261
الكافي ج6

وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ ۱ ، فَيَبْنِي عَلَيْهِ ، وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ ۲ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ» ۳ . ۴

۵۱۶۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلّى ، أَمْ أَرْبَعاً ؟
قَالَ : «يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ۵ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَـا بِفَاتِحَـةِ ۶ الْكِتَـابِ ، ثُـمَّ يَتَشَهَّـدُ وَ يُسَلِّمُ ،

1.في الوافي : «لاينقض اليقين بالشكّ ؛ يعني لايبطل الثلاث المتيقّن فيها بسبب الشكّ في الرابعة بأن يستأنف الصلاة ، بل يعتدّ بالثلاث . ولايدخل الشكّ في اليقين ؛ يعني لايعتدّ بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمّنها إلى الثلاث ويتمّ بها الصلاة من غير تدارك . ولايخلط أحدهما بالآخر ، عطف تفسيري للنهي عن الإدخال . ولكنّه ينقض الشكّ ؛ يعني في الرابعة بأن لايعتدّ بها باليقين ؛ يعني بالإتيان بركعة اُخري على الإيقان . ويتمّ على اليقين ؛ يعني يبنى على الثلاث المتيقّن فيها» .

2.في حاشية «بث» : «في الشكّ» .

3.في الوافي : «لم يعترّض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين ، أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلها ، كما تعرّض في الخبر السابق ـ وهو الخبر ۵۱۶۸ هنا ـ ، والأخبار في ذلك مختلفة ، وفي بعضها إجمال ، كما ستقف عليها ، وطريق التوفيق بينهما التخيير ، كما ذكره في الفقيه و يأتي كلامه فيه ، وربما يسمّى الفصل بالبناء على الأكثر ، والوصل بالبناء على الأقلّ ، والفصل أولى وأحوط ؛ لأنّه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل ، وكانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة ، فلا يحتاج إلى إعادة ، بخلاف ما إذا وصل ؛ وما سمعت أحدا تعرّض لهذه الدقيقة ، وفي حديث عمّار الساباطي ـ وهو الذي روي في التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۴۴۸ ـ الآتي إشارة إلى ذلك ، فلا تكن من الغافلين» .

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۷۴۰ ، معلّقا عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۴۱۶ ، معلّقا عن الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۷۹ ، ح ۷۵۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۰۴۷۱ ، إلى قوله : «بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه» ؛ البحار ، ج ۲ ، ص ۲۸۱ ، ح ۵۳ ؛ وفيه ، ج ۸۸ ، ص ۱۸۰ .

5.في «جن» : «فيسلّم» .

6.في الاستبصار : «فاتحة» .


الكافي ج6
260

وَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَقْصِدُ ۱ فِي التَّشَهُّدِ» . ۲

۵۱۶۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :۳ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ ، أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ ۴ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ ۵ ؟
قَالَ : «يَرْكَعُ ۶ رَكْعَتَيْنِ ۷ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَ يَتَشَهَّدُ ، وَ لَا شَيْءَ ۸ عَلَيْهِ ؛ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ ، أَوْ فِي أَرْبَعٍ ۹ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ ، قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا ۱۰ أُخْرى ، وَ لَا شَيْءَ ۱۱ عَلَيْهِ ، وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ ، وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ ، وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْاخَرِ ، وَ لكِنَّهُ ۱۲ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ ،

1.في حاشية «بح» والوافي والتهذيب : «يقصر» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۹۳ : «قوله عليه السلام : يقصد ، أي يتوسّط في التشهّد ولا يأتي بالزوائد المستحبّة» .

2.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ، ح ۷۳۶ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۸۴ ، ح ۷۵۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۱۸ ، ح ۱۰۴۶۵ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۵۲

4.في الوافي : «أو في ثنتين» . وفي البحار والتهذيب والاستبصار : «أو ثنتين» .

5.في «جن» : «اثنتين» . وفي البحار ، ص ۲۸۱ : «ثنتين» .

6.في التهذيب : «ركع» .

7.في مرآة العقول : «الركعتين» .

8.في «بح» : «فلا شيء» .

9.في «بح» : + «سجدات» .

10.في الاستبصار : + «ركعة» .

11.في «بح» : «لاشيء» بدون الواو .

12.في الاستبصار : «ولكن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128282
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي