23
الكافي ج6

۴۸۱۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : قَوْلُهُ ۱ تَعَالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً»۲ ؟
قَالَ: «كِتَاباً ثَابِتاً، وَ لَيْسَ ۳ إِنْ عَجَّلْتَ قَلِيلاً ۴ ، أَوْ أَخَّرْتَ ۵ قَلِيلاً بِالَّذِي يَضُرُّكَ مَا لَمْ تُضَيِّعْ تِلْكَ الْاءِضَاعَةَ؛ فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ لِقَوْمٍ : «أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا»۶ ». ۷

4812.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ

1.في «بح» : «قول اللّه » .

2.النساء (۴) : ۱۰۳ .

3.في «بخ» و الوافي : «فليس» .

4.قال العلّامة الفيض : «اُريد بالتعجيل و التأخير اللذان يكونان في طول أوقات الفضيلة و الاختيار ، لا اللذان يكونان خارج الوقت ، و اُريد بتلك الإضاعة التأخير عن وقت الفضيلة بلا عذر» . و قال العلّامة المجلسي : «ليس إن عجّلت قليلاً ، أي عن وقت الفضيلة ، وكذا التأخير . ولعلّه ردّ على العامّة القائلين بتعيّن الأوقات المخصوصة ، و حمله على التعجيل خطأً أو نسيانا مع وقوع جزء منها في الوقت بعيد ، و الحاصل أنّ ظاهر الخبر و غيره من الأخبار أنّ الموقوت في الآية بمعنى المفروض لا الموقّت ، و فيه أنّ الكتاب يدلّ على كونها مفروضة و التأسيس أولى من التأكيد ، و المجاز لايرتكب إلّا مع قرينة مانعة عن الحقيقة» ثمّ وجّه الخبر توجيها آخر . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۷ .

5.في البحار ، ج ۸۲ : «و أخّرت» .

6.مريم (۱۹) : ۵۹ .

7.الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۳ ، ح ۵۴۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۹ ، ح ۴۴۲۸ ؛ وفيه ، ص ۸ ، ح ۴۳۷۸ ، إلى قوله : «قال : كتابا ثابتا» ؛ البحار ، ج ۸۲ ، ص ۳۱۵ ؛ و ج ۸۳ ، ص ۲ .


الكافي ج6
22

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ: «إِذَا مَا ۱ أَدَّى الرَّجُلُ صَلَاةً وَاحِدَةً تَامَّةً، قُبِلَتْ ۲ جَمِيعُ صَلَاتِهِ وَ إِنْ كُنَّ غَيْرَ تَامَّاتٍ، وَ إِنْ أَفْسَدَهَا كُلَّهَا، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْهَا ۳ ، وَ لَمْ يُحْسَبْ ۴ لَهُ نَافِلَةٌ وَ لَا فَرِيضَةٌ، وَ إِنَّمَا تُقْبَلُ ۵ النَّافِلَةُ بَعْدَ قَبُولِ الْفَرِيضَةِ؛ وَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الرَّجُلُ الْفَرِيضَةَ،لَمْ يُقْبَلْ ۶ مِنْهُ النَّافِلَةُ، وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِيَتِمَّ بِهَا مَا أُفْسِدَ مِنَ الْفَرِيضَةِ». ۷

۴۸۱۰.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ۸، عَنْ حَرِيزٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ، قَالَ:۹ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ ۱۰ عَزَّ وَ جَلَّ: «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَاتِهِمْ۱۱يُحافِظُونَ»۱۲ ؟ قَالَ: «هِيَ الْفَرِيضَةُ» .
قُلْتُ: «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَاتِهِمْ دائِمُونَ»۱۳ ؟ قَالَ: «هِيَ النَّافِلَةُ». ۱۴

1.في «بخ» و الوافي : - «ما» .

2.في حاشية «بس» : «قبل» .

3.في «بخ» : - «منها» .

4.في الوافي و الوسائل : «و لم تحسب» .

5.في «بخ ، بس» : «يقبل» .

6.في «بخ» و الوافي و الوسائل : «لم تقبل» .

7.الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۲، ح ۵۴۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۳۱، ح ۴۴۳۳ .

8.المراد من : «بهذا الإسناد» الطريقان المتقدّمان إلى حريز .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۷۰

10.في «بث ، بس ، بخ» و الوافي : «قوله» .

11.هكذا في جميع النسخ . وفي المطبوع : «صَلَوَاتِهِمْ» . وحينئذ يكون المراد الآية ۹ من سورة المؤمنون (۲۳) .

12.المعارج (۷۰) : ۳۴ . .

13.المعارج (۷۰) : ۲۳

14.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۴۰ ، ح ۹۵۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز . تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۳۸۶ ، بسند آخر ، من قوله : «الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ » مع اختلاف وزيادة في أوّله . راجع : تفسيرالقمّي ، ج ۲ ، ص ۸۹ ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص ۷۲ الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۲، ح ۵۴۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۹، ح ۴۴۲۷ ؛ و ص ۷۰ ، ح ۴۵۳۹ ؛ البحار ، ج ۶۹ ، ص ۲۶۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161589
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي