251
الكافي ج6

الصَّلَاةِ ۱ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً ۲ ، لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ، وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً» . ۳

37 ـ بَابُ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ ۴

۵۱۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ سَهَا ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ ۵ ، أَمْ ۶ ثِنْتَيْنِ ۷ ؟
قَالَ : «يَسْجُدُ أُخْرى ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ» ۸ . ۹

1.في الوافي والكافي ، ح ۵۱۷۵ والتهذيب : «صلاته» .

2.في الوافي والكافي ، ح ۵۱۷۵ والتهذيب والاستبصار : - «ركعة» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۸۷ : «قوله عليه السلام : ركعة ، أي ركوعا كما فهمه الكليني ، أو ركعة كاملة فيدلّ على مذهب من قال ببطلان الصلاة بزيادة الركعة مطلقا» ، كالشيخ والسيّد المرتضى وابن بابويه . راجع : المقنع ، ص ۱۰۳ ؛ جمل العلم والعمل ضمن رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۳۵ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۴۵۱ـ۴۵۳ ، المسألة ۱۹۶ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ؛ الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي ، ص ۱۸۷ . وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۰ـ۲۲۳ ؛ البحار ، ج ۸۸ ، ص ۲۰۰ـ۲۰۴ ، ذيل ح ۲۷ .

3.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ...، ح ۵۱۷۵ . التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ، ح ۷۶۳ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۴۲۸ ، بسنده عن الكليني . راجع : التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۵۶ ، ح ۶۱۱ ؛ و ص ۱۹۴ ، ح ۷۶۳ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۴۲۹ الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۶۴ ، ح ۷۵۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۱۹ ، ح ۸۰۷۵ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۳۱ ، ح ۱۰۵۰۸ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۴۹

5.في «ظ» والوافي : «سجد سجدة» .

6.في «بخ» : «أو».

7.في «ظ ، بخ» : «سجدتين» . وفي التهذيب : «اثنتين» .

8.في مرآة العقول : «عليه الأصحاب مع الحمل على ما إذا كان الشكّ قبل القيام ، كما هو الظاهر» .

9.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۵۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۳۶۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۴۷ ، ح ۷۴۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۶۸ ، ح ۸۲۰۲ .


الكافي ج6
250

قَالَ : «يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ» . ۱

۵۱۵۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ؟
قَالَ : «يَسْتَقْبِلُ ۲ ». ۳

۵۱۵۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ۴:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا ۵ اسْتَيْقَنَ ۶ أَنَّهُ قَدْ ۷ زَادَ فِي

1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۵۰ ، ح ۵۹۰ ، بطريقين : أحدهما عن الحسين بن سعيد... ، والآخر عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۳۵۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير . وفيه ، ح ۱۳۵۳ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير والحلبيّ ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۵۰ ، ح ۵۹۱ ، معلّقا عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير والحلبيّ ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيهما هكذا : «في الرجل لايدري أ ركع أم لم يركع ؟ قال : يركع» . وفيه أيضا ، ح ۵۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۳۵۱ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۴۷ ، ح ۷۴۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۱۶ ، ذيل ح ۸۰۶۵ .

2.في الوافي : «يعني يستأنف الصلاة» .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ ، ح ۵۸۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۳۴۵ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ ، ح ۵۸۱ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۳۴۴ ، بسندهما عن رفاعة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۲۵ ، ح ۷۴۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۶ ، ص ۳۱۲ ، ذيل ح ۸۰۵۶ .

4.في الكافي ، ح ۵۱۷۵ : + «وبكير ابني أعين» . ۵ . في الاستبصار : «إن» .

5.في التهذيب: + «الرجل».

6.في الوافي والكافي ، ح ۵۱۷۵ والتهذيب والاستبصار : - «قد» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128186
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي