وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ ۱ ، فَيَبْنِي عَلَيْهِ ، وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ ۲ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ» ۳ . ۴
۵۱۶۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلّى ، أَمْ أَرْبَعاً ؟
قَالَ : «يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ۵ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَـا بِفَاتِحَـةِ ۶ الْكِتَـابِ ، ثُـمَّ يَتَشَهَّـدُ وَ يُسَلِّمُ ،
1.في الوافي : «لاينقض اليقين بالشكّ ؛ يعني لايبطل الثلاث المتيقّن فيها بسبب الشكّ في الرابعة بأن يستأنف الصلاة ، بل يعتدّ بالثلاث . ولايدخل الشكّ في اليقين ؛ يعني لايعتدّ بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمّنها إلى الثلاث ويتمّ بها الصلاة من غير تدارك . ولايخلط أحدهما بالآخر ، عطف تفسيري للنهي عن الإدخال . ولكنّه ينقض الشكّ ؛ يعني في الرابعة بأن لايعتدّ بها باليقين ؛ يعني بالإتيان بركعة اُخري على الإيقان . ويتمّ على اليقين ؛ يعني يبنى على الثلاث المتيقّن فيها» .
2.في حاشية «بث» : «في الشكّ» .
3.في الوافي : «لم يعترّض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين ، أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلها ، كما تعرّض في الخبر السابق ـ وهو الخبر ۵۱۶۸ هنا ـ ، والأخبار في ذلك مختلفة ، وفي بعضها إجمال ، كما ستقف عليها ، وطريق التوفيق بينهما التخيير ، كما ذكره في الفقيه و يأتي كلامه فيه ، وربما يسمّى الفصل بالبناء على الأكثر ، والوصل بالبناء على الأقلّ ، والفصل أولى وأحوط ؛ لأنّه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل ، وكانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة ، فلا يحتاج إلى إعادة ، بخلاف ما إذا وصل ؛ وما سمعت أحدا تعرّض لهذه الدقيقة ، وفي حديث عمّار الساباطي ـ وهو الذي روي في التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۴۴۸ ـ الآتي إشارة إلى ذلك ، فلا تكن من الغافلين» .
4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۷۴۰ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۴۱۶ ، معلّقا عن الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۷۹ ، ح ۷۵۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۰۴۷۱ ، إلى قوله : «بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه» ؛ البحار ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ ، ح ۵۳ ؛ وفيه ، ج ۸۸ ، ص ۱۸۰ .
5.في «جن» : «فيسلّم» .
6.في الاستبصار : «فاتحة» .