249
الكافي ج6

۵۱۴۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ،۱عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ۲ نَسِيَ أُمَّ الْقُرْآنِ ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ ، فَلْيُعِدْ أُمَّ الْقُرْآنِ» . ۳

۵۱۴۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ ، فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا ؟
فَقَالَ : «أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ؟» قُلْتُ : بَلى ، قَالَ ۴ : «قَدْ ۵ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ ۶ نِسْيَاناً» . ۷

36 ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الرُّكُوعِ

۵۱۵۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ وَ هُوَ قَائِمٌ لَا يَدْرِي رَكَعَ ، أَمْ لَمْ يَرْكَعْ؟

1.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۴۸

2.في «ظ» وحاشية «بث» : «الرجل» .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ ، ح ۵۷۴ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۳۴۰ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۱۹ ، ح ۷۳۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۸۸ ، ح ۷۴۱۹ .

4.في التهذيب : «فقال» .

5.في الوافي والتهذيب : «فقد» .

6.في «بخ» : «كنت» .

7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۷۰ ، معلّقا عن الكليني؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۳۳۶ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۲۰ ، ح ۷۳۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۹۰ ، ح ۷۴۲۴ .


الكافي ج6
248

قَالَ : «لَا ، بَلْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ» . ۱

۵۱۴۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :عَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : «الْاءِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ ۲ إِلَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ» . ۳

35 ـ بَابُ السَّهْوِ فِي الْقِرَاءَةِ

۵۱۴۷.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ ؛ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ ؛ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ؛ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ». ۴

1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۳ ، ح۵۶۲ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۳۳۳ ، بسنده عن الكليني . راجع : التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ، ح ۵۶۶ و ۵۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۳۳۴ الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۱۳ ، ح ۷۳۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۱۶ ، ح ۷۲۳۰ .

2.في الوافي : «اُريد بالوهم السهو ، وينبغي تقييد الحكم بالأذكار دون الأفعال» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۸۴ : «الظاهر أنّ المراد بالوهم هنا الشكّ ، أي يرجع في الشكّ إلى يقين الإمام بل إلى ظنّه ، كما هو المشهور ... وأمّا استثناؤه التكبير فلعدم كون المأموم فيه تابعا للإمام ، أو لعدم تحقّق المأموميّة قبل تحقّق إيقاع التكبير» .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ، ح ۵۶۳ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۷ ، ح ۸۱۲ ، بسنده عن محمّد بن سهل ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۲۰۶ ، معلّقا عن محمّد بن سهل ، عن الرضا عليه السلام الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۱۳ ، ح ۷۳۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۱۵ ، ح ۷۲۲۹ ؛ البحار ، ج ۸۸ ، ص ۲۵۰ .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۶۹ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۳۳۵ ، بسنده عن الكليني . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۰۰۵ ، معلّقا عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۱۹ ، ح ۷۳۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۸۷ ، ح ۷۴۱۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 161424
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي