25
الكافي ج6

التَّكْبِيرُ ۱ ». ۲

3 ـ بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ ۳

۴۸۱۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَمَّا فَرَضَ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مِنَ الصَّلَاةِ؟ ۴ فَقَالَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ» .
فَقُلْتُ ۵ : فَهَلْ ۶ سَمَّاهُنَّ اللّهُ ۷ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ؟

1.في مرآة العقول : «الظاهر أنّ المراد التكبيرات المستحبّة و بدونها كأنّها مقطوعة الأنف معيوبة ، و تحمتل الواجبة أو الأعمّ فتأمّل» .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۳۷ ، ح ۹۴۰ ، بسنده عن السكوني . الجعفريّات ، ص ۳۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۵ ، ح ۵۴۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۴ ، ح ۴۴۱۶ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۷۱

4.قال الشيخ البهائي : «لعلّ تعريف الصلاة في قول السائل : سألته عمّا فرض اللّه من الصلاة ، للعهد الخارجي ، والمراد الصلاة التي يلزم الإتيان بها في كلّ يوم و ليلة ، أو أنّ السؤال عمّا فرض اللّه سبحانه في الكتاب العزير دون ما يثبت بالسنّة المطهّرة ، و على كلا الوجهين لا إشكال في الحصر في الخمس ، كما يستفاد من سوق الكلام بخروج صلاة الآيات و الأموات و الطواف مثلاً» . راجع : الحبل المتين ، ص ۴۳۴ .

5.في «بخ» : + «له» . وفي الوافي : «قلت» .

6.في «بخ» وحاشية «بح» والوافي و مرآة العقول و الوسائل و الفقيه ، ص ۱۹۵ و التهذيب و العلل و المعاني ، ص ۳۳۲ : «هل» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي و مرآة العقول و الوسائل و الفقيه ، ص ۱۹۵ و التهذيب و العلل و المعاني ، ص ۳۳۲ . وفي المطبوع : - «اللّه » .


الكافي ج6
24

بَعْضِ أَصْحَابِهِ:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ: «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، فَصَلَاهَا لِوَقْتِهَا، فَلَيْسَ هذَا مِنَ الْغَافِلِينَ». 1

۴۸۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ۲، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ:قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ عليه السلام : «إِنَّهُ ۳ لَمَّا حَضَرَ أَبِيَ الْوَفَاةُ، قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لَايَنَالُ ۴ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ». ۵

۴۸۱۴.مُحَمَّدٌ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ:عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ ، وَ وَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ؛ فَلَا يَشِينَنَّ ۶ أَحَدُكُمْ وَجْهَ دِينِهِ، وَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفٌ، وَ أَنْفُ الصَّلَاةِ

1.المحاسن ، ص ۵۱ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ۷۴ ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۴ ، ح ۵۴۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ، ح ۴۶۳۷ .

2.في الكافي ، ح ۱۲۲۵۶ و التهذيب : - «عن أبي إسماعيل السرّاج» .

3.في «بخ» : + «قال عليه السلام » . و في الوسائل : - «إنّه» .

4.في «بث ، بح» و حاشية «بخ» : «لن ينال» .

5.الكافي ، كتاب الأشربة ، باب آخر ، ح ۱۲۲۵۶ . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۰۷ ، ح ۴۶۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، وفيهما مع زيادة في آخره . وفي المحاسن ، ص ۸۰ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ۶ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۴۸۴ ، المجلس ۷۳ ، ذيل ح ۱۰ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۲۷۲ ، ح ۱ ، بسند آخر عن أبي بصير ، عن اُمّ حميدة ، عن الصادق عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله . وفي الأمالي للصدوق ، ص ۳۹۹ ، المجلس ۶۲ ، ح ۱۵ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ۴۴۰ ، المجلس ۱۵ ، ح ۴۲ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۰ ، ح ۵۴۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۴ ، ح ۴۴۱۵ .

6.«لا يشيننّ» ، أي لا يعيبنّ ؛ من الشَيْن بمعنى العيب . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۵۲۱ (شين) .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128182
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي