، بل هو أظهر . وقد ورد في روايات المخالفين ما يؤيّد ذلك ، روى مسلم عن أنس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان ينصرف عن يمينه ؛ يعني إذا صلّى» .

7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۲۹۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الخصال ، ص ۶۳۰ ، باب الواحد إلى المائة، ضمن الحديث الطويل ۱۰ ، بسند آخرعن أبي عبداللّه ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۷۵ ، ح ۱۰۹۰ ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۸۲ ، ح ۷۱۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۴۲۱ ، ذيل ح ۸۳۳۲ ؛ و ص ۵۰۰ ، ذيل ح ۸۵۴۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128220
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي