263
الكافي ج6

فَإِنْ ۱ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الْأَرْبَعِ ، تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ، ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ۲ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ ، ثُمَّ قَرَأَ وَ سَجَدَ ۳ سَجْدَتَيْنِ، وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ؛ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ ۴ الثِّنْتَيْنِ ، نَهَضَ فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ . ۵

۵۱۷۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ صَلّى ، فَلَمْ يَدْرِ ۶ أَ ثِنْتَيْنِ ۷ صَلّى ، أَمْ ثَلَاثاً ۸ ، أَمْ أَرْبَعاً ؟
قَالَ : «يَقُومُ ۹ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّي ۱۰ رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ يُسَلِّمُ؛ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ ۱۱ نَافِلَةً، وَ إِلَا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ». ۱۲

1.في «بخ» والوافي : «وإن» .

2.في الوافي : «قوله : ثمّ قرأ فاتحة الكتاب ؛ يعنى جالسا ، واكتفى عن ذكره بذكره فيما قبله» .

3.في «بح ، بس » والوسائل والبحار : «فسجد» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي الوسائل . وفي المطبوع : + «[إلى]» .

5.الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۸۴ ، ح ۷۵۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۱۷ ، ح ۱۰۴۶۳ ؛ البحار ، ج ۸۸ ، ص ۱۷۹ .

6.في التهذيب : «ولم يدر» .

7.في «بث ، بس» والوافي : «ثنتين» بدون همزة الاستفهام . وفي الوسائل والبحار والتهذيب : «اثنتين» .

8.في «بث ، بس» : - «أم ثلاثا» .

9.في التهذيب : «فيقوم» .

10.في حاشية «بح» : «فيصلّي» .

11.في «ى ، بح» وحاشية «ظ ، جن» والبحار : «الركعات» .

12.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ، ح ۷۴۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۸۱ ، ح ۷۵۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۲۳ ، ح ۱۰۴۸۲ ؛ البحار ، ج ۸۸ ، ص ۱۸۴ .


الكافي ج6
262

وَ إِنْ ۱ كَانَ ۲ صَلّى أَرْبَعاً ۳ ، كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً ، وَ إِنْ كَانَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ ۴ ، وَ إِنْ ۵ تَكَلَّمَ ۶ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» . ۷

۵۱۶۹.حَمَّادٌ۸، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :۹ إِنَّمَا السَّهْوُ مَا ۱۰ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ ، وَ فِي الِاثْنَتَيْنِ ، وَ فِي ۱۱ الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
وَ مَنْ سَهَا وَ لَمْ يَدْرِ ۱۲ ثَلَاثاً صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَ اعْتَدَلَ شَكُّهُ ؟ قَالَ : يَقُومُ فَيُتِمُّ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ، وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ۱۳ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ ؛

1.في الاستبصار : «فإن» .

2.في التهذيب والاستبصار : + «قد» .

3.في الوسائل والاستبصار : «الأربعة» .

4.في «ظ» والوافي والتهذيب : «الأربعة» .

5.في التهذيب : + «كان» .

6.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : وإن تكلّم ، حمل على النسيان ، والمراد إمّا التكلّم في أثناء الصلاة مطلقا أو بين صلاة الأصل والاحتياط ، والأخير أظهر» .

7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۸۶ ، ح ۷۳۹ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۴۱۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۸ ، ص ۹۷۹ ، ح ۷۵۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۲۱۹ ، ح ۱۰۴۷۰ .

8.السند معلّق على سند الحديث الثالث ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۵۳

10.في الوسائل والبحار : - «ما» .

11.في «ظ ، ى» والوافي والبحار : - «في» .

12.في «ى ، بث ، بح ، بس ، جن» والوافي والوسائل والبحار : «فلم يدر» .

13.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : يصلّي ركعتين ، ظاهره البناء على الأقلّ ، فالركعتان من جلوس لاحتمال الزيادة ؛ لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة ، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب . ويحتمل أن يكون المراد الشكّ بين الاثنين والثلاث ، أي لا يدري أنّه بعد فعل الركعة الاُخرى يصير ثلاثا أو أربعا ، وفيه بعد . ويحتمل أن يكون مكان «ويصلّي» : «أو يصلّي وسقطت الهمزة من النسّاخ ويكون نصّا في التخيير ، وفي صورة غلبة الظنّ على الأربع فعل الركعتين لعلّه على الاستحباب استدراكا للاحتمال المرجوح» . وراجع : الوافي .

  • نام منبع :
    الكافي ج6
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 128269
الصفحه من 675
طباعه  ارسل الي